gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م صوي (VJ-2020-480) القرار رقم لجنه الفصل (V-2020-14973) الصادر في الدعوي رقم الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: الغرامات الوارده علي اقرارات ضربه القيمه المضافه - اعتبار القضيه متوته بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الغرامات الوارده علي اقرارات ضربه القيمه المضافه عن الربع الاول 2019 - ثبت للداره ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الواري رقم (622) وتاريخ 1442/02/09 الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما تقدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اعتبار الدعوي منتهيه بما اتقي عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوارقي رقم (622) وتاريخ 1442/02/09 المكلفين. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والله; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ 22/10/2020م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه حده، المنشاه بموجب نظام خريبه الدخل الصدر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ 15/12/2020م والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) و تاريخ 142/13/2023 ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الموظاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريبه برقم (V-2020-) (14973) بتاريخ 2020/05/06 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان الشركه المدعيه شركه ... ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بوسطه ... بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير شركه ... بموجب عقد التاسب، باليحه دعوي تضمنت اعتراضها علي الغرامات الوارده علي اقرارات ضربه القيمه المضافه عن الربع الاول 2019م، وتطلب اغاثها. وبعرض للاتحه الدعوي علي المديع عليها اجابت بمذكره د تضمنت دفعها بعد قبول الدعوي شكل وفقا لما نحت عليه الفقره (2) من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الضريبيه حيث ان الاشعار برفض اعتراض المديعيه صدر بتاريخ 2020/04/01، وتاريخ تظلم المديعيه امام لجنه الفصل هو 2020/05/06، لمكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما عليه يضي القرار الطعين محنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 2020/09/08 ام افتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المثري في تمام الساعه السادسه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والادخل، والمناداه علي اطراف الدعوي حطر ... بصفه وكيلا عن الشركه المدعيه وحضر ... بصفه متمل للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ 10/15/19 والصادر من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وسبال ووكيل المدينه عن دعواه اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها وسبال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي، وبالنظر في ملف الدعوي وبتامل الدايره الدفع الشكلي وتاريخ رفض طلب المراجعه وتاريخ تقدمي الدعوي وحيث كان التظلم خلال المده التي تزامنت معها الظروف الاستثناييه والمتعلقه بجايحه كورونا وعليه تري الدايره قبول الدعوي شكلا، واما فيها يخص موضوع الدعوي فبسؤال مثل المدعي عليها عن رده اجب بطلب الموله للرد علي موضوع الدعوي وعلي الاستقرار الخاص ببقول الهيله طلب تسجيل المدييه في نظام ضريبه القيمه المضافه، وبناء عليه قدرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه 10/10/2020 م في تمام الساعه السابعه والنصف مساء علي ان يتم ايجاد رد المدعي عليهها بتاريخ 18/2020 م وعلي المدعيه حق الالطاع علي رد المدعي عليهها عبر البوابه الالكترونيه. وفي يوم الخميس بتاريخ 10/01/2020م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الثامنه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه وحضر ... (سعودي الجنسيه) يموحي هويه وطنيه رقم (....) بصفته ممثلا عن الشركه المدعيه، يموحي خطاب التوفيش رقم (....) وتاريخ 19/01/2020 م المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده فاجب وفقا لما جاء في المذكره المرفقه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي تمهيدا الصدار القرار، علي ان تعقد جلسه بتاريخ 20/10/18 م في تمام الساعه السابعه مساع. وفي يوم الخميس بتاريخ 20/10/22 م افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المزي طبقا لاجراءات التقاضي المزي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21 ه: في تمام الساعه السادسه مساعده للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وال Omanاده علي اطراف الدعوي حضر الصباق حضورها حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي وكيل المعديه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 2021 قارات اللجان الضريبيه لعام 1442/02/09 سداده لقيمه الضريبه او طلب تاسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه من التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجب بقبول موكله للمبارده شرطه الغاء جميع الغرامات محل الدعوي، وسبقال وكيل المدعي عليها اجب بانه سيتم الغاء قيد جمع الغرامات الصادره بحق المدعيه محل الدعوي، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15 وتعديلاته والاتجه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 1425/6/11 وتعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/4/21 ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الالطاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الحصومه، وحيث ان ممثل المدعي عليها عرض علي وكيل المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (622) وتاريخ 142/02/09 الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، وحيث ان وكيل المدعيه اجب بموافقه علي التنازل عن الاعتراض علي قرار المدعي عليها محل الدعوي، واستنادا علي ما تحت عليه الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ 142/22 (الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". وعليه فان الدارره تسبجب لذلك، وبه تقرر. القرار ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الداره بالاجماع ما يلي: - اعتبار الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) منقطيه بموجب تناول المدعيه علي الاعتراض علي قرار المدعي عليه ما محل الدعوي بموجب مبادره القرار الرابع رقم (622) وتاريخ 09/2022 صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (56) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النجاذ وفقا لما نحت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الخريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين،