moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 13664/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد. فانه في يوم الاربعاء 25/5/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من: القاضي/ يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي/ ياسر بن خلف الهجله المطيري عضوا القاضي/ خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 19/11/1437ه، وبعد سماع اقوال المدعي وكاله وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في مطالبه المدعي عليه بقيم تنفيذ اعمال مقاوله، واجره مستودع بموجب عقد مقاوله من الباطن. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها ففي جلسه 30/1/1438ه حضر وكيل المدعي (...) وبسؤاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي والمتضمنه انه تم ابرام عقد مقاوله مع المدعي عليه ولم ينفذ الاعمال الموكله اليه طلب في ختامها الالزام بمبلغ قدره (130,000) ريال عباره عن اعمال لم ينفذها واكملها موكله، اضافه الي مبلغ قدره (180,395) ريال مبلغ زايد عن استحقاقه واجره مستودع بمبلغ قدره (81,000 ريال) تسلم المدعي عليه نسخه من الدعوي وبسؤاله حيال ما تسلم طلب اجلا للرد، مفيدا بان المدعي سبق ان اقر امام الدايره في قضيه اخري (1044 عام 1434ه) بانه قام بتنفيذ كافه الاعمال، وطلبت الدايره منه تزويد الدايره مع رده بنسخه من الحكم كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير المبالغ المطالب بها مع بيان مستندها. وفي جلسه 15/3/1438ه سالت الدايره المدعي وكاله عما طلب منه بخصوص تحرير المبالغ المطالب به مع بيان المستند، قدم صوره من حكم الدايره في القضيه رقم 1044 لعام 1434ه مفيدا بانه ورد في صك الحكم استلام المدعي عليه لمبلغ قدره 1,371,670 ريال يخصم منها المبلغ محل المطالبه وقدره 391,395 ريال وفق التفصيل في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قدم مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها ثلاثه مستندات طلب فيها رد الدعوي وكونها كيديه لاجل تعطيل التنفيذ في تسليم الاخشاب الصادر بها الحكم المذكور، وطلب الزام المدعي باتعاب الترافع والكيد في هذه الدعوي تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 25/5/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين تسلم المدعي عليه نسخه منها وبسؤاله حيال ما تسلم قرر انه لا جديد فيها يستوجب الرد، ثم افاد المدعي وكاله بان افاده مدير المؤسسه (...) في صك حكم الدايره السابق تضمنت ان الخلاف منحصر في قيمه الاعمال الاضافيه، فواجهته الدايره بان (...). قد افاد بان المدعي عليه قد قام بانجاز كافه الاعمال الاساسيه والاضافيه كما ان يمين صاحب المؤسسه تضمن انكار اي مبلغ متعلق بالاعمال الاضافيه فكيف يطالب في هذه الدعوي بقيمه الاعمال، كما سالته الدايره عن استلام الاخشاب فاجاب بان الامتناع من المدعي عليه بعد صدور حكم التنفيذ لخلاف في قدرها ثم عقب المدعي عليه بان الدعوي كيديه ويطلب تعويضه مقابل الترافع، وعقب المدعي وكاله بان الذي الجا موكله لاقامه الدعوي وجود اختلاف في الحسابات من قبل موظفي موكله، ثم سالته الدايره هل لديه بينه علي دعواه سوي ما قدم فقرر بانه ليس لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان ليس لموكله الا يمين المدعي عليه علي انكار اي مبلغ يتعلق بالمطالبه فقرر المدعي وكاله رفضه لذلك، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان العلاقه بين الطرفين تتعلق في عقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. واما عن الموضوع بحيث سبق وان صدر حكم الدايره في القضيه المقيده برقم (1044) لعام 1434ه، والذي تضمن مطالبه المدعي عليه بقيمه تنفيذ الاعمال، وحيث حضر مدير المؤسسه (...) مقررا تنفيذ المدعي عليه لكامل الاعمال الاضافيه، وتحديد انحصار الخلاف في قيمتها، وبما ان المدعي لم يطلب في تلك الدعوي اي قيمه بل ادي اليمين علي انكار اي مبلغ متعلق بالاعمال الاضافيه، فان الدايره تري ان هذا تضارب وتناقض فكيف ينكر استحقاق اي مبلغ مقابل الاعمال الاضافيه ثم يطالب بها، واما بخصوص اجره المستودع المتعلق باخشاب المدعي عليه، فان الاخشاب سبق صدور الحكم بها في القضيه المذكوره بعد امتناع المدعي عن التسليم، فليس له الحق في المطالبه باجرتها، وحيث افاد وكيل المدعي بوجود اختلاف في حسابات موكله من قبل موظفيه، ولعدم قيام البينه الموصله علي المطالبه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا اليمين من المدعي عليه علي انكار اي مبلغ يتعلق بالمطالبه، وحيث رفض اليمين، فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، وبخصوص مطالبه المدعي عليه بالاتعاب، فبما ان المدعي لم يمتثل لحكم الدايره السابق ويبادر للتنفيذ كما انه قرر عدم الاستحقاق باي مبلغ مقابل الاعمال الاضافيه في القضيه الاخري فان ادعايه في هذه الدعوي من قبيل الكيد في الظاهر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تغريمه بمبلغ قدره (10,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب الترافع. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. خالد بن حسن بن عوض ال خزيم القاضي ياسر بن خلف المطيري القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4047/2/س لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 25/5/1438ه في القضيه رقم 13664/2/ق لعام 1437ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه جده بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 12/8/1438ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب الترافع. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عله فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13664/2/ق لعام 1437ه القاضي بما ياتي: اولا: رفض هذه الدعوي المقامه من(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10,000) عشره الاف ريال مقابل اتعاب الترافع. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .. ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت الدرع رييس الدايره