tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430411184 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:439151935 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439399878 لعام 1443 ه
المدعي:
عبدالله احمد صالح الصمعاني
المدعي عليه:
شركه طموح العقاريه
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله بترخيص المحاماه رقم (37372) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بانه اتفق مع شركه طموح العقاريه علي بيع اربع فلل بحي النرجس بالرياض بصفته وكيل المالك، وكان الاتفاق معهم علي ان له ثلثين السعي ولهم الثلث وتم بيع الفلل، حيث تم افراغ فله رقم (٥٧) الي سلطان بن محمد بن سعود السبيعي، هويه وطنيه رقم (...) ورقم الصك: (٣١٠١١٨٠٤٤٩٨٠)، وفله رقم (٥٢) الي عبد الله بن عبد العزيز بن محمد النوفل، هويه وطنيه رقم (...) ورقم الصك: (٤١٠١١٨٠٤٤٩٨٥)، وفله رقم (٥٣) الي حسن بن عبد اللطيف بن حسن الحضوري، هويه وطنيه رقم (...) ورقم الصك: (٣١٠١١٨٠٤٤٩٨٤)، وفله رقم (٥٤) الي وليد بن عبد الله بن عبد الرحمن السدحان، هويه وطنيه رقم (...) ورقم الصك: (٦١٠١٢٥٠٢٨١٠٥) وتاريخ هذه الصكوك: 0٩/ 0٢/ ١٤٤١ه، وحيث ان مجموع السعي مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، والثلثين مبلغ وقدره (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 27/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها...، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله عبد الله احمد صالح الصمعاني، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها اسامه عبد الله بن محمد بن خليفه، هويه وطنيه رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وذكر بان بينته علي ذلك شاهد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي 30/ 11/ 1443ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: 1. لم تبرم موكلتي اي اتفاق مع المدعي بشان ما يدعيه من استحقاقه لهذا المبلغ او النسبه من السعي، وهذا بحد ذاته كاف للرد علي دعواه، ولو كان له حق عند موكلتي لبادرت بسداده دون اللجوء للقضاء. 2. الفلل محل الدعوي تقع ضمن مشروع فلل (ترف) والذي لدي موكلتي حق التسويق الحصري له بموجب عقد التسويق الموقع بهذا الشان. 3. المدعي كما ذكر عن نفسه وكيل للمالك في البيع، واستنادا لقرار المحكمه العليا رقم (19/ 3/ 3) في 09/ 09/ 1430ه ونصه: (بايع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا، لان السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البايع والمشتري)؛ فهو غير مستحق لاي سعي. وفي جلسه 23/ 01/ 1444ه سالت الدايره المدعي اصاله: هل تمتهن السمره؟ فاجاب: بانه لا يمتهن، كما قدم مذكره جاء فيها: "تم الاطلاع علي العقد المرفق من وكيل المدعي عليها وهو مطعون في تزويره لدي الدايره العامه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم (٤٣٩١٥١٩٣٥) وتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وهذا نص الضبط في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه (وعليه قررت الدايره رفع الجلسه والكتابه للادله الجناييه للتحقق من توقيع احمد الصمعاني علي العقد المرفق بين احمد الصمعاني وشركه طموح العقاريه)، ومع عدم تسليمنا بصحه العقد المرفق فقد ذكر نصا في تمهيد العقد علي تسويق الصك رقم (٨١٠١١٨٠٤٤٩٨٦) وتاريخه ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤١ه، وهذا الصك ليس من ضمن الصكوك التي اطالب بسعيها. وحيث انني لدي شاهد علي الاتفاق مع انس القحيز مدير الشركه علي دعواي لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٠،٠٠٠) مايه واربعون الف ريال". اه، وبعرض علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء. وفي جلسه 08/ 03/ 1444ه حضر الطرفان، وباطلاع الدايره علي ما قدمته المدعي عليها سالت الدايره المدعي عما اثارته المدعي عليها بخصوص علاقته بمالك العقار؟ فذكر ان مالك العقار هو والده، ثم سالته الدايره عن عقد التسويق الحصري الذي تحتج به المدعي عليها؟ فذكر انه عقد مزور وليس بصحيح، ثم طلب من الدايره مهله لتقديم اجوبته كتابيه ضمن مذكره يودعها عبر النظام مع ما يسندها، كما افهمت الدايره المدعي عليها بتقديم رده عن مذكره المدعي التي سيقدمها، ففهم الطرفان ذلك. وفي جلسه 12/ 04/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم 24/ 05/ 1444ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن نشاطها؟ فاجاب بانها متعلقه بالمتاجره بالعقار. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب: 
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه واربعون الف ريال، والذي يمثل سعي بيع الفلل محل الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، واستنادا لتعميم قرار مجلس القضاء الاعلي رقم (2826)، وتاريخ 29/01/1439ه، والذي جاء فيه ما نصه: "تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره، في اي من الحالات الاتيه: ا- اذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسره. ب- اذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره. ج- اذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه". ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل لايندرج ضمن الحالات ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل.لكونها من اختصاص المحكمه العامه.
نص الحكم: 
لذلك حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.