tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531053183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-05-15 date_hijri=1445-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1ee8c85-789b-49f2-8568-03b7bd191f93 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كراتين من المواد الغذاييه بقوليات) عدد (١٦٣٦٨) (فول مدمس، بازلاء خضراء، فاصولياء حمراء، فاصولياء بيضاء، فاصولياء بالطماطم) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (٦١٣,٠٩٠.٨٨) ست ميه وثلاثه عشر الفا وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله سدد منه (٢٣٨,٤٠٠.٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير، سند لامر، اوامر تحميل). ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم قيام المدعي عليه بالسداد رغم استحقاق المبيع مما ادي الي (عدم استلام المستحقات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٦٣) سته وخمسون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. هذه دعواي.ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-١٠-٠٧ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (١٠١٩٨٠٠٥٠) ،ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٦,٢٠٣.٦٣) سته وخمسون الفا وميتان وثلاثه ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي ١- امر الشراء ٢- فواتير ٣-اوامر التحميل٤-سند لامر هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بثمن مبيع هكذا قرر. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-١٠-٢١ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم: (١٠٢٢١٤٢٨٣) وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه وفيها سالت عن سبب عدم تنفيذ السند لامر؟ اجاب: لم نتمكن من تنفيذه بسبب عدم تحقق بعض الشروط الشكليه. ثم ارفق صوره من رفض طلب التنفيذ وجري ارفاقه في النظام، وبسؤال عن التواقيع المضمنه في الفواتير المرفقه؟ اجاب: اطلب مهله لذلك وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال النظام مع ترجمه المستندات غير المترجمه. فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-١١-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم: (١٠٤٣٨٠٨١٦) ، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت بيناته والمتمثله في (بمستند تعذر التنفيذ الخاص بالسند لامر وكشف حساب صادر من المدعيه وفواتير صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وكذلك سندات استلام البضاعه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها اضافه الي عقد اتعاب المحاماه ) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.

الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٣٧٤,٦٩٠.٨٨) ثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه وثمانون هلله تمثل قيمه توريد مواد غذاييه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: مستند تعذر التنفيذ الخاص بالسند لامر وكشف حساب صادر من المدعيه وفواتير صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وسندات استلام البضاعه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه. ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، وحيث قدمت وكيله المدعيه عقد الاتعاب المرفق، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم: حكمت الدايره ب: ١-الزام المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٧٤.٦٩٠.٨٨) ثلاثمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وتسعون ريال وثمانيه وثمانون هلله. الزام المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٧.٤٦٩.٠٨) سبعه وثلاثون الفا واربعمايه وتسعه وستون ريال وثمانيه هللات يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.