moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للبناء والتعمير (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه الحكم فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه:(...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، ٢- (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه صادره عن الموثق (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه مرفقه مع ملفات الدعوي جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٨م لتنفيذ اعمال الجبس وابواب حديد، لعدد خمس فلل في مدينه (...) وفقا للمواصفات والشروط المحدده في العقود المبرمه، لمده (١٢٠) مايه وعشرون يوم، علي مبلغ قدره (٥٠٣.٠٣٩) خمس ميه وثلاثه الفا وتسعه وثلاثون ريال سعودي، تم تحويل ما مجموعه (٢٤١.٢١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، الا ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقديه مما اضطر موكلي للتاخر في تسليم المشروع وتكبد خساير ماليه، وقد قام المدعي بتقديم اخطار بفسخ التعاقد بعد مرور اكثر من ثمانيه اشهر من التاريخ المحدد لتسليم الاعمال، وطلب اعاده المبالغ التي تم تحويلها علي حسابات الشركه الا ان المدعي عليها مازالت تماطل، مما احوج المدعي لرفع هذه الدعوي، وختم بطلب: ١- الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله والتاخير وقدرها (١٠٨.٠٠٠) مايه وثمانيه الف ريال، والتي تمثل قيمه التعاقد مع المؤسسه المشرفه علي الفلل عن المده الزايده علي العقد مع المدعي عليه، ٣- والزامها بالتعويض عن فرق الاسعار بين المبالغ التي تم التعاقد مع المدعي عليها والمبلغ الذي تم التعاقد عليه مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وتكاليف هذه الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره (١٠% من قيمه التعاقد). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها فجري الاطلاع عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك. وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (اولا: الدفاع الشكلي: ١- عدم قبول الدعوي شكلا لمخالفتها نص الماده (٢٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما "، وحيث جمع المدعي كافه التعاقدات بينه وبين شركتنا في دعوي واحده، وهو ما لا يصح نظاما اذ ان لكل عقد طبيعته الخاصه وان تشابهت الاعمال المطلوب تنفيذها فلكل عقد بنوده من حيث الثمن، وطريقه التنفيذ، وطريقه المحاسبه، كما وقد جمع المدعي في طلباته الختاميه بين طلبات عديده لا ارتباط بينها، وبالتالي تعد الدعوي غير مقبوله شكلا.٢- عدم تحرير الدعوي علي النحو المطلوب شرعا ونظاما: فالمدعي ذكر انه تم التعاقد معنا بتاريخ ١٨/١/٢٠٢١م لتنفيذ اعمال الجبس واعمال ابواب الحديد لعدد خمس فيلات ولم يذكر تفاصيل كل فيلا بشكل مستقل من حيث الثمن وتاريخ بدء التنفيذ وطريقه المحاسبه وما تم من اعمال والمتبقي ولم يحدد عناصر المسؤوليه العقديه، ولم يحدد قيمه طلبه الثالث بطلباته في الدعوي... الخ، ولكون الدعوي غير محرره تحريرا واضحا وغير محدد بها تفاصيل الطلبات والاسانيد النظاميه عليها فتكون الدعوي غير مقبوله من الناحيه الشكليه. ثانيا: الدفاع الموضوعي: • ذكر المدعي باننا تعاقدنا معه علي تنفيذ اعمال الجبس واعمال الحديد لعدد (٥) فلل بمدينه الرياض وبفتره تنفيذ ١٢٠ يوما، علي مبلغ اجمالي قدره (٥٠٣.٣٩ ريال) وتم تحويل ما مجموعه (٢٤١.٢١٧ ريال) ونجيب علي ذلك بالتالي: ١- اننا قد تعاقدنا مع المدعي علي كل فيلا بعقد مستقل والفلل تحت الانشاء، كما ان فيلا الاميره ساره كانت لم تبني بعد، لذلك فقد تم الاتفاق مع المدعي علي ان العقد تبدا مدته من تاريخ اعتماد التصاميم وجاهزيه مواقع العمل وخلوها من اي شاغل، وقيام المدعي باخطارنا كتابه بالبدء في تنفيذ الاعمال، وهذا منصوص عليه في كافه العقود بيننا فنصت الفقره (٢) علي ان مده العقود تبدا بعد اعتماد الرسومات والتصميم، كما ونصت الفقره (٧) من العقود علي" ان مده العقد ١٢٠يوما من تاريخ اعتماد الرسومات بشرط خلو الموقع من اي معوقات"، كما نصت الفقره (١٧) من العقود علي: " في حال كان الموقع غير جاهز يستلزم الامر اخطار الشركه من قبل الطرف الثاني بخطاب للبدء في الاعمال وبالتالي لا تدخل مده التوقف في مده العقد"، كما ورد في الفقره رابعا من عقود اعمال الجبس علي ان مده التنفيذ هي ١٢٠يوم عمل تحسب هذه المده من تاريخ طلب الطرف الثاني (المدعي) الخطي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد شرط جهوزيه الموقع. وحيث انه حتي هذه اللحظه لم يقم المدعي باعتماد تصاميم الجبس لكل فيلا ولم يتم تسليم الموقع لنا خاليا من المعوقات وما زال غير جاهزا للعمل به حيث لم يتم عمل تمديدات الكهرباء بالنسبه لاعمال الجبس، ولم يتم تركيب الارضيات ليتم اخذا المقاس النهايي لتركيب الابواب، ولم يتم اخطارنا كتابه باي اخطار في هذا الشان، الامر الذي يتعذر معه علينا اتمام الاعمال المتفق عليها لعدم التزام المدعي نفسه ببنود العقود وشروطها، ٢- المدعي قام بطلب تركيب حلوق للابواب بفيلا (...) وتم ذلك شفاهه ولكون ذلك مستطاعا ولو لم يجهز الموقع قمنا بتصنيع وتركيب الحلوق بها كما تم تصنيع حلوق فيلا (...)، وتم شراء جميع المواد من الواح جبسيه وحديد وتم تصنيع هياكل الابواب بناء علي مقاسات حلوق الابواب، ولم يتبقي للابواب الا التشطيب النهايي بعد ان يجهز المدعي موقعه ويطلب التركيب، ولكنه لم يطلب حتي الان تركيبها وذلك لكون موقع العمل غير جاهز، وتقدر قيمه المواد التي تم شراؤها من الواح جبسيه وحديد، والاعمال التي تم تصنيعها من حلوق وهياكل الابواب بمبلغ وقدره (٢٧٤.٠٠٠) مايتان واربعه وسبعون الف ريال. • قام المدعي فجاءه بارسال خطاب انهاء اعمال بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢م متضمنا امورا غير صحيحه من اجل التنصل من تنفيذ العقد، وقد قال تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما» وحيث لم يلتزم المدعي بما تم الاتفاق عليه ولم يتم تجهيز الفلل للعمل كما لم يتم اخطارنا كتابه للبدء في تركيب ما تم تصنيعه سوي في تركيب بعض حلوق الفلل وكان ذلك شفاهه وتم تركيبها لاستطاعتنا ولو لم يجهز الموقع، مما يكون معه المدعي مفرطا في تنفيذ احكام العقد وبما ان العقد لا يجوز فسخه من جانب واحد، فاننا نتمسك باستمرار العقد بالزام المدعي بتنفيذ العقد مع التقيد بكافه بنوده واحكامه. • اما بخصوص طلبات المدعي بدفع تعويض له يمثل قيمه التعاقد مع المؤسسه المشرفه، وكذلك التعويض عن فرق الاسعار بين المبالغ التي تم التعاقد عليها والتعاقد مع مقاول اخر فلا يوجد اي خطا من جانبنا تسبب بضرر له، ولم يوضح المدعي اسباب قيام المسيوليه العقديه بينه وبيننا، والعلاقه السببيه بين هذا الخطا والضرر مما يجعل هذا الطلب جديرا بالرفض فضلا عن ان الطلب غير مقبول شكلا علي النحو السالف بيانه. • اما بخصوص طلب اتعاب المحاماه فالشركه لم تحوج المدعي للشكايه، بل هو من ادخلنا في نزاعات ليتنصل من العلاقه التعاقديه بيننا، وفسخ العقد من جهته ولم يلتزم ببنود العقد كما ان دعواه جميعها غير صحيحه الامر الذي لا يستحق معها مقابل اتعاب محاماه، بل نحن من يستحقها ونطالب بها. وعليه ختم بطلب: اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ثانيا: رد الدعوي لعدم الاستحقاق، والحكم بالزام المدعي بتنفيذ العقد). وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: (١/ لم تتضمن الدعوي طلبات لا رابط بينهما، وانما كانت المطالبه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليها بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله والتاخير وفروقات الاسعار، استنادا لنص الماده (٣ / ٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله وكذا الفقره الاولي من الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه، ٢/ حصل اقرار من المدعي عليها في النقطه الاولي من ثانيا في مذكرتها،٣/ ينفي المدعي ما جاء في مذكره المدعي عليها من عدم جاهزيه المواقع،٤/ ينفي المدعي تنفيذ اي نسبه من اعمال الجبس المتفق عليها، ٥/ يذكر المدعي انه تم تركيب جزء من حلوق الابواب الحديد بنسبه ٥% من المطلوب. ٦/ ذكر وكيل المدعي عليها في المذكره ان المدعي مفرط في تنفيذ احكام العقد...الخ، فالمطلوب من المدعي هو دفع التكاليف الماليه وهو ماقام به، ٧/ بالدخول علي موقع خرايط قوقل يتاكد الامر حيال ماذكرناه من المماطله وذلك باستعراض تعليقات المتعاملين مع المدعي عليها، مما يعد قرينه علي صحه دعوانا، ٨/ يحتفظ المدعي بحقه فيما اثارته المدعي عليها بان المدعي يتنصل من التزاماته مما يعد اساءه بحقه وذلك امام الجهات الجزاييه، وختم بالمطالبه بفسخ التعاقد بين الطرفين، الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله والتاخير وقدرها (٣٤٥.٣٠٦) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وسته ريالات). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها ان طلبات المدعي لا رابط بينها اذ هي تتعلق بعده عقود مختلفه وعليه طلبت من وكيله المدعي حصرها؟ فقررت ان موكلها يتمسك بما ورد في صحيفه دعواه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: بما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب فسخ العقود بين الطرفين، الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله والتاخير وقدرها (٣٤٥.٣٠٦) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وسته ريالات، وحيث ثبت للدايره بان العقود بين الطرفين متعدده ولا وجه للربط بينها، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصرها فتمسك بما ورد في صحيفه دعواه ولم يحصر طلبه في اي منها، وحيث ان الاصل اقامه دعوي مستقله لكل عقد اذ كل واحد منها لها نظر قضايي مستقل عن الاخر فيما بتعلق باثباته ونفيه وغير ذلك، وعليه واستنادا علي الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وعلي ما نصت عليه الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ا علي انه:" ١- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها ٢- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٦٣٢١)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للبناء والتعمير (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه لها ومقدارها (٢٤١.٢١٧) ميتان وواحد واربعون الفا وميتان وسبعه عشر ريالا، ٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله والتاخير وقدرها (١٠٨.٠٠٠)مايه وثمانيه الف ريال، والتي تمثل قيمه التعاقد مع المؤسسه المشرفه علي الفلل عن المده الزايده علي العقد مع المدعي عليه، ٣- والزامها بالتعويض عن فرق الاسعار بين المبالغ التي تم التعاقد مع المدعي عليها والمبلغ الذي تم التعاقد عليه مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال، والزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه وتكاليف هذه الدعوي بمبلغ اجمالي وقدره (١٠% من قيمه التعاقد) و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٣٥٦٣٢١)، فقدمت المدعيه وكاله لايحتها الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم الابتدايي رقم (٤٤٣٠٢٠٦٩٢٢) الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض واعاده القضيه لنظرها ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه يوم ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه العلنيه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاء هما بما قدما وطلبا الفصل في القضيه.وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض،محل نظر وذلك لان حقيقه الاعمال توريد مواد بناء مع التركيب فالاعمال محلها واحد تشطيب لمشروع واحد يكون الارتباط اقرب مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء حكم دايره محكمه الدرجه الاولي . نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٦ / ٠٤ /١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٣٢١، واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها وبالله التوفيق.