tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531051782 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-14 date_hijri=1445-11-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a38ef202-65e8-4dc3-b284-0a60bb12db2b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨٨٠٤ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه/(...) بموجب الهويه رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات من نوع ورقيات وبلاستيك) عدد (١٨٨) بثمن اجمالي قدره (١٩,٤٢٩.٢٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال و خمسه وعشرون هلله سدد منه (١٨,١٢٨) ثمانيه عشر الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه ،وطالبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٣٠١.٢٥) الف وثلاث ميه وواحد ريال و خمسه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها : فواتير وحوالات بنكيه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٠٤ه حضر ممثل المدعيه، كما حضر المدعي عليه ،وتشير المحكمه الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت المحكمه الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم اصطلحا الطرفان علي ان يسدد المدعي عليه للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (١,٣٠١.٢٥) الف وثلاث ميه وواحد ريال و خمسه وعشرون هلله وذلك في تاريخ ٢٩ / ١١ /١٤٤٥ ه هكذا اصطلحا، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).

نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.