tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / financing_regulations

تعديل المواد الأولى والثانية والثالثة والثلاثين والثامنة والثلاثين من نظام الرهن التجاري لعام 1439هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2019-10-11 date_hijri=1441-02-09 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/2 entity=document_number:م/19 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=keyword:رهن entity=keyword:تجاري entity=keyword:دين entity=keyword:مدين entity=keyword:دائن entity=keyword:مرتهن entity=keyword:راهن entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:90/2 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل تعريف (الدين أو الدين المضمون) وتعريف (الدين الاقتصادي) الواردين في المادة الأولى ، تعديل نص الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية ، تعديل نص الفقرة (2) من المادة الثالثة والثلاثين ، تعديل نص الفقرة (1) ، وحذف الفقرتين (4) و (5) من المادة الثامنة والثلاثين ، من نظام الرهن التجاري ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) بتاريخ 8/8/1439هـ . language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي

ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
الرقم: م / ١٩
التاريخ: ١٤٤١/٢/٩ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

اولا : الموافقه علي اجراء تعديلات علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٨٦) بتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه ، وذلك علي النحو الاتي:
۱ - تعديل تعريف الدين او الدين المضمون"، وتعريف الدين الاقتصادي"، الواردين في
الماده (الاولي)، ليكونا وفقا للاتي:
- الدين او الدين المضمون الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون ضمانا له،
ويشمل جميع انواع الالتزامات الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او المعلقه
علي شرط، والنقديه وغير النقديه.
- الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب علي شخص غير تاجر عند مزاولته نشاطا
مهنيا او غيره من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح، ويشمل ذلك جميع انواع
الالتزامات، الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او المعلقه علي شرط، والنقديه
وغير النقديه.

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعودي

٢ - تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۲) من الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي:
"ب- وصف المال المرهون".

٣- تعديل الفقره (۲) من الماده (الثالثه والثلاثين)، لتكون بالنص الاتي: "٢ - حقوق المنشاه
الاقتصاديه واصولها من المنقولات".

٤ - تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه والثلاثين)، لتكون بالنص الاتي:
"١ - يجوز رهن جميع الاموال المنقوله المملوكه للراهن او جزء منها او فيه منها، ويجوز
كذلك رهن اي مال منقول موصوف وصفا عاما وكافيا لتعيينه".

٥ - حذف الفقرتين (٤) و (٥) من الماده (الثامنه والثلاثين).

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم : (۱۲۳)
وتاريخ : ١٤٤١/٢/٩ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٠٦١
وتاريخ ١٤٤١/٢/٣ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رييس
مجلس اداره المركز الوطني للتنافسيه رقم ۳۳۲۹ وتاريخ ١٤٤١/١/٣٠ه ، في شان
تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري.

وبعد الاطلاع علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه.

وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٢/١ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٤١/١٠/م) ورقم (٤١/١١/م) المؤرخين في ١٤٤١/٢/١ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٥٩/٢٤١) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (۸۰۸)
و تاريخ ١٤٤١/٢/٧ه.

يقرر

الموافقه علي اجراء تعديلات علي نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٨ه ، وذلك علي النحو الاتي:

اولا : تعديل تعريف الدين او الدين المضمون، وتعريف "الدين الاقتصادي"،
الواردين في الماده (الاولي)، ليكونا وفقا للاتي:

- الدين او الدين المضمون: الدين، او جزء الدين، الذي قدم المال المرهون
ضمانا له، ويشمل جميع انواع الالتزامات الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك
الثابته او المعلقه علي شرط ، والنقديه وغير النقديه.

بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
- الدين الاقتصادي: دين تجاري او دين يترتب علي شخص غير تاجر عند
مزاولته نشاطا مهنيا او غيره من الانشطه التي تهدف الي تحقيق الربح، ويشمل
ذلك جميع انواع الالتزامات الحاليه والمستقبليه، بما في ذلك الثابته او
المعلقه علي شرط ، والنقديه وغير النقديه.
ثانيا : تعديل الفقره الفرعيه (ب) من الفقره (۲) من الماده (الثانيه)، لتكون بالنص
الاتي: "ب- وصف المال المرهون".
ثالثا : تعديل الفقره (۲) من الماده الثالثه والثلاثين)، لتكون بالنص الاتي: "٢- حقوق
المنشاه الاقتصاديه واصولها من المنقولات".
رابعا : تعديل الفقره (۱) من الماده الثامنه والثلاثين)، لتكون بالنص الاتي: "١ - يجوز
رهن جميع الاموال المنقوله المملوكه للراهن او جزء منها او فيه منها، ويجوز
كذلك رهن اي مال منقول موصوف وصفا عاما وكافيا لتعيينه".
خامسا : حذف الفقرتين (٤) و (٥) من الماده (الثامنه والثلاثين).
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء