moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٨٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٢ه تقدم السيد/ (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه الصادره من وزاره العدل بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد تاجير معدات للقيام باعمال المقاوله لمشاريع المدعي عليها من خلال تقديم المعدات اللازمه، وعليه قامت المدعيه بالوفاء بالالتزام العقدي المنصوص عليها الا ان المدعي عليها وبعد فتره تعامل توقفت عن اداء المقابل المالي المعين لحساب المدعيه ولم تسلمها مستحقاتها الماليه نظير تاجير المعدات علي الرغم من اقرارها بصحه استلامها للمعدات المتعاقد عليها وتحرير لذلك اوامر شراء لتلك المعدات المؤجره، واشعرت المدعيه المدعي عليها مرارا بلزوم سدادها المبالغ الا ان المدعي عليها استمرت في المماطله وعدم الاستجابه. واشتمل العقد علي شرط التحكيم ونصه: "اتفق الفريقان علي تسويه جميع المنازعات التي قد تنشا فيما بينهما بخصوص تنفيذ او تفسير هذا العقد، اولا بالطرق الوديه. اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه، يحال عنديذ الامر الي هييه التحكيم تتكون من ثلاثه محكمين، يعين كل فريق محكما عنه"؛ وعليه تطلب الزام المدعي عليها اختيار محكم عنها لانهاء الخلاف الناشي بين الطرفين، وتم قيد الطلب لدي دواير الاستيناف التجاريه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠٣/٠٨/ ١٤٤٢ه وفيها لم تحضر المدعي عليها ورات الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه تاريخ ١٨/٠٨/ ١٤٤٢ه حضر كل من وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) ووكيله المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) المثبته بيانتهم وصفاتهم في محضر الضبط؛ وطلبت المدعي عليها مهله لتعيين محكمها الي الجلسه القادمه. وفي جلسه تاريخ ٣٠/٠٨/ ١٤٤٢ه حضرت وكيله المدعيه/ (...)، هويه رقم (...) المثبته بيانتها وصفتها في محضر الضبط؛ وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه رات الدايره الكتابه الي ثلاثه ترشيحات لتولي التحكيم عن المدعي عليها. وفي جلسه تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه؛ حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها، وحضر (...) وكيلا عن المدعيه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته عينت (...) محكما عنها في هذه القضيه.واصدرت الدايره حكمها فيها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ناشي بين الطرفين حول عقد تاجير معدات للقيام باعمال المقاوله لذا فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه. وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الاتفاقيه المبرمه بينهما، وبما ان المدعي عليها استجابت لذلك وعينت محكما عنها؛ فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) بانقضاء الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.