tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10901 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:235b2f17-5bc4-4596-916e-425d7e000fa6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10901 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مركز (...) لصيانه السيارات غير ذلك (...)
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي اصاله/ (...)، سجل مدني رقم (??????????) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/11/1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر صاحب المركز المدعي عليه وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: لقد قمت باصلاح سيارتي لدي الورشه في شهر 4 من عام 1440ه، وقاموا باعطايي ضمان علي نجاح المركبه في الفحص الدوري بعد اصلاح المركبه، وعند فحص مركبتي في شهر 6 من عام 1441ه لدي الفحص الدوري حين وجب علي فحص السياره بحسب نظام المرور فشلت، وذلك بان المركبه مقصوصه وعند ذهابي للورشه لاعطايي مبلغ ما دفعته سابقا افاد انه سيصلح الخلل وكونه لا يمكن اصلاحها وفحصها مره اخري بحسب نظام الفحص الدوري والمرور. وذكر بان مجموع مطالبته في هذه الدعوي هو مبلغ وقدره (7000) ريال، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي؛ عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت دعوي المدعي تتضمن مطالبه المدعي عليه بدفع كامل المبلغ المتبقي في ذمته، والبالغ قدره (7000) سبعه الاف ريال. وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم، لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان المدعي فرد ومبلغ المطالبه دون المايه الف، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) التي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 10901 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي