tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531158490 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-06-30 date_hijri=1425-01-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ad3411e1-98fd-4b12-bac7-7753e1f74dd4 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570186645لعام 1445ه
المدعي: 
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٧ه اتفق الطرفان علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه ١٢ سياره من نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لمده اربعه وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١,٣٢٨.٠٠) احد عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال، بثمن اجمالي قدره (٤١٧,٤٠٨.٠٠) اربع ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤١٧,٤٠٨.٠٠) اربع ميه وسبعه عشر الفا واربع ميه وثمانيه ريال بتاريخ ١٤٢٨/٠١/٢٧ه سدد منه (٢٢٢,٨١٣.٠٠) ميتان واثنان وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه عشر ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٢٦ه، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٢٥/٠٣/٢٦ه الي ١٤٢٨/٠١/٢٧ه.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه عقد ايجار مقرون بوعد بالبيع بتاريخ 17/01/1425ه، واصدرت المحكمه حكمها في هذه القضيه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بعدم سماع الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب). وتحيل المحكمه الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (4511305284)، المرفق بملف القضيه ذكر فيه (سببت الدايره حكمها بعدم سماع الدعوي بانقضاء (20) سنه علي الحق المطالب به: نفيدكم اصحاب الفضيله بان الشركه المدعيه تطالب عملايها ومن ضمنهم المدعي عليه بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركه، بالاضافه الي تسجيلهم في الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه (سمه) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجاريه والذي اشارت مادته الرابعه والعشرون علي المده النظاميه لسماع الدعاوي حيث نصت علي الاتي: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه. ، وقد نصت الماده السادسه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام ، وبما ان نشوء الحق المدعي به كان قبل صدور نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (511) بتاريخ 24/08/1441ه، وقد نصت الماده السادسه والتسعون من النظام علي ان يعمل بالنظام بعد (ستين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، وحيث ان سريان النظام كان بتاريخ: 23/10/1441ه، وموكلتي المدعيه قد تقدمت بدعواها في تاريخ: 18/02/1445ه، وعليه فتكون المدعيه قد تقدمت بدعواها خلال المده النظاميه لسماع الدعوي الامر الذي يقتضي بموجبه سماع الدعوي وعدم رفضها للتاخر في المطالبه، واستنادا علي ذلك قررت الشركه المدعيه قيد دعاوي قضاييه علي جميع المتعثرين عن سداد الديون المستحقه بذمتهم سواء كانوا افرادا او مؤسسات وشركات؛ وقد حكم لصالح المدعيه في دعاوي عديده رفعت علي المتعثرين امام المحاكم العامه والتجاريه، مما يفيد ان الحكم بعدم سماع الدعوي للتاخر في المطالبه حكم قد جانب الصواب.(مرفق1: عدد من الاحكام الصادره لصالح المدعيه)، وعقدت المحكمه جلسه في 09/09/1445ه: حضرت وكيله المدعيه ، كما حضر وكيل عن المدعي عليه، وتشير الدايره لورود القضيه من دايره الاستيناف الاولي، والتي انتهت في قراراها الي الغاء حكم هذه الدايره ، واعاده اوراق القضيه للنظر والفصل فيها، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه ابتداء من وكيله المدعيه ثم وكيل المدعي عليها، وياخذ كل طرف مهله سبعه ايام، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 14/10/1445ه: وتشير الدايره ان وكيل المدعي عليه اودع مذكره جوابيه بتاريخ 14/ 10/ 1445ه دفع فيها بسداد قيمه المطالبه ، وان السندات لامر كثير منها غير واضحه ، وتضمنت عده سوابق قضاييه ، ومنها : الحكم الصادر في القضيه رقم (6189) لعام 1441ه من هذه الدايره المكتسب القضيه بتاييد دايره الاستيناف الاولي الاستيناف ، ورات المحكمه صلاحيه الفصل في القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩٤,٥٩٥.٠٠) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، عن الفتره من ١٤٢٥/٠٣/٢٦ه الي ١٤٢٨/٠١/٢٧ه.، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي عليه دفع بانه قام بسداد قيمه التعامل وانه ليس في ذمته اي مبالغ، وارفق الافاده من وزاره التجاره والتقرير الايتماني الصادر من الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه، والحريق الحادث في مقر شركه (...) ب(...) بتاريخ 1/ 6/ 2006م، وحيث لم تقدم المدعيه البينه الموصله علي دعواها باعتبار ان السندات لامر كانت غير واضحه بشكل كامل ، ولم ترفق ما يثبت تواريخ سحب السيارات ، ولما جاء في الماده الثانيه في فقرتها الاولي من نظام الاثبات : (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570186645لعام 1445ه 
المدعي: 
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (194,595) مايه واربعه وتسعون الفا وخمس ميه وخمسه وتسعون ريال، عن الفتره من 1425/03/26ه الي 1428/01/28ه. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الفا ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 26/10/1445ه الذي قضي: برفض هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 18/12/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعيه، والمتضمنه: (اصحاب الفضيله نضع بين ايديكم اسباب اعتراضنا علي الحكم مفصله علي النحو التالي: 1- سببت الدايره رفضها للدعوي بان المدعي عليه دفع بسداده لما في ذمته، وارفق افاده من وزاره التجاره، وتقرير ايتماني من الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه، وحريق حاصل في مقر الشركه المدعيه بتاريخ: 01/06/2006م: ان ما ارفقه المدعي عليه من بينات غير ملاقيه للدعوي وليس لها علاقه بالسداد من عدمه، وذلك للتفصيل التالي: ا) افاده وزاره التجاره: ان هذه الافاده تدل علي عدم امتلاك المدعي عليه لمؤسسه في الوقت الحالي، اما سابقا عند ابرام العقد كان المدعي عليه يملك مؤسسه رقم سجلها التجاري:(...) مما يؤكد ان هذا المستند لا يتعلق بالدعوي ولا يمكن ان يكون سببا في رفضها (مرفق1: السجل التجاري للمؤسسه). ب) السجل الايتماني: ان سجل المدعي عليه الايتماني ليس له علاقه ايضا بدعوي موكلتي، فموكلتي قد قيدت المدعي عليه كمتعثر لدي (سمه) التي يشرف عليها البنك المركزي، كما ان المدعيه تملك البينه علي عدم سداد المدعي عليه للمديونيه المتبقيه بذمته وعلي راسها اصول السندات لامر. ت) مستند حريق مقر الشركه المدعيه: اما هذا المستند فهو غير مؤثر في الدعوي كما اسلفنا، فكيف تكون مستندات المدعيه قد اتلفت في الحريق حسب ما ذكر المدعي عليه وهي قد ارفقت هذه المستندات في دعواها هذه! مما يؤكد ان جميع المستندات التي دفع بها المدعي عليه واستندت عليها الدايره في حكمها لا تتعلق بالدعوي وغير منتجه فيها، بل ولا تثبت السداد من عدمه. 2- اشارت الدايره الي ان المدعيه لم ترفق بينه موصله علي دعواها حيث ان سندات الامر غير واضحه بشكل كامل، ولم ترفق ما يثبت تواريخ سحب السيارات: جوابا علي ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: ا) السندات لامر: ان المدعيه سبق وان ارفقت جميع بيناتها وهي العقد وسندات الامر، كما ان المدعيه مستعده لاحضار اصول السندات لامر اذا رات الدايره عدم وضوح السندات المرفقه في النظام. 2- كفايه البينات المقدمه من الشركه المدعيه لاثبات صحه دعواها والحكم لها: نفيد فضيلتكم بان موكلتي المدعيه تحتفظ باصل العقود محل الدعوي واصول سندات الامر المحرره لاثبات حقها بذمه المدعي عليه وقد تضمنت السندات لامر كامل قيمه المطالبه هذا وبموجب هذه السندات ادرجت المدعيه المدعي عليه في قايمه التعثر بالبنك المركزي (سمه) وحرمته من جميع المنتجات التمويليه وهذه الاجراءات معضده ومقويه لبييه المدعيه. صدور ثلاث احكام من دايره الموضوع في نفس الدعوي: نفيدكم اصحاب الفضيله بانه قد سبق وان اصدرت الدايره حكمين سابقه لهذا الحكم الاول بالرقم: (٤۵۳۰۱۹۸۹۷۹) حكمت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي، والثاني بالرقم : (٤٥٣٠٣٧٩١٥٠) حكمت فيه الدايره بعد سماع الدعوي، وكلا الحكمين السابقه تم الغاؤها من محكمه الاستيناف واعادتها للدايره للنظر في الدعوي. وبناء علي ما تقدم وبما ان الدايره اخذت بدفوع المدعي عليه ومزاعمه دون اثبات اي منها من قبله ولا حتي مناقشتها من قبل قاضي الموضوع مما يستدعي معه اعاده النظر في بينات المدعيه ومستنداتها والحكم لها بطلباتها الوارده في تحرير دعواها. رابعا: الطلبات لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المهله النظاميه لتقديم الاعتراض. 2. قبول الاستيناف موضوعا وفتح باب المرافعه، والغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٥٦٨٨). وتاريخ : ١٤٤٥/١٠/٢٦ه، والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في لايحه الدعوي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم....)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي صحه الحكم الابتدايي وما تذكره المستانفه سبق اثارته امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (26/10/1445) في القضيه رقم (4570186645) القاضي: برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.