moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٨٩٥٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ملابس) عدد (٣٠٦٢) (حبه ملابس نساييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م بثمن اجمالي قدره (٥٤٨,٣٠٤.٧٩) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله سدد منه (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسلم بسند استلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وكشف الحساب ومطابقه الرصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد فنظرا لصدور قرار رييسا لمحكمه بتعييني عضوا احتياطيا للدايره الثانيه بالامس، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) التجاريه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه بسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: ١) من حيث الشكل: لما كان الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي اختصاص المحكمه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وقد انحصر موضوع دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليمها قيمه البضايع المورده اليها وقد احترف طرفي الدعوي ممارسه التجاره فان الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوي قد انعقد للمحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع فيها مقر اقامه المدعي عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعي عليها علي اتخاذها منطقه مدينه المنوره مقرا رييسيا لها فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه مدينه المنوره. وحيث استوفت دعوانا الماثله الشروط المبينه بالفقره (١/٢٠) من نظام المحكمه التجاريه باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي وتم احالتها الي منصه التراضي وصدر وثيقه الصلح رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه تم ارفاقه باوراق الدعوي فان دعوانا تكون حريه بالقبول من الناحيه الشكليه. ٢) من حيث الموضوع: فان وقايع دعواي تبدا اتفاق موكلتي شفويا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع (ملابس) عدد (٣٠٦٢) حبه لصالح المدعي عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير اجله علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد علي دفعات بنظام الداين والمدين، الاجمالي التعاقد (٥٤٨,٣٠٤.٧٩) خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال وسدد منها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال وبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال (وقد ارفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب ومطابقه الرصيد وسند استلام بضايع)، وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقها وقضاء جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاريه المنتظمه بين التجار كاحد وسايل الاثبات، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد اورد شيخ الاسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه: (من مطل صاحب حق حتي الجاه الي الشكايه فعليه ما غرمه) وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال موضوع/ تحرير دعوي في القضيه المقيده لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم القضيه (٤٦٧٠١٧٨٩٥٧) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤٦ه واجملها لفضيلتكم في الاتي: ١) من حيث الشكل: لما كان الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي اختصاص المحكمه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وقد انحصر موضوع دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليمها قيمه البضايع المورده اليها وقد احترف طرفي الدعوي ممارسه التجاره فان الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوي قد انعقد للمحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع فيها مقر اقامه المدعي عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعي عليها علي اتخاذها منطقه مدينه المنوره مقرا رييسيا لها فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه مدينه المنوره. وحيث استوفت دعوانا الماثله الشروط المبينه بالفقره (١/٢٠) من نظام المحكمه التجاريه باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي وتم احالتها الي منصه التراضي وصدر وثيقه الصلح رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٥ه تم ارفاقه باوراق الدعوي فان دعوانا تكون حريه بالقبول من الناحيه الشكليه. ٢) من حيث الموضوع: فان وقايع دعواي تبدا اتفاق موكلتي شفويا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع (ملابس) عدد (٣٠٦٢) حبه لصالح المدعي عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير اجله علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد علي دفعات بنظام الداين والمدين، الاجمالي التعاقد (٥٤٨,٣٠٤.٧٩) خمسمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال وسدد منها (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال وبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال (وقد ارفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب ومطابقه الرصيد وسند استلام بضايع)، وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقها وقضاء جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاريه المنتظمه بين التجار كاحد وسايل الاثبات، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد اورد شيخ الاسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه: (من مطل صاحب حق حتي الجاه الي الشكايه فعليه ما غرمه) وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات سعوديه وتسع وسبعون هلله ريال هكذا ادعي، وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، قال: بيناتي هي: ١-مطابقه رصيد ٢- كشف حساب ٣- فواتير ٤- سندات تسليم هكذا اجاب، وبسؤاله اجميع هذه البينات مرفقه عن طريق النظام قال: نعم هكذا قال. فرفعت الجلسه للاطلاع علي البينات ودراسه القضيه، وبجلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٦ الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) التجاريه وحضر: (...) (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم: (...) بصفته مدير شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: التعامل صحيح والذي اذكره ان المبلغ صحيح وانا اشهد بهذا الكلام وان التعامل كان مع المستثمر (...)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، وذلك ان المدعي قد ورد للمدعي عليه بضاعه (ملابس نساييه) وكان ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا، وبما ان المدعي عليه قرر في اجابته الاقرار بصحه دعوي المدعيه والمبلغ المتبقي في ذمته، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم ((واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بدفعه للمدعي؛ تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (٣٤٨,٣٠٤.٧٩) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي وتسعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.