tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531018700 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-05-07 date_hijri=1445-10-28 document_type=ruling entity=document_number:ea8f47de-69da-4ee9-8999-18246937bc47 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571204451لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/11/01ه تعاقد موكله مع المدعي عليها بتاجير معدات متنوعه مذكوره في العقد المبرم معها، بلغ اجمالي الاجره بحسب كروت العمل التايم شييت الموقع من المدعي عليها ما مجموعه (152,863) مايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وثلاثه وستون ريال، وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (48,213) ثمانيه واربعون الف وميتان وثلاثه عشر ريال، وتبقي لموكله مبلغ وقدره (104,650) مايه واربعه الاف وستمايه وخمسون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (104,650) مايه واربعه الفا وست ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,697) عشرون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال، وقدم لطلباته المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد اجير معدات علي مطبوعات المدعي عليها مذيلا بختمها وختم مؤسسه المدعي، 2-محرر عادي متمثل في كروت تشغيل للمعدات، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/01/27ه وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما افاد بانه قدم مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ 1445/10/20ه واكتفي بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (104,650) مايه واربعه الفا وست ميه وخمسون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,697) عشرون الفا وست ميه وسبعه وتسعون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في عقد مع المدعي عليها، وكروت العمل وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (21) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات ذلك، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم المدعي اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 104.650 ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.