moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670109246 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قطع حديديه متنوعه ومختلفه المقاسات) عدد (13906) (قطع حديديه متنوعه ومختلفه المقاسات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1435/02/29ه الموافق 2014/01/01م بثمن اجمالي قدره (152,822.04) ريال؛ سدد منها (861.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/12ه الموافق 2024/05/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد توريد). 2- اضرار تقاضي"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/2/1446ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 152.822.04 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن حديد مختلف المقاسات؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي : كشف حساب صادر من المدعيه ومجموعه من الفواتير التي هي عباره عن اوامر شراء ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانه قد جري الصلح بين الطرفين؛ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لم يتم الاتفاق علي ما تقدم؛ ثم طلب مهله لتقديم مذكره يثبت من خلالها استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه، فافهمته الدايره بان له مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وفي حال الصلح يتم تقديم اتفاقيه لذلك بين الطرفين فاستعد بذلك ، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 152.822.04 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن حديد مختلف المقاسات اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب صادر من المدعيه ومجموعه من الفواتير التي هي عباره عن اوامر شراء واذونات استلام ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت بانه قد جري الاتفاق مع المدعيه علي الصلح بموجب الوثيقه المتمثله في اتفاقيه الصلح المؤرخه بتاريخ 5/4/1446ه؛ وقد ذكرت وكيله المدعي عليها بانه قد جري سداد المبلغ محل الصلح؛ والذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب وثيقه الصلح المشار اليها انفا وذلك بتحويل المبلغ عن طريق حواله بنكيه صادره من البنك (...) (...)؛ ثم قرر وكيل المدعيه صحه ما تقدم؛ وطلب انقضاء هذه الدعوي ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله والذي لها حق التنازل والاقرار بموجب الوكاله المقيده بملف القضيه قد طلب التنازل عن هذه الدعوي وذلك لكون ان المدعي عليها قد سددت المبلغ محل المطالبه عن طريق حواله بنكيه لصالح موكلتها، وبما انه ثبت للدايره بموجب طلب المدعيه وكاله انتهاء هذه الخصومه بسداد المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه، وبما ان الخصومه التي كانت قايمه بين الطرفين في هذه الدعوي قد انتهت وانتفي فيها ركن النزاع باقرار من له حق الاقرار بسداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، ولم يعد في ذمتها مطالبه تتعلق بالدعوي الماثله، وبما ان خصومه الاطراف في هذه الدعوي منتهيه، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوي فان هذه الدعوي قد افتقدت لاحد شروطها وهو وجود الخصومه وبالتالي فان الدعوي تكون منقضيه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.