tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

Car 2026 274802

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
قرار رقم: CSR-2025-263858
الصادر في الدعوي رقم : PC-2025-263858

المقامه

من / النيابه العامه
ضد / (........................) (سجل تجاري رقم ........................
لمالكها / (هويه وطنيه رقم ........................

المدعيه
المدعي عليها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/09م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الدكتور / (........................) رييسا
الدكتور / (........................) عضوا
الدكتور / (........................) عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/04/22م.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود اللايحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (........................) وتاريخ
1446/10/24ه، والمتضمنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليها تم التصريح عنها
بانها قطع واجزاء مستعمله ببند التعرفه (........................) بموجب بيان اعاده التصدير رقم (........................) وتاريخ
.......................), وعند الشخوص علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي خرده قطع شاحنات من حديد تخضع للبند
الجمركي (........................) والمقيد تصديره برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني لاداره
النفايات، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (........................) وتاريخ ........................), وتطلب المدعيه اثبات ادانه
المدعي عليه والحكم بعقوبه الحبس والغرامه ومصادره المضبوطات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 2025/12/09م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر المدعي العام / (........................) هويه وطنيه رقم (........................) بموجب التفويض الصادر من رييس
النيابه العامه بالرياض برقم (........................) وتاريخ (........................)، وحضر / (........................) - سعودي الجنسيه -
هويه وطنيه رقم (........................) بصفته مالك مؤسسه (........................) بموجب سجل تجاري
رقم (........................)، وبسؤال المدعي العام عن لايحه دعوي النيابه العامه المقدمه في هذه الدعوي، اجاب بانها
لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه
المدعي عليه بذلك، اجاب بانه يؤكد علي انه ليس لديه ما يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين
عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه والمداوله.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام | Public
الصفحه 1 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-263858 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 263858-2025-PC

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمدعي عليها تم التصريح
عنها بانها قطع واجزاء مستعمله ببند التعرفه .......................) بموجب بيان اعاده التصدير رقم (......) وتاريخ
.......................) ، وعند الشخوص علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي خرده قطع شاحنات من حديد تخضع للبند
الجمركي .......................) والمقيد تصديره برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني لاداره
النفايات، بموجب محضر الضبط رقم (......) وتاريخ .......................).
واستنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري."، كما نصت الماده (144) من ذات النظام علي انه : " ويعتبر مسؤولا جزاييا بصوره خاصه : 1- الفاعلون
الاصليون. 2- الشركاء في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايزو المواد المهربه. 5- اصحاب وسايط النقل التي
استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربه..."، كما نصت
الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه : "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافذه
في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي : 2- اما السلع الاخري، تكون
العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه البضاعه، والحبس مده لا
تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او باحدي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده (145) من ذات النظام
علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم حجزها."
وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي محاوله تصدير المدعي عليها لخرده
قطع شاحنات من حديد بوزن (24,916) كجم دون التصريح عنها.

وعليه فان قيام المدعي عليها بمحاوله تصدير الاصناف المضبوطه دون التصريح عنها يعد تهريبا جمركيا، الامر الذي
يتقرر معه ادانه المدعي عليها بجريمه التهريب الجمركي، والزامها بغرامه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه
للمضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض
CSR-2025-263858 : قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 263858-2025-PC

وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان سجل مالك المؤسسه يخلو من السوابق الجناييه، ولان
عقوبه الحبس من العقوبات السالبه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها، الامر الذي انتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر
بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا: ادانه المدعي عليها / مؤسسه ........................) ، سجل تجاري رقم ........................) لمالكها/
.......................) - سعودي الجنسيه - هويه رقم (.......................) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليها / مؤسسه .......................) ، سجل تجاري رقم (.......................)
لمالكها .......................) - سعودي الجنسيه - هويه رقم ........................) بغرامه قدرها (6,229) سته الاف
ومايتان وتسعه وعشرون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات.
ثالثا : مصادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا : رد ما عدا ذلك من طلبات.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين....

عضو

رييس اللجنه

اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه.
بالرياض
عضو

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام | Public
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274802 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274802-2026-PC

المقامه
من / مؤسسه (......................)، سجل تجاري رقم (........................)
لمالكها / (......................)، هويه وطنيه رقم (........................)

ضد النيابه العامه

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ/ (.......................)
الاستاذ/ (.......................)
الدكتور/ (.......................)

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .......................)، هويه وطنيه رقم .......................)، بصفته مالك
المؤسسه المستانفه، علي القرار الابتدايي رقم (263858-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض.

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه وردت ارساليه الي جمرك ميناء جده الاسلامي عايده للمؤسسه المستورده تم
التصريح عنها بانها قطع واجزاء مستعمله ببند التعرفه (........................) بموجب بيان اعاده التصدير رقم (.......)
وتاريخ .......................)، وعند الشخوص علي الارساليه اتضح بان الصنف الفعلي خرده قطع شاحنات من حديد
تخضع للبند الجمركي .......................) والمقيد تصديره برخصه تصدير من وزاره التجاره وموافقه المركز الوطني
الاداره النفايات، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (......) وتاريخ .......................). وعليه اصدرت اللجنه
الابتداييه قرارها - محل الاستيناف - القاضي منطوقه بما ياتي: "اولا : ادانه المدعي عليها / مؤسسه
سجل تجاري رقم (......................) لمالكها/ .......................)- سعودي الجنسيه - هويه رقم ،)......................(
.......................) بالتهريب الجمركي. ثانيا : الزام المدعي عليها / مؤسسه .......................)، سجل تجاري رقم
لمالكها/ ........................). سعودي الجنسيه - هويه رقم .....) بغرامه قدرها )......................(

عام | Public
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-274802
الصادر في الدعوي رقم : 274802-2026-PC

(6,229) سته الاف ومايتان وتسعه وعشرون ريالا تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للمضبوطات. ثالثا: مصادره
المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.".

وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت بلايحه استينافها التي اطلعت عليها
اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان الصور المرفقه بملف القضيه لا تفي بالحكم علي ان الارساليه عباره عن
خرده، والحكم بكونها خرده من عدمه يرجع للخبراء في هذا المجال وليس محلا للاجتهاد، وتشير المستانفه بانها
تقدمت بطلب لدي جهه الضبط لعرض الارساليه علي خبراء ووردت الافاده من قبل جهه الضبط "لا يمكن الحكم علي
استعمال هذه السلع كقطع غيار او خرده"، كما تدفع المستانفه بانتفاء قصد التهريب، واختتمت لايحه الاستيناف
بطلب المستانفه رفض القرار محل الاستيناف، ورد دعوي جريمه التهريب الجمركي لانتفاء الاركان.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1)
من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما
يتوافر لديها من مستندات.

وفي يوم الخميس الموافق 2026/04/30م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر
في الاستيناف المقدم من مؤسسه .................. . لمالكها .......................) علي القرار رقم (2025-CSR
(263858) وتاريخ 2025/12/09م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف
القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم تبليغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/01/04م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ
2026/02/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب
ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

8001220000 : الرقم المجاني
عام | Public
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم : CAR-2026-274802
الصادر في الدعوي رقم : 274802-2026-PC

بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المستانفه من دفوع لا تغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستيناف، ولما كانت دفوع المستانفه لا تنهض المعارضه القرار محل الاستيناف، مما يتعين علي اللجنه الاستينافيه رفض استينافها. عليه؛ خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه (.........................)، سجل تجاري رقم (.........................)، هويه وطنيه رقم (.........................)، لمالكها (.........................)، علي القرار الابتدايي رقم (263858-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين....

رييس اللجنه
الاستاذ/ (.........................)

عضو
الدكتور/ (.........................)

عضو
الاستاذ/ (.........................)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عام | Public
الصفحه 6 من 6