moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570054907 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: عقدت الدايره جلسه في تاريخ 04/03/1445 ونصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه عن دعواهم احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (حديد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣,٠١٥,٨١٢.٠٠) ثلاثه ملايين وخمسه عشر الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٥٠٥٣٨٧.٧) ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس ميه وعشره الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله عن السداد مما ادي الي (اللجوء للمحكمه للمطالبه بالحقوق الثابته)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠.٠٠) سته وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس ميه وعشره الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠.٠٠) سته وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي . وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله: كشف حساب و حوالات و سندات قبض و دفعات نقديه و كشف حساب مختوم من الخصم هكذا اجابت، وبعرضها علي من ينوب عن المدعي عليها طلب مهله للرد، عليه تم افهام من ينوب عن المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي شكلا وموضوعا عبر الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام عمل، وللمدعيه الاطلاع عليها والرد بذات المده، وفي حال عدم الالتزام بالمده بلا عذر مقبول فان الدايره لن تنظر فيما بعدها من مذكرات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه في 09/04/1445ه: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف، وتشير الدايره الي ورود المذكره الجوابيه من قبل المدعي عليها وبمجملها يدفع بعدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل رفع الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ثلاثا من قبل الدايره وافهامه انه اذا لم يجب علي الدعوي تعده الدايره ناكلا عن الجواب، اجاب بقوله: ليس عندنا الا هذا الدفع هكذا اجاب وحيث امهلت الدايره المدعي عليه للجواب ولم يقدمه، كما لم يقدمه ايضا قبل الجلسه الاولي، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بالرد موضوعا علي الدعوي ولم يمتثل، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والتصدي للحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس ميه وعشره الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال و ثلاثه هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٦,٥٠٠) سته وسبعون الفا وخمس ميه ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد تجاري، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث امهلت الدايره وكيل المدعي عليها للجواب ولم يقدمه، وانما اجاب شكلا عن الدعوي وحيث رات الدايره ان دفعه غير وجه وطلبت منه الجواب الموضوعي اكثر من مره ونبهته انها ستعده ناكلا الا انه لم يجاوب، الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، كما نصت اللايحه التنفيذيه له في الماده (67/ 1) علي انه: (الانذار الوارد في هذه الماده هو ان تقول الدايره للمدعي عليه: اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثا، وتدون كل ذلك في ضبط القضيه، فان اجاب والا عدته الدايره ناكلا، واجرت المقتضي الشرعي)، ولما قدمه وكيل المدعيه من كشف حساب صادر ومختوم من المدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه وبموجب الماده (5/ 28) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد بمنطوقه كاتعاب محاماه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره اولا الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٥١٠,٤٢٤.٠٣) خمس ميه وعشره الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي و ثلاثه هلله. لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...). ثانيا الزام مؤسسه (...) للتجاره بدفع بمبلغ قدره 25.521.20 ريال لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد اتعابا للمحاماه . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.