tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

211173 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-211173
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-211173

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

المستانف
المستانف ضدها

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/08/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ / .... رييسا
* الاستاذ/ .... عضوا
* الدكتور / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CTR-2020-202634) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثلثه بالرياض، المقدم من الوكيل / .... سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/09/21م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/09/27م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

**الوقايع**

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه (صابون) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1432/07/12ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) بتاريخ 1432/08/06ه المتضمن عدم المطابقه من حيث تقدير المحتوي الكلي للمواد الدهنيه وتقدير محتوي المواد غير القابله للذوبان في الماء، وتقدير المواد غير القابله للذوبان في الايثانول، وتم مخاطبه المستورد بالنتيجه من قبل الجمرك الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك، ومن ثم تقدم المستورد بطلب التماس اعاده النظر علي القرار واصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم قبول التماس اعاده النظر وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه انه قد تم الحصول علي مستند مؤثر في الدعوي وهو محضر الضبط رقم (...) بتاريخ 1433/06/09ه.. الذي لا يشتمل علي توقيع المسؤولين بالجمرك بل تم وضع اسم من قام باعداد المحضر، كما انه قد تم اعداد محضر ضبط الارساليه وهي ليست بحوزه الجمرك بل انها في مستودع المستورد، كما انه وفقا لتقرير المختبر فان المخالفه لا تؤثر في صحه وسلامه المستهلك لا ترقي لاعتبارها جريمه تهريب جمركي بل تعد من جنس المخالفات الجمركيه الوارده ضمن الماده (141) من نظام الجمارك الموحد بايقاع عقوبه غرامه ماليه قدرها الف ريال، كما ان القرار الابتدايي قد صدر غيابيا في حق المستانف، واختتمت بطلب قبول التماس اعاده النظر، والحكم بعدم ادانه المستانف وعدم الزامه بدفع الغرامه.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه انه ثبت تبلغ المستانف عن طريق الصحف بتاريخ 1434/10/09ه حيال الدعوي الملتمس باعاده النظر بها وعليه صدر قرار اللجنه، في حين تقدم المستانف بالتماس اعاده النظر بتاريخ 2023/07/05م مما يتبين معه مضي المده النظاميه لتقديم طلب الالتماس وصحه ما انتهي الي قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه بعدم قبول التماس اعاده النظر في الدعوي، واختتمت بطلب رفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

**الاسباب**

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-211173
الصادر في الدعوي رقم: PC-2023-211173

وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من
تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها
الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما
تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف
الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت
عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق
مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بانه: "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي
وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي ..."، وحيث ان الثابت من واقع ما
جاء عليه قرار اللجنه الابتداييه برفض الالتماس ان القرار الملتمس عليه صدر غيابيا ومن ثم فان هذه احدي الحالات التي يقبل معها
طلب الالتماس، وعليه قررت اللجنه الجمركيه الاستينافيه قبول الاستيناف موضوعا والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي
اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وعليه خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:
القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا ، من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها ... ، سجل مدني رقم (...)، ضد
القرار الابتدايي رقم (202634-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.

ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا، والغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها موضوعا، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،

عضو
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 2