tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1557 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:5/5 entity=legal_basis:royal_decree:23/2 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم 1007 الحادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٥٥) لعام (٤١٥٥)
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٧/٥/١٢ ه ا جتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ المكلفين والمصلحه قراات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه العربيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) وتاريخ ١٣٧/١/١٢) وتاريخ ١٣٧/١/١٢) وتاريخ ١٣٧/١/١٢) وتاريخ ١٧٥/١/١٠) وتاريخ ١٧٥/١/١٠) وتاريخ ١٧٥/١/١٠) وتاريخ ١٨٥/١/١٠) وتاريخ ١٧٥/١/١٠) وتاريخ ١٧٥/١/١⁰) وتاريخ ١٧٥/١/١⁰) وتاريخ ١٧٥/١/١⁰) وتاريخ
.....ن....و....و
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من مصلحه ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض المصلحه بنسخه من قراها رقم (١) لعام ١٥٠٥٥ موجب
الخطاب رقم (٢/٢٥١/٢) وتاريخ (٢٠١٠) واتريح ١٣٥ (٢٠١٠) واتريح ١٣٥ (٢٠١٠) واتريح ١٣٥ (٢٠١٥) واتريح ١٣٥ (٢٠١٥) واتريح ١٣٥ (٢٠١٥) وातريح ١٣٥ (٢٠١٥) واتريح ١٣٥ (٢٠١٥) واتريح
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصويه:
بند الوديعه النظاميه.
مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه المWOUEYE:
بند الوديعه النظاميه.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان الاموال الموتجزه شرعا او للصالح العام والتي لا يمكن التصرف فيها وغلت
يد مالكها عنها، فلا زكاه فيها طبقا للفتوي رقم (١٧٥٦) حول اراضي المخطات الممتجزه للمرافق العامه، والتي استرشدت
بها اللجنه الابتداييه في قاراها، كون الاراضي الوارده في الفتوي تم احتجازها للصالح العام وعلي يرغبه مالكها، اما في
حاله المكلف فالوضع يختلف، فهذه الوديعه الممتجزه هي باختيارها حيث اختار العمل في مجال التامين وقبل جميع شروطه،
وهذه الوديعه النظاميه من متطلبات العمل الذي وافق المكلف عليه باختياره.
ان حكمه المشرع في الازام شركات التامين ايادي هذه الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد هي لمقابله الدين الناتجه عن اعمال التامين التي تقوم بها الشركه، وهي من قبيل الضمان لحقوق العمله لدي شركات التامين، وعليه فهي من قبيل المال المرهون الذي لا يمنع الزكاه لان الرهن لا ينتقل به المال، وملكيته تامه لصاحبه، وذلك وفق لما اقي به الكثير من العلماء والفقهاء المتقدمين والمعاصرين ومن ضمنهم مفتي عام المملكه السابق الشيخ/عبدالعزيز بن باز، والشيخ/محمد بن عثيمين، وكذلك طبقا لتعميم المصلحه رقم (1/11) وتاريخ (١٤٠٩/٩/١٧) من الذي انتهي الي ان الودايع لدي البنوك بما في ذلك الودايع لاجل لا تعتبر من الاستثمارات جايزه الحسم، وبالتالي في، تënخع للزكه الرشعه عند ربط الزكه المالكه للودعه ولا تënخع للزكه عند ربطها علي البنك المودعه لدي الله ليست ملا مملوكا للبنك، وانا تمت عود ملكيتها الي الشركه حاجه الوديه وعليه فان هذه الوديه تمثل جزا من راسمال الشركه الخاصه للزكه.
ان اللجنه الابتداييه التي اصدرت القرار المستانف سبق وان اصدرت قارها الابتدايي رقم (٢١) لعام ١٤٣٥ ه واتتهت فيه في حاله مشابهه الي عدم احقيه المكلف في حجم الوديه النظاميه التي يحتفظ بها لدي مؤسسه النقد طبقا لنظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥/٥) وتاريخ (١٨٦/٢/٢٢) و ذلك در مؤخرا القرار الابتدايي رقم (٢) لعام ١٤٣٥ ه من اللجنه الثانيه بالرياض بتاييد المصلحه في عدم حجم الوديه النظاميه من الوعاء الزكي.
وبنا عليه تطلب المصلحه عدم حجم بند الوديه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي للمكلف
وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدم مذكره فرد فيها ان نشاط شركات التامين في المملكه يخضع لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢٣/٢) باتريح ١٥٤٦/٦/٨) من (٥٨) واتوجهها الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ من تاريخ من البنك الذي تحدده المؤسسه في حينه، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوايدها للمؤسسه، كما ينص الابياضين (١٧٩/١٧) حول القوايم الماليه مدقه لعامي ٢٠٠٠ م ١٥٠ من راس المداه في "تمثل الوديعه النظاميه ١٥٠" من راس المداه في يجب الاحتفاظ بها طبقا لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني، لا يمكن سحب هذه الوديعه النظاميه بدون موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي، وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٤٨) بتاريخ ١١٤١/١٨ (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) و تنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي szám (١٧٩/٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) وتنص الفتوي رقم (٢٣٤٨) و Tanner (١٧٩/٨) و Tanner (١٧٩/٨) و Tanner (١٧٩/٨) و Tanner (١٧٩/٩) و Tanner (١٧٩/٩) و Tanner (١٧٩/٩) و Tanner (١٧٩/٩) и
الشروط التاليه:
- ان تكون الاستثمارات مoulه من راس المال والاحتياطيات.
- ان تكون الاستثمارات طويله الاول ونيه الشركه الاحتفاظ بها لفترات طويله.
- ان يكون دخل الاستثمارات قد اضع للزكاه.
3/2

وبنا علي ما تقدم يري المكلف انه يجب السماح بحسم الوديعه النظاميه من الوعاء الزكي تطبيق للفتوي والتعميم السابق
ذكرهما، وذلك لانه ليس ايامكان الشركه التصرف في هذه الوديعه لفرض النشاط التجاري، او الحصول علي الدخل المحقق منها.
راي اللجنه:
نظر كل طرف.
وبالطلاع اللجنه علي اللاتحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوازي رقم (٩٦/١) عشريه بالمنه من راس المال (٨٥/٣١) تعين ان الماده (٥٨) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه (١٠) عشريه بالمنه من راس المال المدفوع، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي (٥٠) خمس عشره بالمنه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه، وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلايه اشهر من تاريخ من الترخيض في البنك الذي تحدده المؤسسه في جنيه،
ويتم استثمارها من قبل المؤسسه، وتعود عوادها للمؤسسه".
وحيث ان المكلف لا يستطيع بقوه النظام استخدام الوديعه النظام المستخدم المعلويه فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظامه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي، وتعود عوادها للمؤسسه، اذا فان اللجنه تري عدم فرض زكاه علي الوديعه النظاميه، وبالتالي ترفض اللجنه استيناف المصلحه في طلبها عدم حجم بند الوديعه النظاميه مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م.
القوار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (١)
ثانيا: الناحيه الموصوعه.
رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم سم بند الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي من الوعاء الزكي
للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...