tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433497835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-19 date_hijri=1443-05-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1e8ff492-d6be-4401-bb55-08ea80429ebe entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439039917 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاربعاء الموافق 25/ 05/ 1443ه ، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (٤٥٠٠٠٠) اربع ميه وخمسون الفا ريال؛ بموجب عقد مضاربه، وباعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، طالبا استعاده راس المال بالاضافه الي مبلغ قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي غير مقبوله شكلا، لعدم ارفاق المدعي وكاله ما يثبت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. ثم اصرت الدايره حكمها ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي شكلا، وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وبحالتها لمحكمه الاستيناف بعد اعتراض المدعي التي بدورها اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم بتاريخ 26 / 05 / 1443ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 439039917 والحكم مجددا باعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها، وفي جلسه اليوم تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (431238058)،فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما كان المدعي تقدم بالعقد المؤرخ في 5/8/2020م والمتضمن في مادته: (5) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي مما تتجسد معه قناعه الدايره الي استحقاقه مبلغ راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (450.000) اربع ميه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.