tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-04-28 document_type=ruling entity=document_number:f5697dce-71c2-4da2-9489-dacb27d5904f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 806 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
وبحضور بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/15 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "انه يطلب المدعي عليه مبلغ (70000ريال) وذلك بموجب مبلغ منها (26000ريال) اجره عمل تم تسليمها للمدعي عليه والباقي مبلغ (44000ريال) قيمه خساير حدثت بسبب الاهمال"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه 28/04/1439ه المدعي كما حضر المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه وبسؤال المدعي احال علي المذكره الالحاقيه المكونه من صفحه واحده المرفقه بملف القضيه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله طلب تزويده بصوره مما قدمه المدعي لامهاله للرد عليها، وفي جلسه 02/07/1439ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وفي الجلسه سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد مبرم بين الطرفين فاجاب بان العمل تم بناء علي اتفاق شفهي بين الطرفين، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فاجاب بان لديه صور فواتير وحوالات بنكيه تدل علي تسليم مبلغ المطالبه للمدعي عليه، وطلب تقديمها في الجلسه وتم مطابقتها علي اصولها، وبسؤاله عن تفاصيل الاتفاق الشفهي الذي تم بينهما استعد بتقديمه بصيغه مكتوبه وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر، وقدم المدعي مذكره من صفحه واحده ذكر فيها: " ان الاتفاق كان علي مواصله حفر البير حتي الوصول للماء العذب بقيمه (150ريال) للمتر، وعزل المياه السطحيه بشكل كامل ومنع تسربها داخل البير، وتوفير المواد اللازمه للقيام بعزل البير مع احضار الفواتير، وحفر البير في قطر (10 بوصه)، وتنعيم حواف البير، وان يكون الحفر مستقيما، وتنظيف البير من بقايا الحفر، وتقديم ملخص عن عمليه الحفر وضمان جوده العمل" وكذلك قدم مذكره ذكر فيها: " انه حضر لديه ممثل المدعي عليه وتم اخباره بوجود بير محفوره بعمق (65 متر) وتم عمل تكيس له حتي عمق (48 متر) وتم اخباره ان المياه مالحه، واخبره ممثل المدعي عليه انه لابد لكي يصل للمياه العذبه دون ان تختلط بالمالحه من عمل عزل للمياه المالحه وذلك بانزال كيسيات الي اخر البير ووضع خرسانه عازله للمياه، واحضر ثلاث مواسير كيسي وست اكياس اسمنت ورد مخلوط لعمل الخرسانه وعزل البير ثم باشر العمل وعزل البير حسب ما يدعي وقام بالحفر وبعد ثلاثه ايام اخبره انه تم الوصول الي المياه علي الاعماق (220و240 متر) وانها مستمره ويمكنه تركيب غطاس بسعه (بوصه ونصف) يسحب الماء مده (24 ساعه) وبعد تركيب الغطاس وسحب المياه انقطعت المياه بعد تشغيل الغطاس بساعتين، وتم الاتصال به واخباره وقال ان الماء موجود لكن يوجد ردم يمنع تدفق المياه وانه يجب تنظيف البير وعمل تكيس لكامل البير وقد وافق علي اقتراحه وطلب منه اجراء التنظيف وعمل التكيس الا انه ادعي الانشغال وبعد المماطله اضطر الي الاستعانه بشخص اخر لاجراء التنظيف واتضح لهم ان البير لم ينجح وانهم لم يصلوا للماء اساسا وانه مارس التضليل، وان الحفر لم يكن بعمق (240 متر) بل ( 233 متر)، واتضح ايضا عدم اتقانه لعزل المياه السطحيه وتسربها، وانه الغطاس كلفه (11300ريال) وعمل تكيس لكامل البير بمبلغ (23000 ريال) وطلب الحكم باحد هذه الامور: اجبار المدعي عليه علي عزل البير واكمال الحفر حتي الوصول للماء، او حفر بير اخر بشكل سليم يطابق الاشتراطات الفنيه المعمول بها، او تعويضه عن المبالغ التي تكلفها في حفر البير من البدايه وحتي النهايه" وفي جلسه 14/08/1439 ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عن ضروره تحديد طلبه في الدعوي فاجاب بالزام المدعي عليه باسترجاع المبالغ المدفوعه وهي (70000 ريال) وفي الجلسه سالت الدايره المدعي هل كان البير موجود ومحدد قبل الاتفاق مع المدعي عليه فاجاب بنعم الا انه كان فيه مياه مالحه لطبيعه الارض وانه يمكن الاستفاده من البير بزياده عمق الحفر للوصول الي المياه العذبه وهو ما تم الاتفاق عليه حسب المرفق في هذه الجلسه وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم، وفي جلسه 10/11/1439 ه حضر الطرفان وقد اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليه وتم تسليم نسخه منه للمدعي وكان مضمونه هو صحه الاتفاق المبرم بين الطرفين انه تم تنفيذ العمل حسب الاتفاق وانه غير مسؤول عن اي تبعات يطالب بها المدعي وبعد اطلاع المدعي علي جواب المدعي عليه اجاب بانه يطالب المدعي عليه بالمبالغ المدفوعه بسبب ان النتيجه (تحصيل الماء) لم تحدث حسب ما هو متفق عليه مع المدعي عليه مما يدل علي عدم صحه عمل وتنفيذ المدعي عليه واضاف بان علي المدعي عليه به عيوب نتج عنها هذا الفشل وبسؤاله عن العيوب وبينته عليها اجاب بانه كان هناك تسرب من المياه السطحيه علي مياه البير بعد الانتهاء من العمل وانه لم يتم الوصول الي الماء الجوفي اساسا اما بينته علي العيوب فانه ليس لديه سوي الواقع وعليه سالت الدايره طرفي الدعوي اذا كان هناك جهه خبره يمكن الاستعانه بها فاجابا بعدم معرفتهما وعليه افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي ما يدعيه من عيوب التنفيذ فطلبها في الجلسه من المباشر للعمل والاتفاق وهو احد العاملين لدي المدعي عليه والمدعو/ (...)، (...) الجنسيه افهمت الدايره المدعي عليه باحضار العامل المذكور لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي جلسه 20/02/1440ه حضر الطرفان وحضر المدعو (...) لاداء اليمين بالصيغه التاليه ( اقسم بالله العظيم ان ما يدعيه المدعي من انني نفذت اعمال حسب الاتفاق وقصرت فيها وانها تعيبت بسبب عدم الوفاء بالاتفاق بان ذلك غير صحيح بل انني نفذت الاتفاق معه حسب توجيهاته ولم اتعد او اقصر في العمل من تلقاء نفسي والله العظيم والله العظيم) فاداها في الجلسه وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته اكتفي كل منهما بما سبق واغلق باب الترافع.
(الاسباب)
بما ان الدايره سمعت الدعوي والاجابه وكيفت الدايره الاتفاق بينهما علي انه اتفاق تاجير اجير مشترك وهو المدعي عليه، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان يد الاجير المشترك يد امانه فلا يضمن ما لم يتعد او يفرط كما نص علي ذلك البهوتي في الكشاف بقوله: (ولا ضمان عليه اي الاجير المشترك فيما تلف من حرزه بنحو سرقه او تلف بغير علمه اذا لم يفرط لان العين في يده امانه اشبه المودع) وبما ان المتقرر شرعا (ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبما ان الامر كذلك فكان واجبا علي المدعي اثبات التقصير الذي وقع فيه المدعي عليه قبل المطالبه بالمستحقات فسالت الدايره المدعي عن بينته علي التقصير الذي يدعيه في عمل المدعي عليه فلم يكن لديه بينه، وبما ان الامر كذلك فتم افهام المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلبها في الجلسه واداها العامل المباشر للعمل/ (...) فورا بالصيغه المثبته بالوقايع وفقا للماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه مما ينقطع معه بذلك النزاع وتسقط الدعوي لعدم وجود ما يثبتها في مقابله البراءه الاصليه وسلامه العمل والتنفيذ لدي المدعي عليه الامر الذي انتهت معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، والذي يبقي معه حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من حين تبلغه به بناء علي الماده رقم (179) من نظام المرافعات الشرعيه.
(لذلك) 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
بدر بن ناصر الفهيد 
رييس الدايره 
ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 1304 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي حفر بير وعزل وتوفير المواد اللازمه... والمطالبه بالقيمه... بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والمدعي قد اقر في اعتراضه قايلا (اري انني قد تعجلت في قبولي اليمين منه...) وهذا اقرار بقبول اليمين.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/2/1440ه في القضيه رقم 806 لعام 1439ه القاضي برفض هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالمحسن بن علي الفقيه
 عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان