moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٢١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) التجاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بالدايره الثانيه عشر بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله/(...) –هويه وطنيه رقم:(...) –بموجب الوكاله رقم:(...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه(انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات مخابز وحلويات) عدد (٥٨٨) (مستلزمات مخابز وحلويات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٨٧,٨٢٥.٠٠) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٣٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد). ٢- اضرار تقاضي متمثله باللجوء الي التقاضي مما ادي الي (اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨٧,٨٢٥.٠٠) سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم الفواتير الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم عقد الاتفاقيه بشان الاستشارات القانونيه الصادر من الشركه الاولي للمحاماه والاستشارات القانونيه ممهوره بختم شركه المحاماه و المدعيه، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره(٨٧,٨٢٥.٠٠)ريال سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال والذي يمثل قيمه بيع مستلزمات مخابز وحلويات ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه و الممهوره بختم المدعي عليها، كما قدم الفواتير الصادر علي مطبوعات المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه، كما قدم عقد الاتفاقيه بشان الاستشارات القانونيه الصادر من الشركه الاولي للمحاماه والاستشارات القانونيه ممهوره بختم شركه المحاماه و المدعيه وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. واما ما يتعلق بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما ان الظاهر ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته مما اضطرها للجوء الي القضاء وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره اهل العلم من تضمين الغريم المماطل، اذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وحيث ان عقد اتعاب المحاماه يعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب المحاماه المشار اليه في محضر الجلسه وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وحيث رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي غير الوجه المعتاد، فان المبلغ المطالب به لا يتناسب مع الضرر والغرم الواقع علي المدعي، وبما ان الدايره تنظر في امثال هذه القضايا كثيرا وهي مطلعه علي العرف فيها، وبما ان الامر تقديري للدايره وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي:- اولا: مبلغا وقدره (٨٧,٨٢٥.٠٠)ريال سبعه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٨,٧٨٢.٠٠) ريال ثمانيه الاف وسبع مايه واثنان وثمانون ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.