tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 7172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1428-05-22 document_type=ruling entity=document_number:85054347-ba67-4122-a7c0-725a670c1b9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7172 لعام 1439 ه
المقامه من/ ناصر محمد علي الزهراني الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ راشد وورثه والده مسفر سعيد الدوسري الدوسري هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ 22/ 05/ 1428ه قام مورث المدعي عليهم ببيع موكلي مايه الف سهم من اسهم شركه زين للاتصالات وهو لا يملكه وقت البيع وحرر له شيكا برقم (554003) علي البنك السعودي البريطاني بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ودفع له مبلغ مايه الف ريال ونصت المبايعه علي ان تبقي الاسهم مرهونه لدي البايع وللمدعي الحق بالتصرف بالبيع والشراء في الاسهم او التغيير في الاسهم حيث يقوم بتبليغ مورث المدعي عليهم تلفونيا بالعمليات المراد تنفيذها ولكن مورث المدعي عليهم لم ينفذ امرا واحدا ثم تقدم المدعي بدعوي ضد مورث المدعي عليهم بتاريخ 12/01/1430ه طالبا ابطال البيع ثم صدر الحكم رقم 115/ د/ تج/ 27 لعام1430ه برد الدعوي ثم تقدم مورث المدعي عليهم بدعوي يطالب بمبلغ (3.500.000) ريال وصدر الحكم رقم 68/ د/ تج/ 4 لعام 1433ه بالزام موكلي بدفع المبلغ مما اثر نفسيا علي موكلي وجعله يبيع بيته ويستعد لاسواء الاحوال ثم رفع ايضا دعوي صدر من التجاريه الرابعه الحكم في القضيه رقم 10821/ ق لعام 1437ه والذي نص علي رفض دعوي المدعين ثم استانف موكلي ومورث المدعي عليهم وصدر حكم محكمه الاستيناف علي موكلي بتسليم مبلغ (3.500.000) ريال وهذا سبب لموكلي انتكاسه نفسيه مما اضطر موكلي الي التماس اعاده النظر وصدر الحكم في القضيه المقيده في الاستيناف رقم 5630/ ق لعام 1430ه وحكمت الدايره بعدولها عن حكمها رقم (279) الصادر بتاريخ 22/ 05/ 1432ه في القضيه رقم 61/ 1/ ق لعام 1430ه كما حكمت بنقض الحكم رقم (115) لعام 1430ه الصادر من التجاريه السابعه ثم واصل موكلي دعواه وصدر الحكم في القضيه رقم 61/ 1/ ق لعام 1430ه بثبوت بطلان عقد بيع اسهم شركه زين المبرم بتاريخ 22/05/1428ه والزام ورثه مسفر بن سعيد الدوسري بان يدفعوا لموكلي مبلغ مايه الف ريال - يمثل مقدم عقد البيع- وعدم استحقاق ورثه مسفر بن سعيد الدوسري للشيك (554003) بتاريخ 22/ 05/ 1429ه بمبلغ (3.500.000) ريال والمسحوب علي بنك ساب. وهذا اضر بموكلي ضررا بالغا. واطلب ما يلي: 1- الحكم علي ورثه مسفر بن سعيد الدوسري بمبلغ 12.500 ريال تم دفعها من موكلي للخبير المحاسبي. 2- الحكم علي المدعي عليهم بمبلغ ثلاثمايه الف ريال تكاليف المحاماه التي دفعت للدار للمحاماه والاستشارات القانونيه ولابراهيم بن عوض بن محمد القرني ولعبد ﷲ بن محمد الزهراني. 3- الحكم علي المدعي عليهم بتعويض المدعي عن الاضرار النفسيه حيث تسبب له بالقهر والاضطراب وكذلك الاضرار الاجتماعيه من اساءه سمعته وانطوايه عن الناس وما تكبده من خساير عندما باع بيته المجاور لمورث المدعين بنصف قيمته، وتعطلت مصالحه فلم يعد يعمل في بيع ولا شراء بسبب هذه النكسه وذلك بمبلغ ثلاثه ملايين ونصف). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/ 10/ 1439ه موعدا لنظرها وفيها حضرت المدعيه وكاله في حين عدم تبلغ المدعي عليهم بموعد الجلسه. وفي جلسه 15/ 01/ 1440ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ابلاغه بواسطه نظام ابشر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم لايحه محرره وواضحه واحضار عقود المحامين الذين ذكر موكله انه تعاقد معهم. وفي جلسه 12/ 03/ 1440ه حضرت وكيله المدعي وبسؤالها عن البينه للمطالبه محل الدعوي طلبت مزيد مهله لتقديمها. وفي جلسه 09/ 05/ 1440ه قدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات وعددا من المرفقات جاء فيها ما نصه: (1- بتاريخ 22/ 05/ 1428ه باع مورث المدعي عليهم مايه الف سهم من اسهم شركه زين للاتصالات للمدعي اصاله، ومورث المدعين لا يملك شييا من الاسهم وقت البيع، لان القرار الوزاري بالموافقه علي تاسيس شركه زين كان بعد تاريخ العقد بسته اشهر اي في 28/ 12/ 1428ه وطرحت اسهم شركه زين للاكتتاب في 02/ 02/ 1429ه وبدا تداول اسهمها في السوق الماليه في 14/ 03/ 1429ه، وقد سلم المدعي اصاله لمورث المدعي عليهم مبلغ مايه الف ريال مقدم عقد، وحرر المدعي اصاله لمورث المدعي عليهم الشيك رقم (554003) مسحوب علي البنك السعودي البريطاني بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، ونصت المبايعه علي ان تبقي الاسهم مرهونه لدي البايع (مورث المدعي عليهم) وللمدعي الحق بالتصرف في البيع والشراء في الاسهم او التغيير في الاسهم حيث يقوم المدعي اصاله بتبليغ مورث المدعي عليهم تلفونيا بالعمليات المراد تنفيذها، ولكن مورث المدعي عليهم لم ينفذ امرا واحدا، لعدم وجود اسهم لديه. 2- وبتاريخ 12/ 01/ 1430ه تقدم المدعي اصاله بدعوي طالبا ابطال البيع ولكن صدر الحكم رقم 115/ د/ تج/ 27 لعام 1430ه برد الدعوي بسبب عدم ايضاح مورث المدعين للحقيقه، وانه باع ما لا يملك وقت البيع ولا يستطيع تسليمها ولا التصرف بها، ولهذا السبب فقد اغلق المدعي اصاله معرضا للسيارات كان في اوج نشاطه واستمر اغلاق المعرض مده سبع سنوات، وكان يدفع اجار سنوي خلال هذه المده مبلغ مايتي الف ريال سنويه علي امل حل الازمه، وقد دفع مبلغ مليون واربعمايه الف ريال خلال هذه الفتره لمالك المعرض، اضافه لرواتب العاملين وتكاليف اخري من فواتير وتجديد اقامات وغير ذلك، ويوجد مشهد من شيخ المعارض وشهاده معرضين للسيارات تعمل في نفس المكان، وقد فقد تجار السيارات الثقه بالمدعي اصاله - الذي كان يستلم منهم سيارات علي التصريف بسبب دعاوي مورث المدعين. 3- تقدم مورث المدعي عليهم بدعوي يطالب فيها بتسليم مبلغ الشيك وقدره (3.500.000 ريال) وصدر الحكم رقم 68/ د/ تج/ 4 لعام 1433ه بالزام المدعي اصاله بدفع المبلغ مما اثر علي المدعي اصاله نفسيا وجعله يبيع بيته بثمن بخس ويستعد لاسواء الاحوال. 4- قام المدعي اصاله ومورث المدعي عليهم باستيناف الحكم رقم 68/ د/ تج/ 4 لعام 1433ه وصدر الحكم الثاني من التجاريه الرابعه في القضيه رقم 10821/ 1/ ق لعام 1432ه، برفض دعوي مورث المدعي عليهم. 5- ثم استانف مورث المدعي عليهم والمدعي اصاله وصدر الحكم من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (10821/ 1/ ق لعام 1432ه) والمقيده في محكمه الاستيناف برقم (2927/ ق لعام 1437ه) وصدر الحكم من محكمه الاستيناف علي المدعي اصاله بتسليم مبلغ (3.500.000) وهذا الحكم سبب للمدعي اصاله انتكاسه نفسيه. 6- التمس المدعي اصاله اعاده النظر في الحكم في القضيه المقيده في محكمه الاستيناف رقم (5630/ ق لعام 1430ه) وحكمت الدايره بعدولها عن حكمها رقم (279) الصادر بتاريخ 22/ 05/ 1432ه في القضيه رقم (61/ 1/ ق لعام 1430ه) كما حكمت بنقض الحكم رقم (115 لعام 1430ه) الصادر من التجاريه السابعه ثم واصل المدعي اصاله دعواه وصدر الحكم في القضيه رقم (61/ ق لعام 1430ه) بثبوت بطلان عقد بيع اسهم شركه زين المبرم بتاريخ 22/ 05/ 1428ه والزام ورثه مسفر بن سعيد الدوسري بان يدفعوا للمدعي اصاله مبلغ مايه الف ريال - يمثل مقدم عقد البيع - وعدم استحقاق ورثه مسفر بن سعيد الدوسري للشيك رقم (554003) بتاريخ 22/ 05/ 1428ه. 7- بتاريخ 17/ 04/ 1439ه صدر الحكم في القضيه رقم (61/ ق لعام 1430ه) من الدايره التجاريه الرابعه، ب اولا: ثبوت بطلان عقد بيع اسهم شركه زين المبرم بين المدعي والمدعي عليه في 22/05/1428ه. ثانيا: الزام ورثه مسفر بن سعيد الدوسري بان يدفعوا للمدعي مبلغ (100.000 ريال) مايه الف ريال من تركه مورثهم. ثالثا: عدم استحقاق ورثه مسفر بن سعيد الدوسري للشيك رقم (554003) بتاريخ 22/ 05/ 1429ه بمبلغ (3.500.000 ريال) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال والمسحوب علي بنك ساب، وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاريخ 05/ 06/ 1439ه. وحيث سبب مورث المدعين خصومه للمدعي اصاله طال امدها اكثر من عشر سنوات، رغم علمه انه باع ما لا يملك متعمدا الاذي للمدعي اصاله وقد الحق به الاذي فعلا وسبب له خساير فاننا نرفق لفضيلتكم ما يثبت بعض خساير موكلي، ومع جواز التعويض عن الضرر المعنوي فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليهم بكامل الدعوي) وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طلب مهله للرد. وفي جلسه 07/ 07/ 1440ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: ان الدعوي لا تتجه للورثه فلم يقوموا بالتعاقد مع المدعي ولا يصح ان تورث المسؤوليه لموكلينا بهذه الطريقه. ثانيا: ان المدعي لم يرفق الاحكام السابقه حتي نطلع علي كامل القضيه. ثالثا: ان المدعي مفرط في عدم تحققه من التعاقد الصحيح. رابعا: ان ما ذكره من اضرار لا علاقه سببيه بينه وبين موكلينا. خامسا: ان الاضرار التي ذكرها غير مرتبطه بصوره مباشره بسير القضايا وغير حقيقيه. سادسا: ان المدعي لم يذكر طلبه في الدعوي وبالتالي هي غير محرره) زود المدعي وكاله بنسخه منها وذكر الاطراف انهم سيتبادلون المذكرات بينهم قبل موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه 09/ 09/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكر وكيل المدعي عليهم في اولا (ان الدعوي لا تتجه للورثه فلم يقوموا بالتعاقد مع المدعي ولا يصح ان تورث المسؤوليه لموكلينا بهذه الطريقه) وهذا الكلام غير صحيح ومما يدل علي ذلك مواصله الدعوي بعد وفاه مورثهم رغبه في الغنم وقد ذكر بعض اهل العلم ان الورثه في حال عدم وجود تركه تلزمهم الديون علي مورثهم مثلما يغنموا تركته لو وجدت، هذا غير ان لمورث المدعين تركه اقتسموها بينهم والمطالبه هنا في حال ثبوتها تقع علي التركه التي في ايديهم. ثانيا: ذكر انهم لم يطلعوا علي الاحكام السابقه نرفق صورها هنا للاطلاع. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليهم في ثالثا (ان المدعي مفرط في عدم تحققه من التعاقد الصحيح) وهذا اقرار منهم بان مورثهم خدع موكلي وغرر به وسبب له اضرارا كثيره ببيعه اسهم لا يملكها، وهذا غش يبين ان موكلي حسن النيه عند التعاقد. رابعا: ذكر في رابعا وخامسا ما مضمونه انه لا علاقه سببيه بين موكليه والاضرار التي لحقت بموكلي وكذلك ذكر ان الاضرار التي ذكرها موكلي غير مرتبطه بصوره مباشره بسير القضايا وغير حقيقيه، وهذا الكلام غير صحيح حيث ان الورثه واصلوا دعوي والدهم بعد وفاته فهم حلوا محله في المطالبه وغنموا التركه التي اورثها لهم مما يجعل العلاقه متصله بين فعلهم والضرر المتحقق علي موكلي والذي اقروا به هنا ولكن انكروا وجود علاقه تربطهم به وان المتسبب به هو والدهم وكما ذكرنا سابقا ان الحق اذا ترتب هنا انصرف عليهم بسبب اخذهم للتركه والانتفاع بها ويلزمهم السداد في حال ثبوت الدعوي، واما الاضرار وانها غير مرتبطه بصوره مباشره بسير القضايا وغير حقيقيه فهذا ينافي كلامهم السابق واقرارهم بانهم لم يتسببوا في الاضرار لموكلي كما ان من يقرر هذا الامر هو الدايره التي عرضت عليها الدعوي للفصل فيها وليس احد من الطرفين. خامسا: ذكر في سادسا (ان المدعي لم يذكر طلبه في الدعوي وبالتالي هي غير محرره) وهذا الكلام رغم عدم صحته الا انني سوف ابين طلبات موكلي بالتفصيل: 1- الزام ورثه مسفر بن سعيد بمبلغ 12500 ريال دفعها موكلي للخبير المحاسبي. 2- الزام المدعي عليهم ورثه مسفر الدوسري بدفع مبلغ ثلاثمايه الف ريال تكاليف المحاماه التي دفعت للدار للمحاماه والاستشارات القانونيه ولابراهيم بن عوض بن محمد القرني ولعبد ﷲ بن محمد الزهراني. 3- تعويض موكلي بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال عن الاضرار النفسيه حيث تسبب له بالقهر والاضطراب وكذلك الاضرار الاجتماعيه من اساءه سمعته وانطوايه عن الناس وما تكبده من خساير عندما باع بيته المجاور لمورث المدعين بنصف قيمته، وتعطلت مصالحه فلم يعد يعمل في بيع ولا شراء بسبب هذه النكسه وفقد سمعته عند التجار من اصحاب المعارض ولم يعد احد يتعامل معه بالاجل بسبب هذه القضيه. 4- تعويض موكلي عن فسخ العقد التعويض العادل والذي قدرناه بمبلغ مليوني ريال. وفي الختام اطلب الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ وقدره خمسه ملايين وثمانمايه واثني عشر الف وخمسمايه ريال) زود وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب وطلب وكيل المدعي عليه تمكينه من الحصول علي نسخه من الاحكام القضاييه المرفقه بصحيفه الدعوي فاذنت له الدايره بذلك. وفي جلسه 29/ 11/ 1440ه وفيها حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن علاقه اغلاق المعرض بالدعوي اجاب ان موكله يوم صدر عليه بحث وتحري لتنفيذ الشيك تعذر عليه فتح المعرض مما تسبب بوقف عمله وفي تمام الساعه (9:55 صباحا) حضر وكيل المدعي عليهم وقدم مذكره من صفحتين وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما قدمه سابقا وبسؤال وكيل المدعي عليهم هل قام مورثهم بشراء الاسهم ومتي كان وبكم؟ وكيف باع الاسهم خارج السوق؟ استمهل للجواب. وفي جلسه 16/ 02/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليهم عما طلب الاجل من اجله ذكر بانه تواصل مع موكله وذكر له بانه يحتاج مهله اضافيه للوصول الي المستندات المتعلقه بسؤال الدايره في الجلسه السابقه، فجري افهامه بان المهله القادمه هي المهله الاخيره. وفي جلسه 20/ 04/ 1441ه قدم وكيل المدعي التقرير الصادر من مكتب (العبيلان في القضيه رقم (10821) لعام (1432ه) وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وطلب مهله للاطلاع عليها. وفي جلسه 03/ 06/ 1441ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه 24/ 06/ 1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم صوره من الشيك المسدد لمكتب (العبيلان) فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 10/ 07/ 1441ه قدم وكيل المدعي ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه وطلب تحميل المدعي عليها اتعاب الخبره واتعاب المحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بما يلي: اولا: الزام ورثه مسفر سعيد الدوسري سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/ ناصر محمد علي الزهراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (12.500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: رفض الدعوي فيما يتعلق باتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس علي حكم الدايره والذي جاء فيه ما نصه: (نشير الي الحكم في القضيه رقم 7172/ ق/ 1439ه المقامه من: ناصر محمد علي الزهراني ضد: راشد وورثه والده مسفر سعيد الدوسري، الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه في الرياض والذي قضت فيه اولا: بالزام ورثه مسفر سعيد الدوسري بان يدفعوا لناصر محمد الزهراني مبلغا وقدره 125000 ريال. ثانيا: رفض الدعوي فيما يتعلق باتعاب المحاماه. وعليه فانني اتقدم ملتمسا اعاده النظر في الحكم بناء علي الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه للاسباب التاليه: اولا: تقدمت بطلب استيناف الحكم عن طريق البريد بسبب ازمه كورونا حيث ان الحكم صدر في 10/ 07/ 1441ه وحدد له موعد في نهايه شهر رجب واجل التسليم الي 13/ 08/ 1441ه ولم نتمكن من تقديم الالتماس الكترونيا لعدم قبول الموقع للتقديم حيث ان المده قد فاتت فلم يقبل ما بعد تاريخ 10/ 08/ 1441ه والحكم اجل الي تاريخ 13/ 08/ 1441ه، وقد ارسلت الاستيناف بالبريد. ثانيا: نصت الفقره المايتان الفقره ج / اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. وقد وقع من الخصم غش واستمر هذا الغش مع ورثته حيث اوهم القاضي بصحه دعواهم والتي ثبت بانه لم يكن هناك اسهم اثناء التعاقد فالمدعي باع ما لا يملك، وقد وقع القاضي في لبس حيث ظن ان الحق ملتبس فيه، بسبب الاحكام الصادره سابقا حتي انتهت بنقض الحكم الصادر ضد موكلي والحكم ضد المدعي عليهم ورثه مسفر الدوسري، فالحق غير ملتبس، بل واضح ومعلوم، ولكن بسبب غش المدعي عليه وادعايه وجود الاسهم بخلاف الواقع التبس علي صاحب الفضيله ناظر الدعوي فاعتقد بان الحق ملتبس وهو غير ذلك، بل واضح جلي. لذا اطلب قبول التماس اعاده النظر للاسباب المذكوره اعلاه). وتم تحديد جلسه 27/ 07/ 1442ه وفيها جري افتتاح القضيه بعد تقديم وكيل المدعي التماسه علي حكم الدايره المؤرخ بتاريخ 10/ 07/ 1441ه ثم سالت الدايره عن صفه من قام بتقديم الالتماس فذكرت بانه محامي وتطلب مهله لارفاق الرخصه. وفي 05/ 08/ 1442ه ارفق وكيل المدعي المطلوب من صوره ترخيص المحاماه لزنيفر. وفي جلسه 19/ 08/ 1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وفي 03/ 09/ 1442ه قدمت وكيله المدعي مذكره لم تخرج مذكره التماس اعاده النظر. وفي 10/ 09/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: ان الحكم نهايي واكتسب القطعيه ولا يجوز نظاما وشرعا اعاده النظر فيه والمدعي لم يقدم الاعتراض وهذا تفريط من قبله. ثانيا: نطلب من فضيلتكم رد الالتماس شكلا لعدم انطباق نص الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه عليه فلم نمارس الغش اثناء الترافع في القضيه). وفي 16/ 09/ 1442ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (ااكد اكتفايي بما قدمت سابقا وهنا حيث ان المدعي باع ما لا يملك وقت التعاقد وقد طالب المدعي ومن ثم ورثته من بعده موكلي بموجب العقد الذي ثبت عدم صحته ومخالفته لشرع ﷲ). وفي جلسه هذا اليوم قرر الطرفان الاكتفاء. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يطلب قبول الالتماس شكلا والغاء الحكم المستانف واعاده النظر في الدعوي مره اخري، وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي الا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول نظر الالتماس المقدم من ناصر محمد علي الزهراني وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبد الاله بن محمد ال طالب
 عضو 
 عبدﷲ بن سعد بن حمد السند
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 139 لعام 1443 ه
المقامه من/ ناصر محمد علي الزهراني الزهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ راشد وورثه والده مسفر سعيد الدوسري الدوسري هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام ورثه مسفر سعيد الدوسري بان يدفعوا لناصر بن محمد بن علي الزهراني مبلغ وقدره اثناعشر الف ريال، ورفض الدعوي فيما يتعلق باتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 /10 /1442ه، الصادر في القضيه رقم 7172 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان
 عضو 
 فهد بن عبدالعزيز الخضير
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي