moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١١٧٨٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه صحيفه دعوي مقدمه من المدعي ضد المدعي عليها وجاء فيها ما نصه: "مشكله بجهاز هاتف (...) والوكيل يرفض اصلاح العطل بحجه عدم وجود المشكله مع العلم تم اثبات المشكله امام الفني، تفصيل المشكله: يحدث خلل باضاءه الجهاز حيث ان وضع قوه سطوع الاضاءه من ٥٠% الي ١٠٠% لا يحدث تغيير وهذي المشكله تحدث بشكل متكرر وتم توثيقها بالفيديو وتم ابلاغ (...) بالمشكله وتسليمهم الجهاز وعمل (سفتيور) للجهاز وابلاغي بان المشكله تم حلها وعند حدوثها مره اخري يتم تسليم الجهاز للصيانه، وبنفس يوم الاستلام حدثت المشكله وتم توثيقها بفيديو مع التاريخ والوقت والرقم التسلسلي للجهاز وارجاع الهاتف لهم وتم رفض الجهاز بحجه انه لا توجد مشكله عليه حسب فحوصاتهم، اولا تم الاعتراف بالمشكله، ثانيا تم انكار المشكله، وعند عدم اكتشافهم للمشكله هذا يعني ضعف بقدراتهم وليس اثبات بعدم وجود مشكله فقد تم توثيقها بفيديو،." وختم الصحيفه بالمطالبه باستبدال الجهاز مع التعويض عن المماطله بمبلغ (٣,٠٠٠) ريال والتعويض عن فتره عدم الاصلاح بمبلغ (٢,٠٠٠) ريال. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٢٢/٠٢/١٤٤١ه، حضر الطرفان، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للجواب. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، فقد وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٧/ ٢ / ١٤٤١ه ذكر فيها ما نصه: (تم التواصل مع المدعي لاعطايه جهاز جديد ولكن المدعي رفض استلام الجهاز وطلب جهاز جديد وتعويض مبلغ مالي فلم يتم الاتفاق فيما بيننا علي التعويض) ثم قدم المدعي بتاريخ ١٢/ ٣ / ١٤٤١ه رد ذكر فيه ما نصه: (لم يتم رفض الجهاز بل اضافه علي ذلك تعويض علي فتره التاخير) وفي جلسه يوم ١٤\٠٧\١٤٤١ه سالت الدايره المدعي عن تاريخ تسليمه الجهاز للمدعي عليها وتاريخ استلامه منهم فاجاب بقوله تم تسليمهم الجهاز بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٨م وتم استلامه منهم بعد يومين وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله كان لدي المدعي مشكله في جهازه محل الدعوي وكان يحضره للصيانه وبعد اجراء الصيانه اللازمه له يتم اصلاح المشكله ثم بعد يومين تعود المشكله من جديد فيحضر المدعي لدي مركز الصيانه لدي المدعي عليها، وفي جلسه يوم ١٦\٠٣\١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه العيب في سطوع الشاشه، فاجاب بانه يوجد مشكله في سطوع الشاشه وان موكلته تواصلت مع المدعي لاعطايه جهاز جديد ولكن المدعي رفض وطالب بالتعويض وبعرض ذلك علي المدعي، اجاب بصحه سعي المدعي عليها بتسليمه جهاز جديد ولكنه رفض الطلب لانه يطلب تعويض عن الجهاز مع مده بقاء فتره الجهاز بدون صيانه بموجب لايحه حق المستهلك، وفي جلسه يوم ٠٥\٠٦\١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي اصاله عن عدد ايام التاخير التي يطالب بالتعويض بموجبها اجاب بقوله: بانها ٧٤٨ يوم ابتداء من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠١٨م، وبسؤاله عن سعر الجهاز اجاب بانه اشتراه ب ٤٢٠٠ ريال وبسؤال المدعي عليه وكاله متي عرضت موكلته علي المدعي استبدال الجهاز فاجاب بانها قد عرضت ذلك في الجلسه الماضيه المؤرخه في ١٦/٠٣/١٤٤٢ه هذا كما قرر المدعي اصاله حصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تسلمه جهاز جديد (...) لون ابيض اضافه الي الزامها بدفع مبلغ وقدره ٧٨٥٤ ريال تعويض عن تاخيرها عن تبديل الجهاز، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله: بان لا مانع لدي موكلته بتسليم المدعي جهاز وفق طلبه واما طلبه التعويض فموكلته ترفض وتنكر حقه فيه وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهم ما يودان اضافته فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم ٠٥\٠٨\١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وذكر المدعي بان الجهاز المعيب بحوزته وسالته الدايره عن فتره بقاء الجهاز في الصيانه لدي المدعي عليها فاجاب بانها بقت قرابه شهر وذكر بانه بعد استلام الجهاز من الصيانه استخدمه وما زال يستخدمه مع وجود العيب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي من بقاء الجهاز شهر غير صحيح وان المده اقل واكد وكيل المدعي عليها ان في حال استبدال الجهاز فان موكلته تطالب الزام المدعي باعاده الجهاز القديم واكد وكيل المدعي عليها بان الجهاز من نوع (...) لون ابيض وسالت الدايره المدعي عن تاريخ عرض المدعي عليها باستبدال الجهاز فاجاب بانه عرض له الاستبدال في الجلسه الثانيه وسالت الدايره المدعي عن تاريخ المطالبه قبل رفع هذه الدعوي فاجاب بانه رفع مطالبته مباشره امام وزاره التجاره وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اكد بصحه ما ذكره المدعي من مطالبته مباشره بعد اللجوء للصيانه، وعليه قررت الدايره رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد بيع وضمان وكاله تجاريه في مواجهه تاجر، وبما ان الدعوي قيدت قبل سريان نظام المحاكم التجاريه فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (٣٥/ب) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، واما عن الموضوع: فان المدعي انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها ببدل المبيع لوجود عيب في المبيع وبما انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، كما ان القواعد الشرعيه تنص علي ان الاقرار حجه شرعيه، ووسيله لاثبات الحق، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالعيب واستعدت ببذل البدل، وبما ان المبيع له اوصاف منضبطه عاده وله مثيل، مما تنتهي معه الدايره الزام المدعي عليها بتسليم المدعي جهازا سليما والزام المدعي برد المبيع المعيب، واما مطالبه المدعي بالتعويض عن باتعاب التقاضي فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعي تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب وقدره (٣,٠٠٠) ريال لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي حكمها، واما طلب المدعي التعويض عن فتره تاخر المدعي عليها عن اجراء الصيانه فان المدعي اقر بانتفاعه بالمبيع اثناء هذه الفتره وقد جبر ضرره بالبدل وعليه فان الدايره لم يظهر لها وجود ضرر مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: ((...)) بان تسلم للمدعي (...) سجل مدني رقم: ((...)) جهاز ايفون من نوع (...) باللون الابيض، ثانيا: الزام المدعي بتسليم للمدعي عليها جهاز ايفون من نوع (...) باللون الابيض المعيب، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك.