moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٩٣٩٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تقدمت شركه (.....)للمحكمه التجاريه بجده بالدعوي الاتيه: انه بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠٠٢/٠٨/٠٩م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل شحنات وهي عباره عن (بضايع متنوعه) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٥,٨٠٨.٧٢) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله استنادا علي (فاتوره و عقد) ونطلب ما يلي ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥,٨٠٨.٧٢) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، ٢-اتعاب محاماه بقيمه ٥٨٠ ريالا، ثم جري فتح الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (.....)صاحب الهويه رقم: (...) الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (......)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره نقل شحنات، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥,٨٠٨.٧٢) خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه ريال سعودي واثنان وسبعون هلله، ٢-اتعاب محاماه بقيمه ٥٨٠ ريالا، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-الاتفاقيه العامه بين الطرفين الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، ٢-كشف حساب كامل مرسل عبر البريد الالكتروني، ٣-اخطار مرسل عبر البريد الالكتروني، و الدايره القضاييه تفهم المدعي عليها ان عليها الجواب عن الدعوي قبل يوم الاحد القريب، وعليه جري تاجيل الجلسه. جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر طرف الدعوي المدونه بياناته اعلاه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٥٨٠٨.٧٢ ريال مقابل اجره نقل، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وبما ان المدعيه قد قدمت ما يثبت دعواها متمثلا في الاتفاقيه العامه بين الطرفين الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها، كشف حساب كامل مرسل عبر البريد الالكتروني، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٥٨٠٨.٧٢ خمسه الاف وثمان ميه وثمانيه ريالات و اثنان وسبعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب محاماه بقيمه ٥٨٠ ريالا خمس ميه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.