moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571005220 لعام 1445 ه المدعي: مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي التي حررها بما نصه (انه بتاريخ 13/3/1444 الموافق 9/10/2022 اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بارتشن لمده (40) اربعون يوم، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 19/3/1444 الموافق 15/10/2022 لمده 45 يوما وانتهي العقد بتاريخ 5/5/1444 ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره، هذه دعواي) وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات، وفي جلسه اليوم 14/09/1445ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤاله عن رده علي الدعوي اجاب بصحه العقد محل الدعوي، ودفع بعدم استلامه للعين التي تطالب المدعيه بردها في الدعوي، كما تمسك بان المعرض احترق بكامله ومن ضمنه العين محل الدعوي، وذلك وفق ما ورد في تقرير الدفاع المدني المرفق في رده، كما تمسك بان الاستلام يتم بعد القيام بايصال التيار الكهربايي، وهو ما لم تقم المدعيه به، وبسؤاله عن الحكم الصادر بالاجره المقدم في الدعوي اجاب بانه لم يستطع دخول الجلسات ولكون المبلغ اقل من (50.000) ريال، فقد صدر حكم نهايي في مواجهته، وانه بصدد تقديم التماس اعاده نظر علي الحكم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه يطلب تغيير طلبه في الدعوي ليكون الزام المدعي عليها بقيمه المثل للعين التي طلب ردها في الدعوي، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها برد العين محل الدعوي الوارد تفصيلها في العقد المبرم بين الاطراف، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقبل خوض الدايره في صحه استلام المدعي عليها للعين محل الدعوي من عدمه فان الثابت ان العين التي تطالب المدعيه بردها قد عدمت باحتراقها بحسب ما ذكر وكيل المدعي عليها، والذي لم ينازع وكيل المدعيه بعد ذلك بوجودها، بل قام بتغيير طلبه في الدعوي؛ مما يكون معه السير في طلب المدعيه الذي تم رفع الدعوي به ابتداء غير منتج، وللمدعيه المطالبه بقيمه المثل للعين التي طلبت ردها بدعوي مستقله، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4571005220 لعام 1445 ه المدعي: مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في: بتاريخ 13/3/1444 الموافق 9/10/2022 اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بارتشن لمده (40) اربعون يوم، واستلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 19/3/1444 الموافق 15/10/2022 لمده 45 يوما وانتهي العقد بتاريخ 5/5/1444 ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد العين المؤجره. وتم عقد عده جلسات انتهت الدايره ناظره القضيه الي الحكم بتاريخ 25/09/1445 رفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. وبعد تسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: ورد في اسباب الحكم – بان الثابت ان العين التي تطالب المدعيه بردها قد عدمت باحتراقها بحسب ما ذكر وكيل المدعي عليها، والذي لم ينازع وكيل المدعيه بعد ذلك بوجودها بل قام بتغيير طلبه في الدعوي، مما يكون مع السير في طلب المدعيه الذي تم رفع الدعوي به ابتداء غير منتج، وللمدعيه المطالبه بقيمه المثل للعين التي طلبت ردها بدعوي مستقله..... الخ، وما اجراه فضيله ناظر القضيه مفارق للحق والصواب، ذلك ان انعدام واحتراق العين محل الدعوي (البارتيشن) لم تكن تعلم موكلتي عند اقامه الدعوي حتي اقرت المدعي عليها بذلك قضاييا بالمجلس الشرعي بالجلسه الاولي، وعليه كان المتعين علي الدايره قبول طلب المدعي وكاله (باجره المثل) بعد التحقق من عدم وجود البارتيشن كون ان المطالبه - برد العين، والاخلاء، واجره العقد، واجره المثل - جميعها تدخل تحت نوع واحد وهو الاجاره بالمحاكم التجاريه بنظام ناجز، كما ان تغيير طلب المدعي وكاله بعد التحقق من عدم وجود عين لردها صحيح وهو حق له بموجب الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه مؤداه ان للمدعي تصحيح الطلب الاصلي لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي...... الخ، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه انفا ساري بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435 والعمل بموجبه واجب النفاذ، وعليه يتضح ان الحكم مخالف لما صدر عن ولي الامر من انظمه لا تتعارض معه. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري سؤال المستانف وكاله كم قيمه العين محل المطالبه فقال: قيمتها مايه واثنان وسبعون الف ريال هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولاينال من ذلك ما طالب به المستانف من تغيير طلبه بناء علي الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه فان دايره محكمه الدرجه الاولي لم تفصل فيه في حكمها، وله التقدم به في دعوي مستقله بناء علي الماده (210) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25 / 9 /1445ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.