moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1445 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم عبدﷲ مبروك النويصر هويه وطنيه (...) ضد/ علي حسن مصطفي الرحيمي الرحيمي هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها: ادعي علي هذا الحاضر في المجلس الشرعي انه سبق وان اوكلني وكاله شرعيه رقم 381626620في 23/ 11/ 1438 ه في تقديم دعوي قضاييه في هذه المحكمه ضد المدعي عليه خالد بن بطحي الميموني المطيري بقيمه مساهمه بمبلغ سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال (7500000) وتم تقديم القضيه برقم 599 لعام 1439 بالدايره الثامنه التجاريه وتم الحكم علي المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقد طالبت المدعي عليه بقيمه اتعاب الترافع عنه في هذه القضيه ولكنه رفض دفع قيمه اتعاب الترافع عنه واستصدار الحكم لصالحه ولم يدفع اتعاب الترافع وهي مبلغ سبعمايه وخمسون الف ريال (750,000)ريال اتعاب الترافع اطلب الحكم عليه بمبلغ الاتعاب، وخلص الي طلب الزام ريال (750,000)ريال قيمه اتعاب ترافعه في القضيه السابقه، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 16/ 09/ 1442ه وفيها حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه المقدمه منه وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750,000) ريال قيمه اتعاب ترافعه في القضيه السابقه 599 لعام 1439ه وهي نسبه 10% من المحكوم به في القضيه السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعي قد ترافع ولكن لم يكن هناك اتفاق والمدعي لا يستحق هذا المبلغ كونه غير محامي وبسؤال المدعي هل هو محامي مرخص فاجاب بانه غير محامي ولكنه ترافع كونه وكيل شرعي وقرر طرفين بانه لا يوجد عقد ولم يتم الاتفاق علي الاتعاب القضيه السابقه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750,000) ريال قيمه اتعاب ترافعه في القضيه السابقه رقم 599 لعام 1439ه وهي نسبه 10% من المحكوم به في القضيه السابقه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، واستنادا (28/ 5) من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي: وعن الموضوع وبما ان وكيل المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وترافع المدعي عن موكله في القضيه السابقه المشار اليها اعلاه، وانكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه كونه غير محامي مرخص، وبما ان المدعي ذكر بانه قد ترافع عن المدعي عليه كونه وكيلا شرعيا بموجب وكاله نظاميه تخول له ذلك، ويطلب الحكم له بالاتعاب، وبما ان الطرفين قد اقر كل منهما بعدم وجود اتفاق مكتوب وعدم تحديد قدر الاتعاب في القضيه المشار اليها سابقا، وبما ان للمحكمه تقدير الاتعاب استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه، وبما ان المدعي ليس محام مرخص فان مرجع تقدير اتعابه في القضيه السابقه الي الدايره، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق، رات ان التقدير المناسب لاتعاب المدعي (5%) من ما حكم به في القضيه السابقه مبلغ قدره (375,000) ريال، وهو الامر الذي تنتهي به الدايره وفق ما يرد في منطوقها ادناه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه علي حسن مصطفي الرحيمي الرحيمي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي ابراهيم عبدﷲ مبروك النويصر رقم الهويه: (...) مبلغ قدره (375,000) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3562 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم عبدﷲ مبروك النويصر هويه وطنيه (...) ضد/ علي حسن مصطفي الرحيمي الرحيمي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (750,000) ريال قيمه اتعاب ترافعه في القضيه السابقه رقم 599 لعام 1439ه وهي نسبه 10% من المحكوم به في القضيه السابقه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 16/ 9/ 1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1445 لعام 1442ه القاضي: بالزام المدعي عليه علي حسن مصطفي الرحيمي رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي ابراهيم عبدﷲ مبروك النويصر رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (375,000) ثلاثميه وخمسه وسبعون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني