moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٥٢١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/١٨ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه الاربعاء ٠٨/٠٩/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه من خلال نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد انها وفقا لما ورد في لايحتها وخلاصتها: ان موكلته قامت بتاجير خمسه وثلاثين سياره للمدعي عليه وترتب عليه مستحقات ماليه بقيمه (٤٣٠٤٢١) اربعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ وارجاع السيارات وبسؤاله عن اصول بيناته استعد باحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاربعاء ٢٦/١١/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وكانت الدايره قد قررت السير في الدعوي ثم جري الاطلاع علي اصول مستندات المدعيه فتبين انها بحاجه الي خبير محاسبي يقوم بدراستها فقرر الحاضر انه يطلب تكليف مكتب (...) خبيرا محاسبيا في هذه الدعوي فقررت الدايره تكليف المكتب المشار اليه خبيرا في هذه القضيه ويتم النظر في مستندات المدعيه فقط ويصدر تقريره بناء علي ذلك، وفي جلسه الاربعاء ١٥/٠٢/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بالدعوي ونظرا لعدم ورود افاده من قبل مكتب (...) الخبير المحاسبي قررت الدايره معاوده الكتابه له، وفي جلسه الاربعاء ٠٦/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي وباطلاع وكيل المدعيه علي التقرير ذكر بانه يطلب مهله للرد عليه فافهمته الدايره بتقديم اعتراضه للخبير مباشره قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء ١٠/٠٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليه وقرر ان هذه اول جلسه لموكله وطلب نسخه من لايحه الدعوي فافهمته الدايره ان هذا يعتبر مماطله وان علي موكله الالتزام بحضور الجلسات واحضار ما يطلب منه فتفهم ذلك، ثم افهمته الدايره ان عليه الحضور لدي امانه السر في المحكمه واستلام نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستلام نسخه من التقرير المحاسبي، فاستعد بذلك، ثم عقب وكيل المدعيه ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بتسليم ما بحوزته من السيارات فعقب وكيل المدعي عليه قايلا ان موكلي قد حاول تسليم ما لديه من السيارات للمدعيه عده مرات ولم يتم التجاوب من قبلهم، ثم تعهد امام الدايره انه سيسلم للمدعيه السيارات محل الدعوي بعد الجلسه فافهمت الدايره الطرفين ان لهم التفاهم حول تسليم واستلام السيارات الي حين موعد الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك، وفي جلسه الاثنين ٠٤/٠٧/١٤٤٠ه قدم الخبير المحاسبي تقريره، ثم عقب وكيل المدعي عليه قايلا: ان موكلي يقر بمبلغ قدره (٤٣٠٤٢١) اربعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وهي المتاخرات السابقه حتي تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م دون اتعاب المحاماه ويطلب تقسيطه لانه يمر بضايقه ماليه، ثم تداول الطرفان النقاش بينهما ثم طلبا مهله لتحرير الصلح، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بهذه الجلسه كما يتضح من محضر الجلسه السابق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبات موكلته الختاميه فاجاب قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المستحقات الثابته في ذمته بحسب تقرير الخبير بالاضافه الي مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال قيمه اتعاب المحاسب بالاضافه الي قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال. (الاسباب) لما كانت المدعيه تذكر انها اجرت علي المدعي عليه خمسه وثلاثين سياره وترتب عليه مستحقات ماليه وحصرت دعواها انتهاء في المطالبه بالزام المدعي عليه دفع المستحقات الثابته في ذمته بحسب تقرير الخبير بالاضافه الي مبلغ (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال قيمه اتعاب المحاسب بالاضافه الي قيمه اتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، ولما كان تقرير الخبير قد اثبت للمدعيه ان اجمالي القيمه الايجاريه للسيارات من استلام المدعي عليه لها الي تاريخ اعادته السيارات للمدعيه بالاضافه الي المخالفات المروريه التي ترتبت علي السيارات باستعمال المدعي عليه وقيمه الاصلاحات التي قامت بها المدعيه علي السيارات المؤجره بعد استلامها هي مبلغ قدره (٢٠٠٨٣٠٧.٧٧) مليونان وثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وسبعه وسبعون هلله، يخصم منها الدفعات التي دفعها المدعي عليه وقدرها (١١٣٧٢١٧) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وسبعه عشر ريالا، بالاضافه الي خصومات منحتها المدعيه للمدعي عليه وقدرها (٥٤٩١٢.٧٩) اربعه وخمسون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا وتسعه وسبعون هلله، ليكون اجمالي المستحق للمدعيه من ايجار السيارات مبلغ قدره (٨١٦١٧٧.٩٨) ثمانمايه وسته عشر الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن حضور اغلب جلسات المرافعه وحضر جلستين فقط قرر في الاخيره منهما ان موكله يقر بصحه العلاقه التعاقديه بين موكله والمدعيه وان للمدعيه في ذمته مبلغ قدره (٤٣٠٤٢١) اربعمايه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وهي المتاخرات السابقه حتي تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م، ولما كان المدعي عليه لم يجب عن تقرير الخبير والمستندات المقدمه في الدعوي رغم اتاحه المهله الكافيه له لذلك، ولما كان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قد قرر ان : ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات فحصت من قبل الخبير يعتبر بينه موصله لاثبات دعواها سالمه مما يعارضها لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: ((ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط)) وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين علي انه : ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا))، وبما ان المدعيه تطالب المدعي عليها بضمان ما تكبدته من اتعاب المحاماه نتيجه اقامه هذه الدعوي وعدم سدادها لمبلغ المطالبه، وبما انه من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه مطل المدعي عليها لها في حقها، وقد نص شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه -رحمه ﷲ- علي ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه، لما الجاته اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعه والمدافعه مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع جري امامها، ولاطلاعها علي اوراق ومستندات القضيه؛ فانها وبناء علي ما تقدم تري استحقاق المدعي مبلغا وقدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال، نظير ما تحمله من اتعاب وجهد حال اقامه هذه الدعوي، بالاضافه الي قيمه ما دفعته المدعيه للخبير المحاسبي مقابل اتعابه وهو مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتقضي بالزام المدعي عليه به بالاضافه الي مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه وفق ما تقدم. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٦١٧٧.٩٨) ثمانمايه وسته عشر الفا ومايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير، ومبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٣٠٤٢١) ريالا قيمه تاجير سيارات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٥٢١ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير السيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨١٦١٧٧.٩٨) ثمانمايه وسته عشر الفا وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وتسعون هلله بالاضافه الي مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير ومبلغ قدره (٤٠٠٠٠) اربعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.