tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 430383100 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-04-24 date_hijri=1443-09-06 document_type=ruling entity=document_number:30e1bc79-c9eb-464d-ae23-9b1935d96f2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣١٨٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مدرجه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعيه للمدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (٢٥.٩٢٤) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، يمثل بيع المدعيه للمدعي عليه فتح حساب بموجب اتفاقيه بينهما، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها بتاريخ ٠٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (١٥١٩٢٤٩٢٢)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموجب البلاغ رقم (١٥١٦٥٨٥٠٧) وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدمت المدعيه عبر النظام بتاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ه بطلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه، فاستجابت الدايره لطلبها، ثم حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم التحضيريه والمؤرخه بتاريخ: ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حضور المدعي عليه عند بدايه الجلسه ثم خروجه منها وعدم عودته اليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضره بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص: (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه )، وبطلب الدايره من الحاضره ارسال وثيقه الصلح حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده (٥٩) و(٥٨) و(٢٤٠) من اللايحه، وبسؤال الحاضره عن الوثيقه ذكرت بانه لا علم لديها عنها ولا تعلم هل قيدت في منصه تراضي وعقد فيها جلسات المصالحه ام لا، ثم طلبت منها الدايره اثناء الجلسه التاكد من الوثيقه واحضارها واعطايها مهله من الوقت فاعتذرت عن تقديمها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان وكيل المدعيه لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم ارفاق وثيقه تعذر الصلح، مخالفا بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: ( يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ تكون المدعيه قد تركت امرا واجبا عليها نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من وكيله المدعيه تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انها عجزت عن ذلك، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعيه من ان تعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)