moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٣٧٢٦٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للانتاج الفني (شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بانتاج فيلم قصير وذلك في تحويل المؤلف الي فيلم قصير، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٥ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠١ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، ولاضرار التقاضي. طالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه خدمات فنيه. ٢- حواله ماليه. كما تقدم وكيل المدعي عليه بمذكرته الجوابيه وتضمنت ما نصه: (اولا: لا ينكر موكلي الاتفاقيه التي ابرمت بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه الموافق ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م، ولا عن ان قيمه الاتفاق لانتاج الفيلم القصير قدره ب (٢٢٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وان ما تم تحويله لموكلي مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، دفعه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال، ودفعه بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال. ثانيا: ان الاتفاقيه المشار لها بعاليه تضمنت اليه محدده للعمل والتزامات يجب الوفاء بها من قبل كل طرف من الاطراف المتعاقدين، وعلي ذلك نرغب ان نوضح لفضيتكم ما يلي: ١- بالرجوع الي البند (٦) من الاتفاقيه المشار لها بعاليه نجد ان مرحله العمل تنقسم لمرحلتين: ا- المرحله الاولي وتتضمن كتابه السيناريو وملخص القصه والحوارات (السيناريو) واخذ الموافقه كتابه للانتقال للمرحله الثانيه، وقد قدرت هذه المرحله بمبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، ويعد هذا المبلغ خارج الميزانيه المحدده لانتاج الفيلم استنادا الي البند (٧) من الاتفاقيه والي الفقره (١) من الملحق المرفق بالاتفاقيه والمعنون ب (مراحل انتاج الفيلم (توزيع الميزانيه)). ب- المرحله الثانيه وتبدا هذه المرحله بعد اخذ الموافقه الكتابيه علي سيناريو الفيلم المشار له بعاليه من المدعيه، وقدرت هذه المرحله بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، تدفع علي مراحل استنادا للفقرات (٢ الي ٤) من الملحق المرفق بالاتفاقيه والمعنون ب (مراحل انتاج الفيلم (توزيع الميزانيه)) وهي كالتالي: - مرحله ما قبل الانتاج وتقسم الي قسمين قسم التخطيط النهايي وقسم التحضير للتصوير وقدرت هذه المرحله بمبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اي (٤٠) في المايه من ميزانيه المرحله الثانيه. - مرحله الانتاج وهي مرحله التصوير، وقدرت هذه المرحله بمبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال اي (٥٠) في المايه من ميزانيه المرحله الثانيه. - مرحله ما بعد الانتاج وهي المرحله التي يولد فيها الفيلم من خلال المونتاج وخلافه، وقدرت هذه المرحله بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اي (١٠) في المايه من ميزانيه المرحله الثانيه. ٢- التزم موكلي بتنفيذ المرحله الاولي التزاما كاملا بدليل ان المستشار القانوني قد وقع نيابه عن المدعيه اقرارا وتعهدا باستلام النص. ٣- لم تلتزم المدعيه بالاتفاقيه حيث ان المرحله الثانيه يتطلب من المدعيه تحويل الدفعه الاولي والمقدره ب (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، وما سلم لموكلي هو مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وفق اقرار المدعيه في لايحه دعواها ورغم مخاطبه موكلي لهم من خلال الخطاب المؤرخ في ٢٩/٠٧/٢٠٢٣م باهميه دفع قيمه العقد الا ان موكلي استمر في تنفيذ مرحله ما قبل الانتاج بحسن نيه وقد كلفته مبلغ وقدره (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال. ٤- ان ما تطلبه المدعيه من ارجاع مبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، من ضمنها مبلغ وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال الخاصه بتنفيذ المرحله الاولي والذي قام بها موكلي علي اكمل صوره لا حق لها فيها وقد بين وجه ذلك في الفقره (٢) من هذه المذكره، كما ان مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال والخاص بالمرحله الاولي يعد خارج ميزانيه الاتفاقيه بدليل ان الفقره (١) من الملحق المرفق بالاتفاقيه والمعنون ب (مراحل انتاج الفيلم (توزيع الميزانيه)) تضمن ما نصه.. وهي مرحله ولاده فكره الفيلم.. قيمه هذه المرحله ٢٥.٠٠٠ SAR (غير محسوبه ضمن ميزانيه انتاج الفلم) وهي قيمه قصه وسيناريو الفيلم.. الخ وعلي ذلك فاننا نطلب من فضيلتكم حصر النزاع علي مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال وليس كما ذكرته المدعيه. ٥- ان فكره القصه مستوحاه من الكتاب المعنون ب (...) وكافه تلك الحقوق الفكريه والنتاجات الفكريه المنبثقه عايده للطرف الاول وبالتالي فان كاتبه ملخص الفكره وقصه السيناريو والحوارات الاستاذه (...)، قد استوحت السيناريو من الكتاب المشار له وبموافقه المدعيه فلو نظر فضيلتكم للفقره (١) من البند (٥) تجدون ما نصه.. يلتزم الطرف الثاني بموجب هذه الاتفاقيه.. اسناد عمليه كتابه ملخص الفكره السيناريو والحوار الي عضو الفريق (...).. الخ فبالتالي لا صحه لما تتحجج به المدعيه من ان موكلي لم يسلم النص بالوجه الذي تتمتع فيها بكامل الحقوق ورفض الكاتبه والصحيح ان هذا ما هو الا تهرب المدعيه من التزاماتها العقديه ودفع قيمه المرحله الثانيه خاصه مرحله ما قبل الانتاج لموكلي وقد اوضحنا ذلك في الفقره (١) من هذه المذكره من المدعيه قد تسلمت النص باقرار وتعهد منها وعلي ذلك تم انهاء المرحله الاولي وفق العقد. ٦- غير صحيح ان موكلي قد قصر في التزاماته العقديه وانه تحفظ في تقديم الخطط او التقارير او خلافه رغم انه ليس هنالك اي التزام عقدي يلزم موكلي من تقديم الخطط او التقارير والعكس صحيح حيث نص في الاتفاقيه عدم تدخل المدعيه في الامور الفنيه وفق الفقره (٢) من البند (٤)، والواقع يقول ان المدعيه هي من قصرت في التزاماتها من خلال عدم دفع قيمه مرحله ما قبل الانتاج كامله وقد رتب ذلك علي موكلي اضرارا ماديه وفق ما تم توضيحه في الفقره (٣) من هذه المذكره. لذا كله فان موكلي يطالب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعيه بدفع المتبقي من مرحله ما قبل الانتاج والمقدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال، وفق الفقره (٢) من ملحق المرفق بالاتفاقيه والمعنون ب (مراحل انتاج الفيلم (توزيع الميزانيه))، واستنادا الي البند (١٤) من الاتفاقيه حيث ان المدعيه هي من عرقله سير العمل من خلال تهربها من التزاماتها العقديه كما اشرنا بعاليه. ٢- الزام المدعيه بتعويض موكلي عن المبالغ المدفوعه من ميزانيته الخاصه في مرحله ما قبل الانتاج والمقدره ب (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال، بعد خصم (٢٠.٠٠٠) العشرون الف ريال المدفوعه من قبل المدعيه، وفق ما تم توضحيه في الفقره (٣) من هذه المذكره. ٣- طلب احتياطي: لا مانع لدينا من فسخ العقد والزام المدعيه بدفع الشرط الجزايي والمقدره ب (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وفقا للاتفاقيه.) ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكرته المتضمنه ما نصه: (بعد الاطلاع علي ما ورد في مذكره المدعي عليه فاننا نجيب عليها كالتالي: اولا: نشير الي ثبوت اقرار المدعي عليه بصحه العقد وانشغال ذمته بقيمه المطالبه في هذه الدعوي حسب ما ورد في مذكرته الجوابيه وذلك حسب ما ورد في جوابه في الفقره (اولا). ثانيا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعي عليه في الجزء (ثانيا) من مذكرته فاني اجيب علي الفقرات كالتالي: ما ورد في فقره (٢): لا صحه لالتزام المدعي عليه بتنفيذ المرحله الاولي كما زعم في اجابته وان الاقرار المذكور ما هو الا اجراء شكلي للمضي في المرحله الثانيه من الاتفاقيه يؤكد عدم صحته امتناع الكاتبه عن اعطاؤنا الاذن بتسجيل النص كملكيه للشركه وعدم تسليم المدعي عليه لمستحقاتها. ما ورد في الفقرات (٣)، (٤)، (٥)، (٦) من مذكره المدعي عليه في الجزء ثانيا من مذكرته فاني اجيب عليها علي النحو الاتي: ان مجمل ما تضمنته ما هو الا حشو وكلام مرسل بغيه التنصل والتهرب من الالتزام الذي يقع علي عاتق المدعي عليه وحقيقه انشغال ذمته بالمبالغ الماليه المسلمه له وعدم التزامه بالاتفاقيه وتسليم العمل فاما ما ذكره من عدم سدادنا لكامل الدفعه الاولي ومحاوله فصله ارتباط الدفعات للمرحلتين الاولي والثانيه ما هو الا استكمالا لمحاولته التهرب من الالتزامات. واما ما ذكره من جهه عدم تدخل موكلتي في الشؤون الفنيه الخاصه بانتاج الفيلم فصحيح، ولكن مربط الخلاف عدم تقديم المدعي عليه لموكلتي بصفتها المنتجه والمموله اثبات قيامه بالاعمال حيث ان الواقع لا يعكس ذلك ولا يتم الاجتماع مع موكلتي واطلاعها علي سير الاعمال علي ارض الواقع وتركها في ضبابيه كامله بحكم انها المنتجه للفلم. افاد المدعي عليه بان موكلتي تتهرب من التزاماتها التعاقديه وهذا غير صحيح فموكلتي طلبت حقا اصيلا يترتب عليه تسجيل النص الحواري للفيلم كملكيه فكريه وان من متطلبات ذلك اقرار الكاتبه في عدم الممانعه والتي امتنعت بدورها عن تزويدنا به بموجب بريدها المرسل في المرفق السابق وبالتالي عدم تمكن المدعي عليه من استكمال المرحله الاولي واستيفاؤها حسب الاتفاقيه المبرمه. لم نقم بانكار مشاركه المدعي عليه خططه النظريه والمستحدثه من جهته لقيامه بالاعمال وانما كان تحفظنا ابتداء انعكاس لواقع العمل من عدم تنفيذ المدعي عليه لاي مما ذكره في خططه وتقاريره الانتاجيه التي لا تمت للواقع بصله وعدم تعاونه واصراره اخفاء تقاريره الماليه بحجه الاتفاق علي عدم التدخل في الشؤون الفنيه وهذا في عرف من يقوم بدفع المال الي شريك له في عمل او اجير بان يبين له مصارفه وخاصه في عدم وجود موقع للتصوير وتزويدنا اقلها بعقود المؤدين وغيرها من اي فواتير او مستندات تصلح للمراجعه الماليه. ختاما ولعدم التزام المدعي عليه ما جاء في الاتفاقيه وبسبب انتهاء الاتفاقيه المبرمه دون وفاء الطرف المدعي عليه بما جاء فيها ولثبوت تقصيره فاني انتهي الي طلباتي في هذه الدعوي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه برد المبالغ المسلمه له حالا وقدرها (٤٥,٠٠٠ ر.س) خمسه واربعون الف ريال سعودي لعدم التنفيذ. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغا وقدره (٥,٠٠٠ ر.س) خمسه الاف ريال سعودي) وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في دعواه فقال اننا نحصر طلبنا في فسخ العقد مع احتفاظنا بحقنا بالمطالبه بارجاع المبالغ في دعوي مستقله، وبسؤالهما هل انتهت مده العقد؟ فقالا نعم انتهت المده؛ عليه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها -بعد حصرها- فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بفسخ العقد، وارجعت ذلك الي اخلال المدعي عليه بالتزامه التعاقدي وعدم تنفيذ ما اتفقا عليه في الوقت المحدد، ولما كان الثابت للدايره من اقرارهما بان العقد قد انتهي، ولم يتم الاستمرار فيه، كما ثبت للدايره فوات محله والغايه منه، ولما كان النظر في الطلبات ووزن البينات وتقرير ما يثبت منوطا باجتهاد الدايره، دون التشبث بما يثيره الاطراف من اقاويل تتضارب مع الاسانيد المقدمه في القضيه، ولما كان انتهاء العقود يكون باي حاله من الحالات النظاميه، فاذا انتهي بحاله معينه -سواء بالاتفاق او النظام او القضاء- فلا يمكن تطبيق حاله اخري بعد ذلك، ولما كان العقد قد انتهي بانقضاء مدته، والفسخ لا يقع الا علي عقد سار بين اطرافه ويمكن تنفيذه؛ فيكون قد فات محل الفسخ، مما يكون معه طلب المدعيه حري بالرفض، وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.