tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430309643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-03-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:0bd621c0-1ba5-4931-949a-1fcbd986db37 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470277315 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكلته ابرمت عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 1442/01/28ه، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع راس مال قدره (70,000) سبعون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال. 2- اتعاب محاماه (14,000) اربعه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- اتفاقيه توريد بتاريخ 16/09/2020م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. 2- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في 16/09/2020م بمبلغ قدره (70,000) سبعون الف ريال لصالح المدعي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/22 ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 9/ 3 / 1444 ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام وتطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (70000) سبعون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (14.000) ريال وبسؤالها عن اسانيد الدعوي احالت الي المرفقه في النظام ثم قررت الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله .
الاسباب:
وقد حصر وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (14,000) اربعه عشر الف ريال. وبما ان محل الدعوي منازعه في شركه مضاربه فانها داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيله المدعيه طلبت رد قيمه راس المال وقدره (70,000) سبعون الف ريال، وبما انها اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها حسب دعواها وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب مما تعتبره الدايره نكولا منه يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (153) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف نظاما وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبها. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه ، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا وفي ذلك اثراء بلا سبب مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"،:مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (70000) سبعون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.