tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4377494050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-02-23 date_hijri=1435-07-14 document_type=ruling entity=document_number:bf3ec7d1-c5eb-4a78-9568-4f71bc19ecc9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٠٢٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها: (ان المدعي مدير شركه مطاعم ومطابخ (...) العربيه وقد ابرم عقد بيع سيارات بالتقسيط مع المدعي عليه وذلك بتاريخ ١٤/ ٠٧/ ١٤٣٥ه، علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد (٣٠) سياره بمبلغ اجمالي قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) خمسه مليون واربعمايه الف ريال، ويكون سداد المبلغ باقساط شهريه قيمه كل قسط مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، واشكاليه هذا العقد ان ظاهره عقد تجاري لبيع سيارات بالتقسيط، لكنه في الواقع لم يتم مطلقا، اذ ان المدعي لم يستلم السيارات محل عقد البيع، وما حصل هو استلام المدعي من ممثل المدعي عليه مبلغا قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) اثنان مليون وتسعمايه وسبعون الف ريال، بحواله بنكيه بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٣٥ه والمحوله من/ (...)، وهو من ابرم العقد علي ورق معرضه (معرض (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)، والذي وقع المدعي صوريا علي استلام السيارات، بغرض اضفاء المشروعيه علي العقد، وقد قام المدعي بتحويل المبلغ المستلم الي (شركه مطاعم ومطابخ (...) العربيه) كونها المستفيده من التمويل، ورغم عدم مشروعيه العقد وبطلانه، وسدادات شركه المدعي للمدعي عليه؛ الا ان المدعي عليه تقدم بمطالبه المدعي امام قضاء التنفيذ لسداد مبلغ قدره (٥,٤٠٠,٠٠٠) ريال، ولكون المبلغ الذي استلمه المدعي قدره (٢,٩٧٠,٠٠٠) ريال، وان المبلغ المسدد منه قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال، فيكون المتبقي في ذمه المدعي للمدعي عليه مبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) ريال فقط، وحيث ان التعامل بين الطرفين لا يخلو تكييفه من احتمالين، اما انه عقد ربوي يجب ابطاله، او انه عقد بيع كما هو محرر بالمبايعه، وذلك غير صحيح مطلقا لعدم انتقال المركبات الي المدعي او الي الشركه، وخلص الي طلب ابطال عقد بيع السيارات بين الطرفين، وتحديد مديونيه المدعي للمدعي عليه بمبلغ قدره (١,٧٧٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه وسبعون الف ريال). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت رفعها للمداوله. 
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للمبالغ المحرره له في السند لامر واسس ذلك علي اتفاقيه بيع السيارات بالاقساط المبرم بين الطرفين وعدم مشروعيه هذه الاتفاقيه وبطلانها، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، لذلك وبناء علي ما تقدم وبناء علي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه الماده (١٦) والتي حددت اختصاصات المحكمه التجاريه، عليه فان المدعي عليه والحاله هذه لا يكتسب صفه التاجر، ومن ثم فان الدعوي المقامه علي غير تاجر لا تختص المحكمه التجاريه بنظرها، كما انه بالنظر الي العقد فان الدايره تذهب الي كون النزاع عباره عن استحقاق لمبالغ من عقد مبايعه بالتقسيط او تمويل بالمرابحه، والمستقر قضاء ان تعاملات التمويل والقروض ليست عملا تجاريا، ولا يقال ان هذا العمل عملا تجاريا بالتبيعه ذلك ان بيع السيارات ليس مقصودا في هذا العقد لاستخدامها في عمل تجاري وانما الغرض هو التمويل والمرابحه .وعليه فاذا الحال ما ذكر فان ولايه القضاء التجاري تنحسر عن نظر هذه المنازعه. ويكون الاختصاص للمحاكم العامه لعموم الولايه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا .