tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Anti-Concealment Law - نظام مكافحة التستر

mc_gov_sa · law · processed · 34 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:22 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
VISION
230
المركبه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

وزاره التجاره
Ministry of Commerce
نظام مكافحه التستر
٢٠٠٠/٥١٤٦
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
f@SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
نظام مكافحه التستر
الفصل الاول: التعريفات
VISION
230
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في نظام - المعاني المبينا اكم منها:
النظام: نظام مكافحه التستر.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
الوزاره: وزاره التجاره.
الوزير: وزير التجاره.
غير السعودي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي لا يحمل الجنسيه العربيه السعوديه ولا
يعامل معامله حاملها.
النشاط الاقتصادي: كل نشاط يستهدف تحقيق الربح ويشترط لممارسته الحصول علي موافقات او
تراخيص من الجهات المختصه: سواء اكان تجاريا ام استثماريا ام خدميا ام مهنيا ام صناعيا ام زراعيا
ام غير ذلك.
المعصلات: اموال ناشيه او متعصله - بشكل مباشر او غير مباشر - من ارتكاب اي من الجريمتين
المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه) من النظام، بما فيها الاموال التي حولت او
بدلت كليا او جزييا الي اموال مماليه.
الجزج التعفظي: الحظر المؤقت علي نقل الاموال او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها،
او وضع اليد عليها: استنادا الي امر صادر من المحكمه الجزاييه او السلطه المختصه بذلك.
الفصل الثاني: الجرايم والمخالفات
الماده الثانيه:
لاغراض تطبيق احكام النظام يقصد بالتسترا اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخري غير
سعودي من ممارسه نشاط اقتسادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدم الترخيص او الموافقه
الصادره للمتستر.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2*30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثالثه:
يعد جريمه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي:
ا. قيام شخص بتمكين غير السعودي من اي يمارس - لحسابه الخاص - نشاطا اقتصديا يغ المملكه
غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، او الترخيص،
او الموافقه الصادره له، او سجله التجاري، او اسمه التجاري، او نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بمارسه نشاط اقتصدي لحسابه الخاص في المملكه غير مرخص له
بمارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده.
ويعد شريكا في الجريمه كل من حرض او ساعد او قدم المشوره في ارتكابها مع علمه بذلك متي
ما تمت الجريمه او استمرت بناء علي هذا التحريض او المساعده او المشوره.
د. عرقه او منع ممارسه المكلفين بتنفيذ احكام النظام من اداء واجباتهم باي وسيله، بما في ذلك
عدم الافصاح عن المعلومات، او تقدميم معلومات غير صحيحه او مصلله.
الماده الرابعه:
يعد مخالفه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي:
ا. قيام اي منشه بمنح غير السعودي بصوره غير نظاميه ادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في
المنشه.
ب. حيازه او استخدام غير السعودي بصوره غير نظاميه لادوات تؤدي الي التصرف علي نحو مطلق في
المنشه.
ج. استخدام المنشه في تعاملاتها الخاصه بنشاطها الاقتصادي حسابا بنكيا اخر غير عايد لها وتحدد
اللاتحه الاحكام المتعلقه بهذه الماده، مع مراعاه الحالات التي يكون فيها منح الادوات او حيازتها
قد تم بحسن نيه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
F@SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2*30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الفصل الثالث: الضبط والتحقيق والمحاكمه
الماده الخاصه:
١. تختص الوزاره بالرقابه وتلقي البلاغات وضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
٢. تختص النيابه العامه بالتحقيق والاداء في الجرايم المنصوص عليها في النظام.
٣. تختص المحكمه الجزاييه بالنظر والفصل في الجرايم المنصوص عليها في النظام.
٤. تكتون بقرار من الوزير لجنه من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء، علي ان يكون رييسها واحد اعضايها
علي الاقل من ذوي التاهيل النظامي; للنظر في مخالفات احكام الماده (الرابعه) من النظام، وايقاع
العقوبات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد
مكافات اعضايها وامانه السر بقرار من الوزير.
الماده السادسه:
١. يتولي ضبط الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزاره، ووزاره الشؤون
البلديه والقرويه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ووزاره البييه والياء والزراعيه، والهييه
العامه للزكه والدخل، والجهات المختصه الاخري، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير - بعد موافقه
جهاتهم - وتكون لم صفه الضبط الجنايي.
٢. تحدد اللايحه معايير اختيار الموظفين الذين لم صفه الضبط الجنايي.
. يقوم الموظفون الذين لم صفه الضبط الجنايي - مجتمعين او منفردين - باجراء التقصي والبحث
والاستدلال وضبط ما يقع من جرايم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لم الصلاحيه
الاتيه:
ا. الزيارات الرقابيه ودخول المنشات المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش
المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك اي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب. فحص وضبط السجلات والبيانات والوثايق لدي المنشات المشتبه بها.
ج. الاطلاع علي تسجيلات كاميرات المراقبه للمنشات.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
4
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2×30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
د. طلب الاقصاح وتقدمي المعلومات ذات الصله بنشاط المنشاه من اي جهه او شخص.
ه. تشميع المواقع والخزاين التي لا يمكن فتحها الي حين فحصها.
و. استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومه قد تفيد في كشف الجريمه او المخالفه
وسماع اقواله، وضبطها.
ز. الاستعانه بالشرطه والجهات المختصه عند الحاجه.
وعلي من له صفه الضبط الجنايي تقدم ما يثبت صفته عند ممارسه صلاحياته.
٤ . تحدد اللايحه الضوابط والاجراءات التي يتعين علي لمم صفه الضبط الجنايي التقيد بها في
اداء مهماتهم وممارسه الصلاحيه المنصوص عليها في هذه الماده.
٥ . تكون اجراءات الضبط ساريه، ولا يجوز الاقصاح ولا الكشف عن المعلومات والسجلات
والبيانات والوثايق الخاصه بالمنشات الا في حدود ما يقتضيه العمل وفقا لاحكام الانظمه والقواعد
ذات العلاقه.
٦ . تصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء علي اقتراح من الوزير - قواعد منح مكافات ماليه للعاملين
علي كشف الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.
الماده السابعه:
يكون الاثبات في الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في نظام بجميع طرق الاثبات، بما فيها الادله
الالكترونيه.
الماده الثامنه:
1 . للوزاره ان تطلب من النيابه العامه من سفر من يشتبه في ارتكابه ايا من الجرايم المنصوص عليها
يغ النظام، وتحدد اللايحه ضوابط وحالات ذلك.
٢. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، للنيابه العامه من تلقاء نفسها، او بطلب من موظفي
الضبط الجنايي، عند الاستباه بارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في النظام، ان تامر بالحجز
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
5
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2×30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
التحفظي علي الاموال التي قد تصبح محلا للمصادره، لمده لا تتجاز (ستين) يوما. ويسدر الامر،
ويطبق، ويثعرف الطرف المعني، ويمكن تمديد المده بامر قضايي من المحكمه الجزاييه.
لنياءه العامه - عند اصدار امر الحجز التحفظي - ان تبقي الاموال المحجوزه تحت اداره صاحب
المصلحه فيها او من اي طرف اخري، او ان تطلب من المحكمه الجزاييه الامر بنقل هذه الاموال الي
جهه مختصه للحد من احتمال اختفايها.
الفصل الرابع: العقوبات
الماده التاسعه:
١. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب كل من يرتكب ايا من الجرايم المنصوص
عليها في نظام بالسجن مده لا تزيد علي (خمس) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (خمسه) ملايين ريال
او ياحدي هاتين العقوبتين، علي ان يراعي عند تحديد العقوبه: حجم النشاط الاقتصادي محل
الجريمه، وايراداته، ومده مزاوله النشاط، والاثار المترتبه علي الجريمه.
٢. تضاعف في حاله العود العقوبات المقرره للجرايم المنصوص عليها في النظام، ويعد عايدا كل من
ارتكب ايا من الجرايم المحكوم عليه فيها بحكم نهايي؛ خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ الحكم
. عليه.
٢. للمحكمه الجزاييه تخفيف العقوبات المنصوص عليها في نظام، اذا بادر المتهم - بعد علم الوزاره
عن و qtوع الجريمه - بتقدمي دليل او معلومه لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق اخر واستند
اليها لاثبات الجريمه.
الماده العاشره:
١. دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه) ، في حال الادانه بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما
يققرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه) من نظام; تصادر بحكم قضايي المتصلات بصرف النظر
عما اذا كانت في حيازه او ملكيه المدان او اي طرف اخري.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2×30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٢. اذا تعذرت مصادره المتحصلات وفقا للفقره (1) من هذه الماده او اختلطت باموال اكتسبت من
مصادر مشروعه او لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضايي اي اموال اخري تعادل قيمه
تلك المحصلات.
دون اخلال بحقوق الغير (الحسن نيه) للمحكمه الجزاييه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من
ذي مصلحه - ابطال او منع تنفيذ اي اجراء او عمل - تعاقدي او غير ذلك - اذا علم اطرافه او احمدهم
او كان لمثلهم ان يعملوا بان ايا من تلك الاجراءات او الاعمال من شانها ان تؤثر في قدره السلطات
المختصه في استرداد المتصلات الخاصه للمصادره.
٤. ما لم ينص نظام اخري علي غير ذلك، تؤول الاموال المصادره الي الخزينه العامه للدوله، وتظل هذه
الاموال محمله في حدود قيمتها باي حقوق تنتقر بصوره مشروعه لاي طرف اخري حسن النيه.
الماده الحاديه عشره:
١. يضمن الحكم - الصادر بادانه من يرتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و
(ب) من الماده (الثالثه) من نظام وايقاع العقوبه بحقه - النص علي نشر ملخصه، علي ان يكون
النشر بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. وتنشر الوزاره ملخص الحكم النهايي في الوسيله التي
تراها مناسبه.
٢. يترتب علي الحكم بادانه غير السعودي بارتكاب اي من الجرايم - المنصوص عليها في الماده (الثالثه)
من نظام - ابعاده عن المملكه ومنعه من دخولها وفق للانظمه والقواعد ذات العلاقه وما تحدده
اللاتحه، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضايي في حقه واداء ما عليه من رسوم وضرايب والتزامات
اخري وفقا اخري وفقا لما تقرره المحكمه الجزاييه.
الماده الثانيه عشره:
١. يترتب علي الادانه بارتكاب الجريمه المنصوص عليها في الفقره (ا) من الماده (الثالثه) من النظام
:الاتي
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
V

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2×30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
ا. حل المنشه محل الجريمه، والغاء الترخيص والموافقه الصادره لها علي ممارسه النشاط،
وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم تر المحكمه الجزاييه خلاف ذلك.
ب. منع المدان من ممارسه النشاط الاقتصادي محل الجريمه واي عمل تجاري اخري لمده (خمس)
سنوات تبدا من تاريخ اكتساب الحكم الصفه النهاييه.
٢. تستوفي، بالتضامن بين المدانين بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و (ب)
من الماده (الثالثه) من نظام; الزكاه والضرايب والرسوم، واي التزام اخري مقرر علي المنشاه.
٣. تقوم الجهه المختصه بتزويد الوزاره بصوره من الحكم الصادر بشان اي من الجرايم المنصوص عليها
ي النظام; لاتخاذ ما يلزم من اجراءات نظاما.
٤. تقوم الجهه المختصه بتزويد الهييه العامه للزكاه والدخل بصوره من الحكم الصادر بالادايه
بارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (الثالثه) من النظام;
لا تخذ ما يلزم من اجراءات نظاما.
الماده الثالثه عشره:
اذا ابلغ اي من مرتكبي الجرايم - المنصوص عليهما في النظام - الجهات المختصه عن الجريمه او عن
مرتكبيها الاخرين قبل اكتشافها، وادي ابلاغه الي ضبطهم او ضبط الاموال او الوسايط او متحصلات
الجريمه، فيجوز للمحكمه الجزاييه اعفاؤه من العقوبات الوارده في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من
النظام; وفقا لقواعد تعدها الوزاره وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الاعفاء من الالتزامات
الزكويه والضروريه.
الماده الرابعه عشره:
١. دون اخلال باي عقوبه ينص عليها اي نظام اخري، يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص
عليها في الماده (الرابعه) من النظام ايحدي العقوبتين الاتيتين او بهما معها:
ا. غرامه لا تزيد علي (خسمايه الف) ريال.
ب. اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa
^

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2×30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
٢. للجنه المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (الخامسه) من نظام تضمين قرارها الزام المخالف
بتقدمي اي من الوثايق والمعلومات الاتيه للوزاره لمده لا تزيد علي (خمس سنوات:
ا. القوايم الماليه للمنشاه.
ب. كشف حسابات المنشاه البنكيه.
ج. مسيرات الرواتب لمعاملي المنشاه.
ويجوز للجنه ايقاع العقوبات الوارده في الفقره (1) من هذه الماده علي ما لم يتقيد بما يلزم بتقدميه بناء
علي هذه الفقره.
٢. يراعي في تحديد العقوبه التي توقعها اللجنه حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفه وايراداته ومده
مزاوله النشاط ومدي جسامه المخالفه وتكرارها والاثر المترتب عليها.
٤. اذا تبين للجنه من خلال نظرها مخالفه ما يشير الي وجود جريمه; فعليها احاله ما يتعلق بالجريمه الي
الجهه المختصه، وتستمر اللجنه في نظر المخالفه، ما لم يتبين لها انه يمكنها الاستمرار في ذلك
الا بعد ان تبت الجهه المختصه في الجريمه.
٥. يحق لمن صدر في حقه قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ
ابلاغه بالقرار وفقا لوسايل الابلاغ التي تحددها اللايحه.
الماده الخامسه عشره:
دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه) ، بعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غابته التستر.
الماده السادسه عشره:
تودع الفرامات المحصله بموجب النظام في حساب جاري وزاره الماليه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي
بعد خصم المكافات المنصور عليها في الفقره (٢) من لماده (الثامنه عشره) من نظام.
الفصل الخامس: احكام ختاميه
الماده السابعه عشره:
علي كل جهه تصدر تراخيص لمارسه اي نشاط اقتسادي متابعه المنشات التي رخصت لها، وابلاغ الوزاره
بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرايم او مخالفات منصوص عليها في النظام.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
9
@ SaudiMCI
www.mci.gov.sa

[Non-Text]
وزاره التجاره
Ministry of Commerce
VISION
2*30
ال المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
الماده الثامنه عشره:
١. يجب الحفاظ علي سريه هويه المبلغين في سجل سري وعدم تضمينها ملف القضيه، ولا يخل ذلك بحق
النيابه العامه في طلب الكشف عن هويه المبلغ اذا تطلب اجراء التحقيق ذلك وفق اجراءات تضمن
الحفاظ علي سريه المبلغ.
٢ . تمنح بقرار من الوزير مكافاه ماليه لا تزيد علي (٢٠٠) من الغرامه المحصله عن اي جريمه او
مخالفه منصوص عليها في النظام لم يبلغ عنها - من غير المختصين بتطبيق احكام النظام - اذا قدم
معلومات يصلح الاستعداد اليها في البدء في التحقيق، وصدر حكم نهايي بثبوت الجريمه او اسبح
القرار نهاييا بثبوت المخافه، ولم يكن ذلك المبلغ مدانا فيها. وتحدد اللايحه الاجراءات الواجب
اتباعها للابلاغ عن الجرايم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وضوابط صرف المكافات، واليه
قسمتها اذا تعدد المبلغون.
الماده التاسعه عشره:
يصد الزير - بالاتفاق مع وزير الداخليه - اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر نظام، ويعمل
بها من تاريخ نفاذه.
الماده العشرون:
يصل النظام محل مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢) وتاريخ ٢٥/٥/٤ ه، ويلغي
كل ما يتعارض معه من احكام، ويعمل به بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده
الرسميه.
+966 11 294 4444 | Riyadh 11162
Kingdom of Saudi Arabia | المملكه العربيه السعوديه
SaudiMCI
www.mci.gov.sa
1.