moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) لقطع غيار السيارات والشاحنات شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه علي ان تبيع لها قطع غيار سيارات، بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مايه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله، وان يكون السداد خلال (٩٠) يوما، فاستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مايه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم لطلباته سندا وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقه رصيد علي اوراق موكلته الرسميه، والمتضمنه: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعيه وقدره (١٢٠,٤١٢) مايه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا، ممهوره بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه. وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد احال وكيل المدعيه الي لايحه دعواه، وبعد الاطلاع علي المرفقات؛ قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١٢٠,٤١٢.٤٣) مايه وعشرون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها. وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت المحكمه اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل اتعاب المحاماه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) لقطع غيار السيارات والشاحنات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ميه وعشرون الفا واربع ميه واثنا عشر ريالا وثلاثه واربعون هلله بالاضافه الي مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه ؛ لما هو موضح بالاسباب .