tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433317759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-05 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0a4c9af6-b342-4a09-aff0-b20dfc185738 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439191585 لعام 1443 ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 24-10-1443ه وفيها جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال وقدره (150.000) ريال، لتسلم المدعي عليها لها لغرض المضاربه، وذكر ان بينته هي: العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوي، كما طلب اضافه الرسوم الاداريه بمبلغ (2.500) ريال، وكذلك اتعاب التقاضي، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها اقر بانه استلم المبلغ محل الدعوي، وذكر بانه سلم المدعي مبلغا قدره (7.500) ريال بموجب حوالات بنكيه، وان الحسابات البنكيه للمدعي عليها اوقفت من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال، فقرر المدعي وكاله بان موكله استلم ذلك المبلغ كارباح حسب ما هو متفق عليه، وهو الان يطالب براس المال كاملا مع الرسوم الاداريه واتعاب التقاضي. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (3) من الماده رقم (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: ميه وخمسون الف ريال مضافا لها رسوم اداريه بمبلغ (2500) ريال؛ وذلك باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفعت بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء ما تعاقد عليه الاطراف وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا انها لم تقدم من ذلك شييا، ومن المتقرر ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي : (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ قدره: (7.500) ريال وبما ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وهو مبثوث في جمله عديده في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده ما تبقي من راس المال، وفيما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ الرسوم الاداريه، وحيث اطلعت الدايره علي ما نص عليه البند (24) من العقد المبرم بين الطرفين، ونصه: "يدفع الطرف الثاني الي الطرف الاول (2500) شامله لضريبه القيمه المضافه مقابل تقديم الطرف الاول خدماته للطرف الثاني والمذكوره في البند الرابع من هذا العقد غير قابله للاسترداد لاي سبب كان"، ما يتبين معه للدايره عدم استحقاق المدعي لمبلغ الرسوم الاداريه، وفيما يخص اتعاب المحاماه وبما انه قد ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعيه لرفع دعوي لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعيه تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ لاتعاب المحاماه محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو ما سيرد في منطوقها وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وفيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...)، هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره (142.500) ميه واثنان واربعون الفا وخمسمايه ريال .
ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3,587) ثلاثه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا اتعاب التقاضي.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثالثا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.