moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٧٩٧٥٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدمت المدعيه (شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٢٧٣٤٥٠٧) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عدسات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢٣,٧٨٥.٠٠) خمس ميه وثلاثه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد فتح ساب ومط).٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المتبقي من المبيع مما ادي الي (مما ادي الي توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي.) لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٣,٣٦٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اتفاقيه طلب فتح حساب لصاحب المؤسسه المدعي عليها ممهوره بختمها، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا اطلب المهله لاحضارها فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله (...) -هويه وطنيه رقم (...) - بموجب الوكاله رقم: (...) فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٩٤٢٤٨٥٨٥)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله قدم مطابقه كشف الحساب ممهوره بختم صاحب المؤسسه المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب حق للمحاماه، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب مطابقه كشف الحساب ممهوره بختم صاحب المؤسسه المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله كما قدم عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعيه ومكتب حق للمحاماه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه واما ما يتعلق بطلب الزام صاحب المؤسسه المدعي عليها بان يدفع مبلغ التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان صاحب المؤسسه المدعي عليها ماطل في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد اتعاب المحاماه المشار له سابقا وقد ثبت للدايره تنفيذ العقد بحضور المحاميه مما يثبت استحقاقها للاتعاب في ذمه المدعيه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...) رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (٤٣,٣٦٠.٠٠)ريال ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه وستون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٤,٣٣٠.٠٠) اربعه الاف وثلاث مايه وثلاثون ريال مقابل تعويض عن اتعاب المحاماه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.