moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠١٩٥٥٤ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٤١) (منتجات ماكولات خفيفه مالحه ( ...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذاييه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار التقاضي، وطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٠٢٨.٦٩) اربعه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريال سعودي و تسعه وستون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٦٠٠.٠٠) سته الاف وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات (...)، مجموعه فواتير علي مطبوعات (...)، مطابقتي رصيد علي مطبوعات (...) ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ثم تقدم ممثل المدعي عليها بمذكرته عبر النظام بتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٤٤٦ه والتي تضمنت ما نصه: " اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي قبل المدعيه لانعدام الصفه بناء علي الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه: فيما يتعلق بمطالبه (...) رقم (...) وعنوانها: (...) والتي هي بمبلغ (٣٧,٢٣٠.٩٣) سبعه وثلاثون الفا وميتان وثلاثون ريال وتسعون هلله. حيث ان المدعيه اقامت الدعوي علي شركه(...) ذات مسيوليه محدوده سجل رقم (...) بينما المطالبه تخص شركه (...) سجل رقم (...) طبقا لمطابقه الرصيد المقدم. مما تكون معه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه. وذلك استنادا علي الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ه والتي تنص علي ان (الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال) وعليه فان المدعي عليها تكون غير ذي صفه في الدعوي لاستقلال الذمه الماليه لكل شركه وان الشركه وحدها وفقا للنظام هي المسؤوله عن الالتزامات الماليه المترتبه عليها. ثانيا: بالنسبه للمديونيه المتعلقه بشركه(...) والتي هي بمبلغ (١٢,٧٦٣.٧٠) اثنا عشر الفا وسبع مايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله فان المبلغ تم سداده للمدعيه (مرفق الحواله) ثالثا: عدم استحقاق المدعيه لاضرار تقاضي لسداد المبلغ وعدم صحه ما ذكرته من المماطله ولا علاقه للمدعي عليها بعقد الاتعاب المبرم مع مكتب المحاماه المشار اليه اذ ان الغالب تعاقد الشركات مع مكاتب محاماه لتقديم خدماتها لتلك الشركات وليس صحيح ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للتعاقد مع ذلك المكتب كما هو واضح من تاريخ العقد والمدون به ان مؤرخ في ٩/٨/٢٠١٨م والمطالبه في عام ٢٠٢٤م ولا توجد مماطله من المدعي عليها اذ ان الموضوع لا يخرج عن العلاقه التجاريه وظروف السوق والبضاعه وان ما استدل به وكيل المدعيه من المواد(٥٦١، ٥٦٢) غير موجوده في نظام المحكمه التجاريه المعمول به حاليا والصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والذي نص في الماده السادسه والتسعون منه علي انه يعمل بالنظام من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام ، وما استدل به من نص الماده ٢٦ من نظام المحاماه لا علاقه للمدعي عليها به حيث ان الماده تخص علاقه المحامي مع موكله بناء علي عقد الاتعاب والمدعي عليها ليست طرفا في الاتفاق وعليه فلا يستحق المطالبه باضرار التقاضي ونطلب رد طلبه في هذا الشان. وعليه نطلب من فضيلتكم اولا: عدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالمطالبه الخاصه بشركه (...) لانعدام الصفه ثانيا: رد الدعوي فيما يتعلق بشركه (...) لسداد المبلغ ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق باضرار التقاضي لعدم الاستحقاق"، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها ، وقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (مطابقه الرصيد والفواتير وعقد اتعاب المحاماه وكشوف الحساب) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها، احال علي مذكرته الجوابيه المقدمه عبر النظام بتاريخ ١٤٤٦/١/١٦ه، وبعرضها علي وكيل المدعيه، ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (اشاره الي ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم الصفه فنفيد فضيلتكم بان تعاقد موكلتي انما كان مع المدعي عليها (...) ابتداء وان التوريد للمنتجات انما تم لصالح المدعي عليها وفق الفواتير ومطابقه الرصيد وكشوفات الحسابات، واما ما قررته المدعي عليها من تحويل المديونيه لشركه (...) التي هي شريكه للمدعي عليها، فهذا تحويل للدين لا نوافق عليه ولا نسلم به. واما بخصوص السداد الذي قدمه وكيل المدعي عليها فان هذا السداد يخص فرعا ثالثا للمدعي عليها تمت المصالحه عليه والعدول عن طلب الصلح بناء علي هذه الحواله نفسها، وهذه الحواله لا تخص السداد المطالبه القامه حاليا والمترصده بذمه المدعي عليها)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما ذكره وكيل المدعيه من ان مبلغ السداد يخص وثيقه الصلح؟ فافاد قايلا: (غير صحيح ووثيقه الصلح متضمنه شركه اخري عن الشركه المدعي عليها وسجلها التجاري مختلف، وبالنسبه لمبلغ السداد فهو يخص مطابقه الرصيد محل هذه الدعوي) هكذا قال، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ افادوا بتعذر الصلح، وقد جري من الدايره الاستعلام عن السجل التجاري الوارد بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٣م وتبين ان السجل التجاري الوارد فيها مطابق للسجل التجاري للمدعي عليها، واما مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٨م وبعد الاستعلام عن السجل التجاري الوارد فيها تبين انه يعود لشركه (...) وحالت السجل نشط كما جري الاطلاع علي فروع الشركه وتبين انها مغايره عن الشركه المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم ممثل المدعي عليها بعدد من الحوالات البنكيه عبر النظام والمتعلقه بوثيقه الصلح، ثم ارسل وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي ما نصه: (ان الحوالات التي قدمها وكيل المدعي عليها تخص مطالبات فرع اخر، وهي قديمه وغير متعلقه بتقرير العدول عن طلب الصلح المرفق اليكم، بدلاله اختلاف مبلغ المطالبه عن مبلغ الحوالات، وهذه الحوالات مقيده اصلا في النظام لدينا من قديم وهي تخص فروع اخري، وهذا مما يؤكد تلاعب ممثل المدعي عليها ومراوغته في سداد المستحقات المترصده في ذمه موكلته المدعي عليها، حيث انه يبرز حوالات لمطالبات سابقه وفروع اخري علي اعتبار انها سداد للمطالبه الحاليه والمترصده في ذمه المدعي عليها...ونزيد الامر وضوحا بان التواقيع المرصوده في مطابقتي الرصيد كلها متطابقه، وهي تدل قطعا علي ان المستلم للبضاعه واحد، ولا يوجد صارف عن مطالبه المدعي عليها بمضمون هاتين المطابقتين استنادا لتوقيعها المرصود عليها، اما الختم الاخر فلا يعدو ان يكون محاوله من المدعي عليها لنقل الدين المترصد في ذمتها الي ذمه اخري وهي ذمه شريكه المدعي عليها (...)، ونحن لا نوافق علي نقل الدين هذا، لان التعاقد انما تم بين موكلتي وبين المدعي عليها، ونص نظام المعاملات المدنيه الماده (٢٤٩) علي اشتراط رضا المحال لصحه الحواله، ونصها: " ١.تنعقد حواله الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال الا اذا قبلها. ٢.اذا لم يقبل المحال الحواله فان المحال عليه يكون ملزما تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يتفق علي خلاف ذلك، او يتبين من ظروف الحال ان نفاذ الحواله بينهما معلق علي قبول المحال)، وبسؤال وكيل المدعيه عن تفصيل مطالبته المتعلقه بمطابقتي الرصيد؟ فاجاب قايلا: (اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ مطابقه الرصيد الاولي (١٢,٧٦٣.٧٠) ريال والمؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٣م، واما مطابقه الرصيد الثانيه والمؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ٢٠٢٤م فالمتبقي منها مبلغ (٣١,٢٦٤.٩٠ ريال)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان وكيل المدعيه اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها ويطلب فيها بالزامها بدفع مبلغ مقداره (٤٤,٠٢٨.٦٩) اربعه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريال وتسعه وستون هلله لقاء توريد مواد غذاييه، مستندا في مطالبته علي مطابقتي رصيد، الاولي بمبلغ (١٢,٧٦٣.٧٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله، والمؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٣م، والثانيه مؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ (٣٧,٢٣٠.٩٣) سبعه وثلاثون الف وميتان وثلاثون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وان المتبقي منها مبلغ (٣١,٢٦٤.٩٠ ريال) واحد وثلاثون الف وميتان واربعه وستون ريال وتسعون هلله، بالاضافه الي مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ مقداره (٦,٦٠٠) سته الاف وستمايه ريال، وحيث جاء جواب المدعي عليها فيما يخص مطابقه الرصيد الثانيه والمؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بالدفع بعدم الصفه، وان مطابقه الرصيد لا تتعلق بموكلته وانما تخص شركه (...) سجل رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره تبين ان المصادقه علي صحه الرصيد لم يكن من قبل المدعي عليها او احد فروعها، وانما حسب ما هو ظاهر من رقم السجل التجاري الوارد في الختم، انها تخص شركه (...) سجل رقم (...)، وجري الاستعلام من قبل الدايره القضاييه وتبين لها صحه دفع المدعي عليها بعدم الصفه، والظاهر من مطابقه الرصيد تعلقها بشركه اخري، ومعلوم ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله، ولا يضير ذلك دفع المدعيه بتحويل الدين، اذ لم تدفع المدعي عليها بحواله الدين من اساسه، وغايته انه تفسير من المدعيه بتحويل الدين، وهذا محل نظر، بل الثابت من المحررات المكتوبه ان التعامل كان مع شركه (...) سجل رقم (...) وان مطابقه الرصيد متعلقه بها، وهذا ما اكد عليه هو سلوك المدعيه اذ اصدرت كشفي حساب احدهما متعلق بالشركه المشار لها انفا، واستنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولذا فان الدايره تنتهي الي عدم صفه المدعي عليها فيما يتعلق بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ٢٠٢٤م حسب ما هو مثبت في الفقره ثالثا من منطوق الحكم، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بمبلغ مطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٣م بمبلغ (١٢,٧٦٣.٧٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله، وبما ان المدعي عليها تدفع بالسداد وقدمت في سبيل اثباته حواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) مؤرخه في ٢١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م والتي تضمنت مبلغا مطابقا لمبلغ مصادقه الرصيد، ولذا فقد ثبت لدي الدايره سداد المدعي عليها لما كان مترتبا في ذمتها، ولا يضير ذلك دفع المدعيه بان مبلغ الحواله انما يخص وثيقه الصلح برقم (...) ذلك ان المدعي عليها ليست طرف في وثيقه الصلح، والذي يظهر منها انها متعلقه بشركه اخري، وبما ان القول قول باذل المال، كما ان الحواله جاءت مطابقه لمبلغ مصادقه الرصيد، مما يؤكد تعلقها بها، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه بمبلغ (١٢,٧٦٣.٧٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله والمتعلقه بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٠٢٤/٥/٢٣م لثبوت سداد المدعي عليها، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان قيام المدعي عليها بالسداد لم يكن الا بعد تحقق وصف الالجاء للقضاء وقيد هذه القضيه والاستعانه بمحامي والمرفق نسخه من رخصته، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه لمبلغ (٦٣٨) ستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان احد فقرات الحكم تضمن حكما شكليا، فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف، استنادا للماده (٢٠٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: " لا تسري احكام الفقره (١) من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن"، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (٦٣٨) ستمايه وثمانيه وثلاثون ريال، لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما زاد عنه. ثانيا: رفض مطالبه المدعيه المتعلقه بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤م بمبلغ مقداره (١٢,٧٦٣.٧٠) اثنا عشر الف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وسبعون هلله. ثالثا: عدم قبول مطالبه المدعيه بمبلغ مقداره (٣١,٢٦٤.٩٩) واحد وثلاثون الفا وميتان واربعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، والمتعلقه بمطابقه الرصيد المؤرخه في ٢٨/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، لاقامتها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.