tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1045

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/30 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:11441/4 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
I (IZD-2021-1045) القرار رقم
I (Z-22940-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتيح:
الربط الزكوي - مبيعات تقديريه - اتساب الوعاء الزكوي بناء علي بيانات القيمه
المضافه - اتساب الزكاه بناء علي راس المال - غياب المدي.
الملخص:
مطالبه المدي ايلغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه، حيث يعترض علي الربط الزكوي بمبلغ (٩٥،٠٠٠٠) ريال سعودي، ويدعي انم تم سداد (٢٩،٥١٣،٧١) بناء علي مبيعات (١٩،٠٠٠٠) ريال من اجمالي المبيعات، كما ذكر بان راس المال الوارد في خطاب التعديل بمبلغ (٢٨٥٠٠٠٠) ريال، كما ذكر بان مجموع راس المال كامل يبلغ (١٩٠٠٠) ريال - اجابت الهييه بان قرارها جاء متوافقا مع احكام المواد النظاميه، حيث قامت باحتساب الوعاء الزكوي بناء علي بيانات القيمه المضافه - ثبت للدايره ان المدعي عليها قامت باحتساب الزكاه يناع علي راس المال بمبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، وابلاطلاع علي السجلات التجاريه المرفقه في النظام تبين ان راس المال يبلغ (١٩٠٠٠) ريال - مؤدي ذلك: تعديل قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٠) وتاريخ
- الماده (٦/١٣) من اللايحه التفيخيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم
(١٥٨/٠٦١) وتاريخ (٢٠٨١)
(٢٤٠١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١١٤٤١/٤/٢١) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/٠٨١٢ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من
وفي يوم الاحد الموافق ٢٢١/٠٨/٢٢ م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضر/
... بصفته مثل لمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسؤال مثل
المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسابق لدي الامانه العامه للجان. وسبؤال مثل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اQUال اخري، اجب بالفني، عليه قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١ ه وتعديلاته، وبعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل: لما كان المقدمي يهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٢٨ ه وحيث ان هذا النزاع
من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين مهه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ا. ه. حيث يعترض المعي
علي اجراءsd المعي عليها المتمثل اصدار الربط الزكوي لعام ١٩٨ ا. ه. حيث يعترض المعي
ريال سعودي، ويدعي انه تم سداد (١٩,٠٠٠) ريال بناه علي ميعات تقديريه
(١٩,٠٠٠) بمبلغ (١٩,٠٠٠) ريال كما ذكر بان مجموع راس المال كاملا يبلغ (١٩,٠٠٠)
ريال، في حين دفعت المعي عليها بان قراها جاء متوافقا مع احكام الماده (١٣) من لايحه جياه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) - ١٤٣٨٥
حيث قامت باحتساب الوعاء الزكي بناء علي بيانات القيمه المضافه، وحيث
نعت الفقره (٦) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) ا ه التي نحت علي الاتي: «يتكون الوعاء
الزكي بالاسوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس
المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او
عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال
العامل تغایر ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات
راس المال بسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه
المدقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات
فيما عدا الفيات التبعه فتكون النسبه علي النحو التبي: (الاشراه الي النشاط محل
الخلاف ونسبه الربح، وبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها قامت باحتماس
لدي الداوره تعديل قرار المدعي عليها.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من مثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضور - دون عذر تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده
(العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قشت بانه: «اذا لم يضر
المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر
تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها», كما ان القرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادر في هذه الحاله يكون ضريه في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يضر المديج سلاسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريه، وللم لم يتقدم المدعي بعد يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقد لنظر دعوا، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القرا:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الزكوي التقديري للعام محل الاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما معودا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.