ncar · rules · processed · 34 chunks
1444/1/6948:داخلي 03/12/1444: التاريخ (6) المرفقات: لفه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه Ministry of Industry and Mineral Resources مكتب الوزير PΛO قراروزاري ان وزير الصناعه والثروه المعدنيه. بناه علي الصلاحيات المخلوله له نظاما. استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ٣/٠٨. القاضي بالموافقه علي نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه والاختصاصات المتعلقه بهما، من وزاره التجاره الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. وبناء علي الصلاحيات الممنوحه له نظاما. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي (قواعد تنظيم ممارسه مهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه) بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري التراخيص القايمه، وتجدد بعد انتها مدیها وفقا لاحكام هذه القواعد. ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق، وزير الصناعه والثروه المعنيه بندرين ابراهيم الخريف mim.gov.sa قواعد تنظيم مدارسه منهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه قواعد تنظيم ممارسه مهنتي الاستشارات الصناعيه والاستشارات التعدينيه الماده الاول: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المينيه امام كل منها - مالم يقتض السباق غير ذلك - الوزاره: وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. الوزير: وزير الصناعه والثروه المعدنيه. القواعد: قواعد تنظيم ممارسه مهني الاستشارات الصناعيه والاستشارات التعدينيه. المينه: مهنه تقدم الاستثمارات الصناعيه او الاستثمارات التعدينيه - بحسب الاحوال. السجل: السجل الذي ت ontoد الوزاره لقيب المرخص لم يرمزوله مهني الاستشارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره وفق اشتراطات محدده، يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاوله مهنه الاستثمارات الصناعيه او مينه الاستثمارات التعدينيه، يجبس فيات محدده، ومده زمنه محدده قابله للتجديد. المرخص له: الشخص الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزاره لمزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه. الماده الثانيه: تعد الوزاره سجلا لقيد المرخص لم بمزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه، يقيد فيه اسماء المرخص لهم بمزاوله المهنه. الماده الثالثه: تحظر مزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه او الاستثمارات التعدينيه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزاره. الماده المرابعه: 1. تنظر الاداره المختصه في طلب الترخيص، وتصدر قرارها بشانه خلال (ستين) يوما من تاريخ التقدميم. ٢. يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط الاتيه: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب. ان يكون حاصلا علي الاقل علي درجه البكالوريوس من جامعه او كليه في المملكه، او اي شهاده اخري معادله من خارج المملكه من احدي الجامعات المعترف بها. ج. ان يكون المؤهل العلمي مرتبط بالمينه التي يغرب في استخراج الترخيص في مزاولتها. د. ان يكون لديه خبره عمليه موثقه لا تقل عن ثالث سنوات بعد الحصول علي المؤهل العلمي من احد الجهات الحكوميه او الهيثاث او غيرها من شركات او مؤسسات القطاعين الصناعي او التعديبي، ه. تكتسب شهاده الماجستير او الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمهنه بحسب الجدول الموضع في الملحق لهذه القواعد. و. ان تكون الخبره العمليه معتمده من الجهات المختصه التي تحددها الوزاره علي موقعها الرسي. ز. توافر الحد الادني من النقاط بحسب الجدول الملوضح في الملحق لهذه القواعد. ٣. للوزاره اضافه شروط اخري وفقا لما تراه محق لجوده اعمال مزاوله المهنه. الماده الخامسه: يسري الترخيص لمده (ثلاث) سنوات تببدا من تاريخ ترحيصه، ويجوز تجديده لمده او مده مماليه بناء علي طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاه مده الترخيص ب (ستين) يوما علي الاقل. الماده السادسه: علي المرحص له مزاوله مهنه الاستثمارات الصناعيه او التعدينيه بما لا يتعارض ذلك مع احكام الانظمه واللوايح والقواعد ذات الصله، وقواعد اداب وسلوك المهنه الماده السابعه: علي المرحص له الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سنه اشهر ابلاغ الوزاره بذلك، وتعلق الوزاره الترخيص الي حين تقديمه لطلب استيناف مزاوله المهنه. الماده الثامنه: يصنف المرخص لم ال ثلاث فيات وهي (استشاري فيه (ا)، واستشاري فيه (ب)، واستشاري فيه (ج)، ويحدد التصنيف بناء علي النقط المكتسبه لكل منهم وفقا للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصنيفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علميه او الخبره العمليه. الماده التاسعه: يلتزم المرخص له بتزويد الوزاره بالبيانات الاتيه: ا. عنوان مكتبه والفروع التابعه له - ان وجدت- وما قد يطرا عليها من تحديث. ب. بيانات العاملين المهنين لديه. ج. اي بيانات اخري تطلها الوزاره. وعليه اشعار الوزاره باي تغيير يطرا علي تلك البيانات خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام من تاريخ حصول التغيير. الماده العاشره: يصدر التخريص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاوله مهنه الاستشارات الصناعيه او الاستثمارات التعدينيه بحسب الاحوال. الماده الحاديه عشره: لا يجوز للمرحص له بمزاوله مهنه الاستشارات الصناعيه او الاستشارات التعدينيه، التنازل عن الرخصه للغير. الماده الثانيه عشره: تشكل بقرار من الوزير لجنه من (ثلاثه) ا عضاء - يكون من بينهم مستشار نظامي واحد علي الاقل - للنظر في مخالفات هذه القواعد واصدار العقوبات ويددد في قرار تشكيل اللجنه ايه عملها، وضوابط اصدار قراراتها. الماده الثالثه عشره: 1. يلتم المرخص له بالتقيد باحكام هذه القواعد بشكل خاص، وباداب واخلاقيات المهنه بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد او الاداب - ودون الاخلال بايه عقوبه اشد منصوص عليها في الانظمه واللوايح الاخري - فيعاقب احدي العقوبات الاتيه: ا. الاندار. ب. تعليق الترخيص لفاتره مؤقته تقدمها اللجنه. ج. شطب الترخيص. ٢. للجنه المشكله بناء علي الماده الثانيه عشره من هذه القواعد، الجمع بين اكثر من عقوبه من العقوبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، بحسب جسامه المخالفه. الماده الرابعه عشره: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، وعمل بها من تاريخ نشرها. الملحق: جدول النقاط والفنات المنصوص عليها في الماده الرابعه من النواعد. <table><tr><td colspan="2"></td><td rowspan="2">فيه المزخص له استشاري فيه (i)</td><td rowspan="2">المؤهل بالنقط</td><td rowspan="2">المؤهل المعلي</td><td rowspan="2">م</td></tr><tr><td>(ج) استشاري فيه</td><td>(ب) استشاري فيه</td></tr><tr><td rowspan="3">الحد الادني ٢٠ نقط</td><td rowspan="3">الحد الادني ١٥ نقط</td><td rowspan="3">الحد الادني ١٠ نقط</td><td>٥</td><td>بكالوريوس</td><td>١</td></tr><tr><td>١٠</td><td>ماجستير</td><td>٢</td></tr><tr><td>١٥</td><td>دكتوراه</td><td>٣</td></tr></table> • السنه الواحده من الغيره العمليه تعادل نقط واحده، لغرض الحصول علي الترخيص. - يشترط خبره عمليه في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول علي الترخيص وفق الفيات التاليه: - فيه (ا): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، و(ثلاث) سنوات لدرجه الماجستير، و (سنتين) سنوات لدرجه الدكتوراه. - فيه (ب): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و (سنتين) للماجستير. و(سنتين) للدكتوراه. - فيه (ج): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، و (ستين) للماجستير، و (سنه) سنتوات للدكتوراه. 1444/1/6948:داخلي 03/12/1444: التاريخ (6) لفه: لفه قرار وزاري ان وزير الصناعه والثروه المعدنيه. بناه علي الصلاحيات المخلله له نظاما. استنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) و تاريخ ١٤٤٤/٣٠٨ ه، القاضي بالموافقه علي نقل اختصاص الترخيص لمهني الاستشارات الصناعيه والاستشارات التعدينيه والاختصاصات المتعلقه بها، من وزاره التجاره الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. وبنا علي الصلاحيات المنوحه له نظاما. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي (قواعد تنظيم ممارسه مېنتي الاستثمارات الصناعيه والاستشارات التعدينيه) بالصيغه المرافقه. ثانيا: تسري التراخيص القايمه، وتجدد بعد انتها مдетها وفقا لاحكام هذه القواعد. ثالثا: نشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق، وزير الصناعه والثروه المعدنيه بندربن ابراهيم الخريف فواعد تنظيم ممارسه مهنتي الاستشارات الصناعيه قواعد تنظيم ممارسه مېنيي الاستشارات الصناعيه والاستشارات التعدينيه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها - مالم يقتصر السباق غير ذلك. الوزاره: وزاره الصناعه والثروه المعدنيه. الوزير: وزير الصناعه والثروه المعدنيه. القواعد: قواعد تنظيم ممارسه مهنتي الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه. المهمه: مهنه تقديم الاستثمارات الصناعيه او الاستثمارات التعدينيه - بحسب الاحوال. السجل: السجل الذي تعده الوزاره لقييد المرخص لم يملازوله مهنتي الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره وفق اشتراطات محدده، يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاوله مهنه الاستثمارات الصناعيه او مهنه الاستثمارات التعدينيه، بحسب فيات محدده، ومده زمنيه محدده قابله للتجديد. المرخص له: الشيخ الطبيعي الصادر له ترخيص من الوزاره لمزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه. الماده الثانيه: تعد الوزاره سجلا لقيصد المرخص لم يمزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه والاستثمارات التعدينيه، يقيد فيه اسماء المرخص لهم بمزاوله المهنه. الماده الثالثه: تحظر مزاوله مهني الاستثمارات الصناعيه او الاستثمارات التعدينيه الا بعد الحصول علي ترخيص بنلك من الوزاره. الماده الرابعه: 1. تنظر الاداره المختصه في طلب الترخيص، وتصدر قراها بشانه خلال (ستين) يوما من تاريخ التقدميم. ٢. يجب ان تتوافر في طالب الترخيص الشروط الاتيه: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب. ان يكون حاصلا علي الاقل علي درجه البكالوريوس من جامعه او كليه في المملكه، او اي شهاده اخري معادله من خارج المملكه من احدي الجامعات المعرف بها. ج. ان يكون المؤهل العلمي مرتبط بالمهنه التي يرغب في استخراج الترخيص في مزاولتها. د. ان يكون لديه خبره عمليه موثقه لا تقل عن ثالث سنوات بعد الحصول علي المؤهل العلمي من احد الجهات الحكوميه او الهييات او غيرها من شركات او مؤسسات القطعين الصناعي او التعدياني، ه. تحتسب شهاده الماجستير او الدكتوراه في حال كانت في امتداد التخصص المرتبط بالمينه بحسب الجدول الموضع في الملحق لهذه القواعد. و. ان تكون الخبره العمليه معتمده من الجهات المختصه التي تحددها الوزاره علي موقعها الرسي. ز. توافر الحد الادني من التفاط بحسب الجدول الموضع في الملحق لهذه القواعد. ٢. للوزاره اضافه شروط اخري وفقا لما تراه محقا لجوده اعمال مزاوله المهنه. الماده الخامسه: يسري الترخيص لمده (ثلاث) سنوات تبدا من تاريخ ترحيسه، ويجوز تجديده لمده او مده مماليه بناء علي طلب يقدمه المرخص له قبل انتهاء مده الترخيص ب (ستين) يوما علي الاقل. الماده السادسه: علي المرض له موازنه مهنه الاستثمارات الصناعيه او التعدينيه بما لا يتعارض ذلك مع احكام الانظمه واللوايح والقواعد ذات الصله، وقواعد اداب وسلوك المهنه الماده السابعه: علي المرضي له الذي يتوقف عن مزاوله المهنه مده تزيد علي سته اشهر ابلاغ الوزاره بذلك، وتعلق الوزاره الترخيص الي حين تقديمه لطلب استيناف مزاوله المهنه. الماده الثامنه: يصنف المرخص لم الي ثلات فيات وهي (استشاري فيه (ب) واستشاري فيه (ج) ويحدد التصريف بناء علي النقاط المكتسبه لكل منهم وفقا للملحق لهذه القواعد، وللمرخص له طلب تعديل تصريفه بحسب ما يستجد له من مؤهلات علميه او الخبره العمليه. الماده التاسعه: يلزم المرخص له بتزويد الوزاره بالبيانات الاتيه: ا. عنوان مكتبه والفروع التابعه له - ان وجدت - وما قد يطرا عليها من تحديث. ب. بيانات العاملين المنيين لدي. ج. اي بيانات اخري تطلها الوزاره. وعليه اشعار الوتره باي تغير يطرا علي تلك البيانات خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام من تاريخ حصول التغيير. الماده العاشره: يصدر الترخيص باسم الشخص المرخص له، ويرتبط الترخيص بمزاوله مهنه الاستشارات الصناعيه او الاستشارات التعدينيه بحسب الاحوال. الماده الحاديه عشره: لا يجوز للمرخص له بمزاوله مهنه الاستشارات الصناعيه او الاستشارات التنداز عن الرخصه للغير. الماده الثانيه عشره: شكال بقرار من الوزير لجنه من (ثلاثه) اعضاء - يكون من بينهم مستشار نظامي واحد علي الاقل - للنظر في مخالفات هذه الquoad و اصدار العقوبات ويحدد في قرار تشكيل اللجنه اليه عملها، و صوابط اصدار قراراتها. الماده الثالثه عشره: ١. يلزم المرخص له بالتقيد باحكام هذه القواعد بشكل خاص، وباداب واخلاقيات المينه بشكل عام، وفي حال مخالفته لهذه القواعد او الاداب - ودون الاخلال بايه عقويه اشد منصوص عليها في الانظمه واللوايح الاخري - فيعاقب احدي العقوبات الاتيه: ا. الاندار. ب. تعليق الترخيص لفرته مؤقته تقدمها اللجنه. ٢. للجنه المملكه بناء علي الماده الثانيه عشره من هذه القواعد، الجمع بين اكثر من عقوبه من العقوبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، بحسب جسامه المخالفه. الماده الرابعه عشره: تشر القواعد في الجريده الرسميه، ونعمل بها من تاريخ نشرها. الملحق: جدول النقاط والمنصوص عليها في الماده الرابعه من القواعد. <table><tr><td>(ج) استثماري في</td><td>(ب) استثماري فيه</td><td>(ا) استثماري فيه</td><td>(ي) استثماري فيه</td><td>(ي) استثماري فيه</td><td>(ي) استثماري فيه</td></tr><tr><td>٢٠٥. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ۲. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ٢٠. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰. ۲۰.</td><td>الحد الادني ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١م. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥.</td><td>الحد الادني ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١م. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥.</td><td>الحد الادني ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١�٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥</td><td>الحد الادني ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥.</td><td>الحد الادني ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١�٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥. ١٥.</td></tr></table> السنه الواحده من الخبره العمليه تعادل نقطه واحده، لغرض الحصول علي الترخيص. يشترط خبره عمليه في المجال الصناعي، المجال التعديني، للحصول علي الترخيص وفق الفيات التاليه: - فيه (ا): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعديني لا تقل عن (خمس) سنوات بعد البكالوريوس، (ثلاث) سنوات لدرجه الماجستير، (سنتين) سنوات لدرجه الدكتوراه. - فيه (ب): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعدي لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، (سنتين) لمعاجسيير. و(سنتين) للدكتوراه. - فيه (ج): يجب توفر خبره في المجال الصناعي/ المجال التعدي لا تقل عن (ثلاث) سنوات بعد البكالوريوس، (س نتين) للمعاجستير، و (سنه)