gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده **المفاتيح :** * القرار رقم (34-2020-VJ) * الصادر في الدعوي رقم (8-2019-V) غرامه التاخر في السداد - عدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/١٠/٠م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ٢٠١٨/١١/١٢م ( مرفق)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه؛ اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٠١م - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه ### الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۸-۲۰۱۹-۷)) بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل نظاميا لشركه ... سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (١٠٥,٧٣٠,١٢) ريال سعودي في ضريبه القيمه المضافه عن شهر ۲۰۱۸/۰۸م مسببه ذلك بان فاتوره شهر ۲٠۱۸/۸م رقم (...) اظهرت قيمه مستحقه بمبلغ وقدره ( ٢,١١٤،٦٠٢,٤١ ) ريال لم تسدد من قبل الشركه بسبب وجود مبالغ لصالح الشركه حسب الوارد في الاقرار الضريبي المقدم لشهر ۲۰۱۸/۰۷م بمبلغ وقدره (٢,٩٨٧,٥٣٣,٣٨) ريال، وعليه لم يكن هذا المبلغ ظاهرا في خانه ضريبه القيمه المضافه التي تم ترحيلها من الفتره / الفترات السابقه لدي تقديم الاقرار الضريبي عن شهر ۸ ولذلك لم نتمكن من سداد المبلغ المستحق عن الشهر محل الخلاف علي الرغم من وجود مبالغ مستحقه لصالح الشركه، مما نتج عن ذلك فرض غرامه التاخر في السداد الموضحه اعلاه، مطالبا بالغاء غرامه التاخر في السداد واعاده المبلغ المسدد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ٢٠١٨/١٠/٠١م ، وتاريخ تظلم المدعيه هو ٢٠١۸/۱۱/۱۲م ( مرفق)، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه ، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «الافاده بعدم الموافقه علي طلب المدعي عليها ( الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا، حيث اننا استلامنا الاشعار بالغرامه في تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٥م (مرفق صوره من الاشعار) وبالتالي فان تاريخ اعتراضنا جاء ضمن فتره الثلاثين يوما النظاميه المنصوص عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه.» وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، في تمام الساعه ٥:٠٠ عصرا افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من بصفته مديرا لشركه المدعيه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضرت بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثله الهييه اجابت وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك برفض الدعوي شكلا لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض، وبسؤال وكيل المدعيه عن اقواله اجاب انه حصل لبس اثناء تقديم الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١/١٠/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، حيث نصت الماده التاسعه والاربعون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠۱۸/۱۰/۰۱م وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١١/١٢م.وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، مما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع دعوي شركه .... سجل تجاري رقم (...) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.