tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

142343 2022 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض
CR-2023-142343 قرار رقم
الصادر في الاستيناف المقدم من / شركه ... المقيد برقم (142343-2022-PC في الدعوي رقم
(2022-141804-PC)، المقامه من شركه ... بشان الاعتراض علي قرار التحصيل الصادر من هييه الزكاه
والضريبه والجمارك برقم (12947) لعام 1442ه

في يوم الاحد الموافق 1445/01/19ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور /
الدكتور / ...
الاستاذ /...

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه ... بموجب وكاله
رقم (...) وتاريخ 1443/09/13ه، سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم
(3/1213) لعام 1443ه، بالاعتراض من قبل الشركه المستانفه علي قرار التحصيل الصادر عن الهييه برقم
(12947) لعام 1442ه، القاضي بما يلي:
-1- قبول الاعتراض المقدم من شركه ... رقم السجل التجاري (...)، علي قرار التحصيل الصادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك برقم (12947) لعام 1442ه، شكلا.
2- عدم قبول الاعتراض موضوعا وتاييد سلامه مسلك هييه الزكاه والضريبه والجمارك في
استحصال الرسوم الجمركيه للارساليات محل الاعتراض لعدد (4485) بيانا جمركيا بمبلغ وقدره
(101,083,795/65) مايه وواحد مليون وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وتسعون ريالا
سعوديا وستون هلله تمثل الفروقات في الرسوم الجمركيه.

وبتبليغ الوكيل عن الشركه المستانفه بالقرار الابتدايي المشار اليه بتاريخ 1443/08/21ه، وتقدم بالطعن علي
القرار بتاريخ 1443/08/28ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده
المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
اما من حيث الموضوع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه تبين من خلال تدقيق هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف ضدها لعدد (4485) بيان جمركي وارده للشركه المستانفه تبين للمستانف ضدها قيام الشركه
المستانفه باخضاع الارساليات الوارده للاعفاء بناء علي فواتير صادره من المصانع المحليه، وبدراستها تبين
عدم احقيه الاعفاء للمستانفه؛ حيث انها تتعامل مع شركات اجنبيه واقعه في منطقه حره بدوله الامارات
العربيه المتحده ولا يوجد اي تعامل مع المصنع المحلي الخليجي المستحق للاعفاء؛ مما ادي الي ضياع كلي
في الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله علي النحو الوارد تفصيلا بالتقرير النهايي بنتايج التدقيق
الميداني اللاحق؛ وبناء عليه اصدرت المستانف ضدها قرار التحصيل محل النزاع لاستحصال الرسوم الجمركيه
.يمبلغ قدره (101,083,795.65) ريال

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 8
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف علي النحو السابق ذكره وقدم الوكيل عن الشركه/
... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) مذكره اعتراضيه يطعن فيها علي قرار اللجنه الابتداييه محل
الاستيناف، اشتمل ملخصها بدفع الوكيل بان الهييه واللجنه تعمدتا تفسير القانون بشكل غير صحيح واخطاتا
في رفض الاعفاءات للسلع المصنعه في دول مجلس التعاون الخليجي بموجب القوانين ذات الصله حيث
استندت المستانفه في استحقاقها للاعفاءات الي التزامها بتلبيه المتطلبات القانونيه الدقيقه بشكل كامل
التي تعتبر سلع دول مجلس التعاون الخليجي مؤهله للاعفاء من الرسوم وانه لا يوجد اساس قانوني او تفسير
صحيح للقرارات التي اتخذتها الهييه واللجنه، كما افاد بان البضايع المستورده مؤهله للاعفاء بموجب الاتفاقيه
الاقتصاديه بين دول مجلس التعاون والتي صادقت عليها السعوديه، كما دفع الوكيل بتعمد الهييه واللجنه
علي تفسير المادتين (85) و (88) من نظام الجمارك الموحد بشكل غير صحيح فالسلع المستورده من قبل
المستانفه لا يمكن اعتبارها كبضايع اجنبيه بموجب القانون، حيث انه لم يتم اخراج البضايع او تصنيعها او
استيرادها من المناطق الحره وتم تصنيع البضايع في البر الرييسي لدوله الامارات العربيه المتحده وسلطنه
عمان، كما افاد بان المستانفه قدمت ادله وتاكيدا الي اللجنه يؤكدان منشا البضايع في دول الخليج ومسار
نقلها المباشر وقد تحققت اللجنه من ذلك ولم تنف الهييه او تطعن في الامر، مبينا بان الهييه اقرت بعدم
وجود اساس قانوني لحجب الاعفاءات للبضايع بناء علي الفاتوره، وكان علي اللجنه ان تاخذ بهذا الاقرار وانه لا
يوجد اساس قانوني لقرار التحصيل، كما دفع بان الهييه تعمدت علي تفسير نظام الفاتوره الذي تستخدمه
المستانفه بشكل خاطي وغير منصف، حيث ان اصدار فواتير من المنطقه الحره لم يكن ممنوعا باي شكل من
الاشكال قانونا وقت اصدارها للحصول علي الاعفاءات وان اصدار فاتوره من المنطقه الحره لا يعني ان
المستانفه قد استوفت بشكل كامل وبحسن نيه جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون للحصول علي
الاعفاءات، ولاجل ذلك ركوت الهييه في ادعايها واللجنه في تسبيب قرارها علي عنصر الفوتره، بينما ان ما كان
مطلوبا مراعاته عند منح الاعفاءات هو المتطلبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمنشا والشحن
المباشر، مبينا بان كلا الفاتورتين المقدمه حقيقيه وسبب تقديم فاتوره المصنع هو طبيعه العلاقه والتزامات
كل طرف واليه النقل المباشر التي تجل من ضمن التزامات المصنع المورد الفعلي تولي عمليه التوريد الي
السعوديه ولعكس هذا التوريد المادي الفعلي بشكل سليم من المرسل الي المستلم يقوم المحضر بتجهيز
الشحنات والمستندات ذات العلاقه المطلوبه ومنا اصدار فاتوره المصنع المرفقه مع الشحنات، و التي تعكس
معلومات صحيحه لكل ارساليه وحديد اسم المورد الفعلي والمستورد الفعلي بهدف دعم ومساعده اجراءات
التخليص للشحنات في مرحله التصدير بجمرك البلد المصدر ومرحله الاستيراد بجمرك السعوديه، ولن تقبل
الجمارك في البلدين بغير ذلك للسماح بمرور الشحنات، كما افاد بان قيمه المنتجات في فاتوره المصنع تعكس
کامل السعر وتكلفه البيع من شركات المنطقه الحره الي المستورد والمطلوب من المستورد سداده فلا يوجد
باي حال من الاحوال تحريف لسعر البيع، كما دفع الوكيل بان الهييه استندت علي تشريع لم يكن موجودا او
نافذ وقت استيراد المستانفه للسلع حيث طبقت الهييه تشريعات بشكل غير سليم باثر رجعي حيث ان القواعد
التي استندت اليها الهييه اصبحت نافذه بعد تاريخ قرار التحصيل الصادر من الهييه حيث اصدر وزير الماليه قواعد
المنشا الوطنيه بقرار رقم (3825) وتاريخ 1442/11/22ه، الامر الذي يكون معه الاستناد غير صحيح وخطا غير
مبرر، حيث ان تطبيق قواعد المنشا لا يصح ان يكون باثر رجعي ، موضحا بان الشحنات محل قرار التحصيل هي
لبيانات جمركيه في الفتره ما بين 15 شعبان 1437ه، وحتي 13 جمادي الثاني 1442ه، ولا يوجد اي تشريع
رسمي اشار الي رفض اصدار الفواتير من خلال شركه تقع في منطقه حره لاستحقاق الاعفاء، كما دفع بان
اللجنه والهييه توصلتا لنتيجه غير عادله في تقرير ان المستانفه تصرفت بسوء نيه بينما كانت المستانفه قد
صفحه 2 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

تصرفت في اطار القانون وبحسن نيه وثقه مع الهييه، مبينا بانها حصلت علي الاعفاء بعد تقديم مستندات
التخليص الصحيحه والمطلوبه للبضاعه، وان صدور قواعد المنشا الوطنيه هو دليل واضح وحجه لدعم صحه
سلوك المستانفه وتاكيد سلامه نيتها وان المستانفه لم تنتهك اي تعليمات ساريه حينها، كما انه علي مر
السنين الماضيه منحت المستانفه اعفاء من الرسوم مما اوجد علاقه ثقه مع الهييه واكد صحه اجراءات
المستانفه التي اتبعتها دون اي نيه لاخفاء اي معلومات عن الهييه، كما قدمت هذه المعلومات دون تردد
بناء علي طلب الهييه، كما افاد باقرار اللجنه والهييه بعدم وجود قانون ذي صله لرفض الاعفاءات وبدلا من
البحث عن ادله اتجهوا الي مبادي التقييم الجمركي التي لا تنطبق ولا صله لها بالموضوع، حيث انه قد عجز
ممثل الهييه عن بيان تاثير النموذج التجاري المتبع من قبل المستانفه علي استحقاق الاعفاء من عدمه، مبينا
بانه سبق وان قدم للجنه اسباب ومبررات تقديم فاتوره المصنع، ولكن لو سلم جدلا بان عدم التقديم له تاثير
فان ذلك التاثير لا يرقي ان يكون جريمه تهرب او ان يتسبب بحجب الاعفاء حيث انه قد تم اثبات عدم وجود
السند النظامي لتطبيق الرسوم الجمركيه، واذا كان هناك اي دعوي ضد المستانفه فمن الممكن ان يكون
هناك خطا او نقص في المستندات المقدمه وتم تصحيحه بسهوله بناء علي طلب الهييه، كما اشار الي ان
اللجنه اساءت تفسير الاجابات المتعلقه باطراف العلاقه والفوتره واوردت في قرارها الي ان هناك تناقض في
الاجابه حيث ذكر شفهيا ان الشركات في المنطقه الحره هي مالكه للبضاعه، الا انه تم التاكيد علي الاجابه
الكامله وهي ان الشركات في المنطقه الحره هي البايعه للبضاعه، ولكن اللجنه تجاهلت ذلك وبنت قرارها
علي ما تم ذكره شفهيا، كما دفع بالاخطاء المحاسبيه وذلك باصدار الهييه لقرار تحصيل شمل فروقات لبيانين
جمركيين لا يخصان المستانفه، وبالرغم من ثبوت تقديم بيان جمركي واحد دون الاخر ذو الرقم (234209) الا
انه صدر القرار دون خصم الفروقات المحسوبه لذلك البيان الجمركي، مؤكدا بان ممثل الهييه لم يقدم سوي
بيان جمركي واحد مما يجعل صدور القرار بذلك موجب لالغايه، واختتم الوكيل لايحته الاعتراضيه بطلب الغاء
القرار الابتدايي الصادر في هذه الدعوي وكل ما ترتب عليه من اثار ومنح المستانفه الاعفاء المستحق.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه بتاريخ 1444/09/11ه، جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه.
وتضمن الملخص الاتي:
افادت المذكره بانه من خلال التدقيق علي قيود وسجلات الشركه تبين لها قيام صاحب الشان بالتصريح عن
الارساليات الوارده من خلال تقديم فواتير من الشركات مركز الخليج للصابون والصناعات الكيماويه - الشركه
الصناعيه والتجاريه للصابون والكيماويات - سيترا - الكوكب الاخضر للصناعات وشهادات منشا خليجيه صادره
من دوله الامارات العربيه المتحده وتم اعفايها من الرسوم الجمركيه بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه بين دول
مجلس التعاون علي اساس الفواتير وشهادات المنشا المرفقه، وتبين ايضا وجود فواتير حقيقيه مطابقه من
ناحيه السعر والكميه والاصناف صادره من كلا من شركه هيمالايا - وشركه راكيت بنكيزر) الواقعتين في دوله
الامارات المنطقه الحره لجبل علي بخلاف الفواتير المرفقه بالبيانات الجمركيه المبرزه اثناء عمليه الفسح،
تبين ايضا قيام الشركه بسداد قيم الارساليات الوارده الي الشركات الواقعه في المنطقه الحره، كما انه لا
توجد اي علاقه تجاريه مباشره بين المستورد والمصانع المحليه الاماراتيه، وان كامل العلاقه هي مع الشركات
الواقعه في المنطقه الحره، وعليه فان عدم التصريح بالمعلومات الصحيحه وتقديم المستندات الاصليه عند
تنظيم البيانات الجمركيه يدخل في نيه التهرب من سداد الرسوم وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد،
وبناء علي ما تم ذكره واقرار الشركه سالفا في خطابها بوجود فاتورتين مختلفتين المصدر لنفس الشحنات
والتي تبين للهييه قطعا بان الهدف هو اكتساب الاعفاء، كما انه لا يتم الاحتفاظ بهذه الفواتير في سجلات

صفحه 3 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

الشركه بعد الفسح، مما يشير الي وجود شبهه التزوير والتلاعب وتقديم مستندات كاذبه اثناء عمليه الفسح،
وبناء علي ذلك فان تطبيق المعامله التفضيليه الغير مستحقه علي مستوردات الشركه ادي الي ضياع في
الرسوم الجمركيه المستحقه لخزينه الدوله بمبلغ مايه وواحد مليون وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه
وتسعون ريال وستون هلله لا تشمل ضريبه القيمه المضافه، كما ان وكيل الشركه اعترف بوجود فاتورتين
لكل شحنه وان كلا الفاتورتين حقيقيه، فوجود فاتورتين لكل شحنه لبايعين مختلفين لذات الشحنه احداهما
قدمت للجمارك وهي الفاتوره الصادره من المصانع الاماراتيه رغم ان تلك المصانع ليست البايعه للاصناف
وكان الهدف الحصول علي الاعفاء وفقا للاتفاقيه الاقتصاديه، بينما البايع الحقيقي وفقا لافاده وكيل الشركه
وكذلك ما ثبت من التدقيق اللاحق هي شركات اخري تقع في المنطقه الحره، وتطبيقا لما جاء بالنظام فان
الفواتير التي يجب الاخذ بها هي الفواتير الصادره من ملاك البضاعه الذين عقدوا الصفقات مع الشركات
المستورده، وهي التي جري تحويل قيمه الشحنات لها، وفيما ذكره الوكيل بان الشركات الموجوده في
المنطقه الحره هي المالكه للبضاعه وعليه فان ارفاق فواتير من مصانع لم تبيع تلك الصفقات للشركات
المستورده مباشره كان القصد منه الحصول علي الاعفاء وهو مخالف لمفهوم البيع، كذلك تقديم فواتير
للجمارك مع الشحنات الوارده لمصانع ليست طرفا في الصفقه يعد مخالفا لضوابط الاعفاء وفقا للاتفاقيه،
وبشان ما ذكره وكيل الشركه بوصول اللجنه والهييه الي نتيجه غير عادله في تقرير ان المستانفه تصرفت بسوء
نيه، فمردود ذلك ان وكيل الشركه لم يقدم تبريرات لوجود فاتورتين لكل شحنه، وبذلك يتضح بان تقديم
الفاتوره الصادره من المصانع الاماراتيه والمقدمه الي الجمارك كان بغرض الحصول علي الاعفاء، وبشان ما
دفع به وكيل الشركه بالاخطاء المحاسبيه افادت المذكره بانه سبق وان زودت الهييه وكيل الشركه بنسخه
من بياني الاستيراد وتبين انه باسم الشركه ، مرفق ضمن المرفقات ما يثبت بان البيان رقم(234209) يخص
الشركه المستانفه، واختتمت الهييه مذكرتها بطلب رفض الاستيناف المقدم من شركه ... وتاييد القرار
الابتدايي بصحه مسلك الهييه في تحصيل مبلغ الفروقات.

كما ارفق وكيل الشركه / ... لايحه جوابيه بتاريخ 1445/01/23ه، ردا علي ما ورد في المذكره الجوابيه للهييه
علي لايحه الاستيناف ابتداء، حيث جاء ملخصها كالاتي : افاد الوكيل بان الهييه لم تقدم اي رد مناسب علي
النقاط المهمه التي طرحتها المستانفه وتتمثل هذه النقاط في : اولا طبقا لما تضمنته الفقره الثالثه من
لايحه الاستيناف فان الاتفاقيه الخليجيه لا تنص علي ان فواتير المنطقه الحره في الامارات من شانها التاثير
علي وضع منشا البضايع اذا ما تم تصنيعها بشكل مشروع في دول الخليج، ولا يوجد اي نص اخر يمكن للهييه
ان تشير اليه، كما لم تقدم الهييه اي اساس قانوني لاتخاذ موقفها المتمثل في ان الفواتير يمكن لها ان تؤثر
علي الاعفاءات الجمركيه الممنوحه للبضايع المصنعه بشكل مشروع في دول الخليج، كما ان الهييه اقرت
بوضوح من خلال مذكرتها بعدم وجود اي اساس قانوني يحول دون الاعفاء الجمركي او يقتضي تطبيق اي من
القيود او الشروط التي لم تتضمنها الاتفاقيه، ثانيا طبقا لما تضمنته الفقره الخامسه من لايحه الاستيناف
لم تتمكن الهييه واللجنه من الاستناد الي اي من القوانين والانظمه التي كانت نافذه ومطبقه انذاك، ثالثا/
طبقا لما تضمنته الفقره السادسه من لايحه الاستيناف فقد منحت المستانفه لعده مرات اعفاءات جمركيه
الامر الذي ادي الي نشوء علاقه ثقه مع الهييه، كما افاد الوكيل بان ليس من شان اصدار الفاتوره من قبل
طرف ما في المنطقه الحره في الامارات العربيه المتحده التاثير علي اهليه المستانفه للحصول علي الاعفاء
المقرر، اما فيما يخص نموذج الاعفاء الذي اتبعته المستانفه فاكد الوكيل انه نموذج اعمال عالمي معروف
لدي العديد من الشركات العالميه، حيث تم تطبيق هذا النموذج لعده سنوات دون اي اعتراض من الهييه ومن

صفحه 4 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

المستغرب ان الهييه تتعامل بشكل مختلف مع هذه المساله وتظهر الحده واساءه الظن وتوجيه الاتهام
بمحاوله التهريب والتزوير، كما يؤكد بان المستانفه قد استوفت جميع متطلبات الفوتره اللازمه للحصول علي
الاعفاء، كما ان كلا من نصوص المواد (85-88) من نظام الجمارك الموحد توضح ان حركه البضايع
ومصدرها هي المساله الاساسيه التي يجب اخذها بالحسبان لتحديد ما اذا كانت البضاعه مؤهله للاعفاء من
عدمه، وان الهييه لم تاخذ هذه الجوانب بالحسبان ولم تقدم جواب عنها، كما دفع بتطبيق قواعد المنشا
الوطنيه الخليجيه باثر رجعي كما سبق بيانه في اللايحه الاستينافيه ابتداء منعا للتكرار، كما افاد انه من الظلم
ان تكيل الهييه للمستانفه باتهامها بالاحتيال والتهريب بالرغم من عدم وجود اي نص من شانه ان يحول دون
منح الاعفاء للمستانفه او ان يمنعها من المطالبه به، كما يؤكد بان موكلته قد اسست في استحقاقها للاعفاء
علي منشا البضاعه ومسار نقلها وذلك استنادا للنصوص النظاميه، واختتم الوكيل بالتاكيد علي ما تم طلبه
في اللايحه الاستينافيه ابتداء.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/01/14ه عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في
الاستيناف المقدم من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم
(3/1213) لعام 1443ه، بشان الاعتراض علي قرار التحصيل رقم (12947) لعام 1442ه، وبعد الاطلاع علي ملف
القضيه والاستيناف المقدم من قبل وكيل المستانف، وحيث تبين ان محور النزاع يدور حول مدي احقيه
المستانف ضدها بحجب الاعفاءات عن الشركه المستانفه والزامها بدفع الرسوم الجمركيه الوارده بقرار
التحصيل ذي الرقم : (12947) لعام 1442ه نظرا لان التعامل كان مع شركات اجنبيه واقعه في منطقه حره
ولم يكن مع المصانع المحليه المستحقه للاعفاءات، وبالتالي فان الشركه لا يصح مطالبتها بتلك الفروقات
في حين تري الجمارك ان الرسوم الجمركيه الكامله عن الارساليات محل الاشكال لم تدفع رسومها بتمامها
وبالتالي يصح منها مطالبه الشركه المستورده بالجزء المتبقي منها.

وحيث ان الاعفاء الوارد بنظام الجمارك الموحد ينصرف الي البضايع وليس للاشخاص الاعتباريه المتعامل معهم
بدلاله ما نصت عليه الماده (98) من النظام المذكور علي انه : "تعفي من الضرايب - الرسوم - الجمركيه بموجب
هذا النظام القانون - البضاعه المتفق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس"؛ ولما كان
التعامل مع الاشخاص المعنويه المسجل مقرها داخل المنطقه الحره لا يغير من حقيقه ان البضاعه الوارده عبر
الارساليات محل الدعوي منطبق عليها شروط الاعفاء بموجب الاتفاقيه الاقتصاديه لدول مجلس التعاون والتي
نصت الفقره (ه) من الماده الاولي منها علي انه: "معامله السلع المنتجه في اي من دول المجلس معامله
المنتجات الوطنيه"، لاسيما وان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت خروج هذه البضايع او توريدها عبر المناطق
الحره لاعتبارها بضاعه اجنبيه حسب القيد الوارد بالمواد (85-88) من نظام الجمارك الموحد، وبناء علي ما
نصت عليه الماده : (106) من نظام الجمارك الموحد من انه: "تطبق احكام الاعفاءات الوارده في هذا الباب
علي البضايع التي يشملها الاعفاء سواء استوردت بطريق مباشر او غير مباشر او شراؤها من المستودعات
الجمركيه او المناطق الحره، علي ان تراعي الشروط التي تضعها الاداره" مما تري معه هذه اللجنه انه لا موجب
لحجب الاعفاء المستحق عن البضايع محل الدعوي وبالتالي عدم مشروعيه السبب المبني عليه قرار التحصيل،
ومن ثم عدم سلامه مسلك هييه الزكاه والضريبه والجمارك في استحصال الرسوم الجمركيه المشار اليها
في قرار التحصيل رقم (12947) لعام 1442ه، ولا ينال من ذلك ثبوت عدم تصريح المستانف للفواتير الصادره
من شركه (هيمالايا) وكذلك شركه راكيت بنكيرز) رفقه البيانات الجمركيه، اذ ان الاخلال بذلك يعد مخالفه
للماده (47) من نظام الجمارك الموحد ويستوجب الغرامه الجمركيه الوارده بالفقره (1) من الماده (30) من
اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد متي ما طلبت الهييه ذلك؛ وحيث انه لم يرتب النظام علي هذا

صفحه 5 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

الاخلال حجب الاعفاء المستحق عن البضايع محل الدعوي. وتاسيسا علي ما تقدم خلصت اللجنه الجمركيه
الاستينافيه بالرياض الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا المقدم من / شركه ... سجل تجاري رقم (...)، ضد قرار اللجنه الجمركيه
الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/1213) لعام 1443ه،
2- قبول الاستيناف موضوعا، والغاء القرار الابتدايي بكل ما قضي به، والغاء قرار التحصيل رقم
(12947) لعام 1442ه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه

الدكتور /...
الاستاذ/...

رييس اللجنه

الدكتور /...

صفحه 6 من 8
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa