tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447277861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-29 date_hijri=1444-02-02 document_type=ruling entity=document_number:234d1956-c41a-4500-829b-6a8ec2130786 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٦٢٢٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بناء علي العلاقه مع المدعي عليه بالشراكه معه بمركز (...)التجاري ب (...) للبيع بالتجزيه للخردوات المعدنيه وعدد ادوات التجاره والحداده، وقد تعرض المدعي عليه للبضاعه بالحيازه والبيع، مما تسبب في فوات حق المدعي في الشراكه، والمدعي مستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وطالب منع المدعي عليه من التصرف في البضاعه بالبيع الي حين رفع الدعوي العاديه في اثبات الشراكه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وبسؤال المدعي وكاله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي. وقد اطلعت الدايره علي الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من اقامته لهذه الدعوي الي منع المدعي عليه من التصرف ببيع البضاعه التي يشترك معه فيها بصفه مستعجله الي حين رفع الدعوي العاديه في اثبات الشراكه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر للدعوي رغم تبلغه بها نظاما، وبما ان طلب المدعي منع المدعي عليه من التصرف في البضاعه محل الشراكه قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، فليس ثم ضرر محدق مخوف يدعو الي الاستعجال، ولم يرفق المدعي ما يدل علي اضرار المدعي عليه بالبضاعه او المحل، ومجرد البيع حق له؛ لانه شريك في المحل، ويمكن اثبات الشراكه عبر دعوي موضوعيه، ثم المطالبه بالنصيب من الارباح، ومنع المدعي عليهم من التصرف في المال الذي لهم فيه حق ضار بالبضاعه والاعمال التجاريه وسمعه المحل، ولا يوقع مثل هذا الضرر علي المدعي عليه وماله الا اذا خيف تحقق ضرر اكبر منه، فيصار للضرر الاخف دفعا للاثقل، ولم يذكر المدعي ضرر يخاف علي المال المتشارك فيه، فمجرد بيع البضاعه ليس ضررا اذ يمكن تدارك ذلك بعد اثبات الشراكه والمطالبه بنصيبه من الرباح وراس المال. لذلك فان الدايره تري طلب المدعي جدير بعدم القبول وبذلك تحكم حسب المنطوق ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق