moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 2965 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 26/ 11/ 1440ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بخميس مشيط والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه صدر لصالحي الحكم في القضيه رقم 686 لعام 1441ه والتي نظرت لدي الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والذي يلزم المدعي عليها بسداد مبلغ 1.052.900 مليون واثنان وخمسون الف وتسعمايه ريال وحيث انني تكبدت الخساير بتوكيل محامي وسداد اتعابه والاتفاق مع المحامي علي ما نسبته (25%) من المبلغ المحكوم به مبلغ مقداره 256.475 مايتان وسته وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال نامل احاله الطلب لنفس الدايره مصدره الحكم وختم صحيفه دعواه بطلب بسداد المبلغ الخاص باتعاب المحاماه والتي تبلغ (256475) مايتان وسته وخمسون الف واربعمايه وخمسه وسبعون ريال تتمثل كاتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه بتاريخ 28/06/1442ه و المنعقده عن بعد حيث حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم (...) والمشار الي اسمايهم وصفاتهم في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وانتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 256.475ريال والذي يمثل نسبه 25% من المبلغ المحكوم به وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله وسالت الدايره الاطراف عن مدي تاييد الحكم من عدمه فاجاب وكيل المدعي بان الحكم قد تم تاييده من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه وذلك بقيد رقم 361 وتاريخ 28/1/1442ه والذي انتهي الي تاييد حكم الدايره وتاريخ هذا الحكم 9/3/1442ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بصحه هذا الحكم المؤيد واكد علي طلب الامهال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (256.475ريال) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه التي سبق الحكم بها لصالحها في مواجهه المدعي عليها من هذه الدايره في القضيه رقم (686) عام 1441ه والتي انتهي فيها الحكم الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.052.900) ريال والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بهذه المحكمه وذلك بقيد رقم 361 وتاريخ 28/1/1442ه، وبما ان الواجب علي المدعي عليها تقديم الجواب عن الدعوي قبل الجلسه الاولي وذلك استنادا الي نص الماده (243) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده ، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد الجلسه لتحضيريه ..) حيث بامكانها الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها من خلال الرابط المرسل لها للتبليغ، وبما ان الدعوي الماثله تعد من قبيل الدعاوي اليسيره فان الدايره انتهت الي رفض الامهال للمدعي عليها للجواب، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات، ولما كانت المدعي عليها قد انكرت دعوي المدعيه في الدعوي السابقه وانكرت تنفيذ الاعمال لدي الجهه المالكه كما انها انكرت استلامها لقيمه المستخلصات المتعلقه بالمشروع محل تنفيذ المدعيه وقد تبين بعد ذلك عدم صحه انكارها من خلال بينات المدعيه والكتاب المرسل للدايره من الجهه المالكه للمشروع الي تضمن صحه تنفيذ المدعيه للاعمال وصرف قيمتها كامله للمدعي عليها، ومن ثم فقد قام السبب الموجب للتضمين وهو الجحد، كما ان السبب الاخر الموجب للتضمين لا يزال قايما، وهو المماطله وذلك من خلال اعتراض المدعي عليها علي الحكم الابتدايي الصادر من الدايره بالزامها بدفع الحق و التاخر في السداد حتي الان مما احوج المدعيه لمتابعه القضيه لدي محكمه الاستيناف ومحكمه التنفيذ وهذا بمجرده موجب للتضمين، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل؛ استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه ولما كانت عاده المتداعين قد جرت علي الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعه محل الدعوي، ولما كانت اتعاب المثل المتعارف عليها في سوق المحاماه المحلي في مثل هذه المنازعه لا تزيد عن 15% من المبلغ المحكوم به باعتبار متوسط اسعار السوق، وعليه فان الدايره تحكم الزام المدعي عليه بمبلغ (157.935) ريال تمثل نسبه 15 بالميه من قيمه المبلغ المحكوم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري : (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (157.935) ميه وسبعه وخمسون الفا وتسعميه وخمسه وثلاثون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره محمد بن عبدالعزيز البليهد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3925 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن دعوي سبق ان نظرتها الدايره وصدر فيها حكم لصالحها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (157.935) ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود