tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 102 chunks

date_gregorian=2026-07-31 date_hijri=1448-02-17 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:169 entity=format:text/html entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=document_number:م/169 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports validity_confidence=0.0
الماده الاولي:1- يكون للكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/ 8/ 1447ه، ما لم يقتض السياق غير ذلك.2- يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها:المصنفات الادبيه: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات، ايا كان محتواها او شكل التعبير عنها، سواء كانت مكتوبه او شفهيه.المصنفات الفنيه: المصنفات التي تقوم علي التعبير الجمالي وتخاطب الحس الفني، ايا كانت وسيله التعبير عنها، بما في ذلك الرسم او التلوين او التشكيل او الحركه او الصوت او الصوره.اعمال الحقوق المجاوره: كل اداء -يرتبط بمصنف ادبي او فني او غيرهما- او تسجيل صوتي او بث، ويعد محلا للحمايه المقرره للحقوق المجاوره، وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه.منتج التسجيل الصوتي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتم بمبادره منه وبمسؤوليته تثبيت الاصوات -التي يتكون منها الاداء او غيرها من الاصوات او تثبيت اي تمثيل للاصوات- لاول مره.حق المؤلف: الحقوق الادبيه والماليه للمؤلف.التعدي علي الحقوق: كل استعمال للمصنف او لاي من الحقوق المقرره في النظام واللايحه دون ترخيص من صاحب الحق، او خارج اوجه الاستخدام النظامي المقرره في النظام، او علي نحو يخالف احكام النظام او اللايحه.التسجيل: قيد المصنف او اعمال الحقوق المجاوره لدي الهييه.السجل: قاعده بيانات يوثق فيها بيانات المصنف او اعمال الحقوق المجاوره والتصرفات التي تطرا عليهما.

الماده الثانيه:1- تسري احكام النظام واللايحه علي المصنفات التي يكون احد مؤلفيها سعوديا او مقيما في المملكه.2- يعامل مواطنو الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في اي اتفاقيه دوليه لحق المؤلف او الحقوق المجاوره تكون المملكه طرفا فيها، معامله مواطني المملكه والمقيمين فيها.3- تشمل الحمايه مصنفات مواطني الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في اي اتفاقيه دوليه لحق المؤلف تكون المملكه طرفا فيها، سواء نشرت ام لم تنشر.4- تشمل الحمايه مصنفات مواطني الدول غير الاعضاء او غير الاطراف المتعاقده في اتفاقيه دوليه لحق المؤلف تكون المملكه طرفا فيها اذا نشرت اول مره في المملكه او في احدي الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في الاتفاقيه، او نشرت في المملكه او في احدي الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في الاتفاقيه خلال (30) يوما من نشرها لاول مره في دوله غير عضو او غير طرف متعاقد في تلك الاتفاقيه.5- تشمل الحمايه المصنفات السمعيه البصريه التي يكون المقر الرييس لمنتجها او محل اقامته في المملكه او في احدي الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في اي اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها.6- تشمل الحمايه المصنفات المعماريه والمصنفات الفنيه المدمجه في مبان او منشات تقع في المملكه او في احدي الدول الاعضاء او الاطراف المتعاقده في اي اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها.

الماده الرابعه:تقتصر الحمايه المنصوص عليها في النظام واللايحه علي التعبير الذي يتجسد في المصنف، او الاداء، او التسجيل الصوتي، او البث، ولا تشمل الافكار او الاجراءات او المفاهيم المجرده ولو كانت اساسا لاي مما سبق.الماده الخامسه:1- يعد التراث الثقافي -في نطاق النظام واللايحه- كل تعبير نشا او استمر في المملكه يعكس الهويه الثقافيه او الفنيه او الاجتماعيه للمملكه، سواء اكان لفظيا ام موسيقيا ام حركيا ام ملموسا، ويشمل بوجه خاص الحكايات والاشعار والاغاني والرقصات الشعبيه والاعمال الحرفيه والفنيه التقليديه ونحوها.2- تتمتع تعبيرات التراث الثقافي بحمايه دايمه، ويحظر تحريفها او تشويهها او استغلالها علي نحو يمس قيمتها او مكانتها الثقافيه، وذلك دون اخلال بصلاحيات الجهه المختصه في الترخيص بالانتفاع بها او استغلالها وفقا لاحكام النظام.

الماده السادسه:تعد المصنفات التاليه -دون الحصر- مصنفات مشتقه:1- مصنفات الترجمه.2- مصنفات التلخيص، او التعديل، او الشرح، او التحقيق، او غير ذلك من اوجه التحوير.3- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكره من حيث اختيار محتوياتها او ترتيبها، سواء اكانت مصنفات ادبيه، ام فنيه، ام علميه.4- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلوريه) للتراث الثقافي، والمختارات منها اذا كانت هذه المجموعات مبتكره من حيث اختيار محتوياتها، او ترتيبها، دون ان تمتد الحمايه الي التعبيرات الفلكلوريه ذاتها الا اذا اتخذت شكلا ابداعيا جديدا.5- قواعد البيانات، سواء اكانت بشكل مقروء اليا ام باي شكل اخر، والتي تعد مبتكره من حيث اختيار او ترتيب محتوياتها.ولا تخل الحمايه التي يتمتع بها اصحاب المصنفات المذكوره في الفقرات اعلاه بالحمايه التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصليه.

الماده السابعه:1- يتمتع فنانو الاداء بالحقوق الادبيه الاتيه: ا- نسبه الاداء اليهم، سواء كان الاداء حيا او مثبتا؛ الا في الحالات التي يتعذر ذلك.ب- الاعتراض علي اي تعديل او تشويه او تحريف للاداء او اي مساس به يكون من شانه الاضرار بسمعته.2- الحقوق الادبيه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده حقوق ابديه غير خاضعه للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال الاداء باي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل اداره هذه الحقوق لخلفه العام من بعده، ما لم يوجد نص خاص او تصرف نظامي معتبر، يقضي غير ذلك.3- لا يخل تصرف فنان الاداء في حق الاستغلال المالي بحقوقه الادبيه المقرره له بموجب النظام واللايحه.

الماده الثامنه:يعد في حكم فناني الاداء -علي سبيل الحصر- من يرتبط اداؤهم باداء مصنفات ادبيه او فنيه تخضع لاحكام النظام، او يؤدون التلاوات القرانيه او الاذان.

الماده التاسعه:1- يتمتع فنانو الاداء بحق استيثاري للقيام او التصريح بكل التصرفات الاتيه او بعضها حسب طبيعه الاداء:ا- بث ادايهم غير المثبت ونقله الي الجمهور الا اذا سبق للاداء ان تم بثه.ب- تثبيت ادايهم غير المثبت علي تسجيل صوتي او تثبيت سمعي بصري او غيرها.ج- نسخ ادايهم المثبت في تسجيل صوتي نسخا مباشرا او غير مباشر باي طريقه او شكل.د- تاجير النسخه الاصليه او غيرها من النسخ من ادايهم المثبت في تسجيلات صوتيه للجمهور لاهداف تجاريه حتي بعد توزيعها بتصريح منهم.ه- توزيع النسخه الاصليه او غيرها من النسخ من ادايهم المثبت في تسجيلات صوتيه للجمهور عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكيه. ويستنفد هذا الحق عند اول بيع.2- اتاحه ادايهم المثبت في تسجيلات صوتيه للجمهور، بما يمكنهم من الوصول اليها او الاطلاع عليها في اي وقت ومن اي مكان. يعد تعديا قيام الغير باي من الاعمال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، دون موافقه صاحب الحق.3- اذا كان الاداء عملا مشتركا من اكثر من مؤد فيحدد المؤدون من يمثلهم في متابعه حقوقهم.

الماده العاشره:1- يتمتع منتجو التسجيلات الصوتيه بحق استيثاري بالتصرفات الاتيه او التصريح بها -حسب طبيعه التسجيل الصوتي-:ا- النسخ المباشر او غير المباشر للتسجيلات الصوتيه باي طريقه او شكل.ب- توزيع النسخه الاصليه او غيرها من نسخ التسجيلات الصوتيه للجمهور عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكيه. ويستنفد هذا الحق عند اول بيع.ج- تاجير النسخه الاصليه او غيرها من نسخ التسجيلات الصوتيه للجمهور لاغراض تجاريه، حتي بعد توزيعها بتصريح منهم.د- اتاحه التسجيلات الصوتيه للجمهور، بما يمكنهم من الوصول اليها او الاطلاع عليها في اي وقت ومن اي مكان.2- يعد تعديا قيام الغير باي من الاعمال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، دون موافقه صاحب الحق.

الماده الحاديه عشره:1- يتمتع فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات الصوتيه بحق مشترك في مكافاه عادله واحده مقابل اي انتفاع مباشر او غير مباشر بالتسجيلات الصوتيه المنشوره لاغراض تجاريه، وذلك عند بثها او نقلها الي الجمهور باي وسيله كانت.2- تكون صلاحيه مطالبه المنتفع بالمكافاه نتيجه استعمال تسجيل صوتي يتضمن اداء لكل من منتج التسجيل الصوتي وفنان الاداء معا، ما لم يتفقا علي خلاف ذلك.3- لفناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتيه الاتفاق فيما بينهما علي من يتولي المطالبه بالمكافاه العادله، وتنظيم شروط واحكام الترخيص، وتحديد اليه التقسيم المتناسب للمبالغ المستحقه بينهم، كما لهما تعيين وكيل او اكثر لهذا الغرض.4- يقتصر الحق في المكافاه العادله المنصوص عليها في هذه الماده علي استخدام التسجيلات الصوتيه المنشوره لاغراض تجاريه في بثها او نقلها الي الجمهور، ولا يشمل ذلك الاستخدامات الخاصه او غير التجاريه او اي استخدام اخر بموجب استثناء نظامي.

الماده الثانيه عشره:تتمتع هييات البث بحق استيثاري بالتصرفات الاتيه او التصريح بها:1- اعاده بث برامجها او مواد بثها باي وسيله.2- تثبيت برامجها او مواد بثها باي وسيله.3- نسخ مواد بثها المثبته.4- اتاحه مواد بثها التلفزيوني للجمهور في الاماكن العامه التي يكون دخولها بمقابل مالي.

الماده الثالثه عشره:1- اذا وافق فنان الاداء علي بث ادايه، جاز لهييه البث اعاده بث الاداء وتثبيته ونسخ ذلك التثبيت بالقدر اللازم لاغراض البث من ذات الهييه، ما لم يتفق علي غير ذلك في العقد.2- تلتزم هييه البث بعدم الاحتفاظ بالتثبيتات التي اجرتها لاغراض البث مده تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ البث، ما لم يتفق علي غير ذلك، ويجوز حفظ تلك التثبيتات لاغراض توثيقيه بحته دون استغلالها لغير اغراض البث الا بموافقه فنان الاداء.

الماده الرابعه عشره:لا يترتب علي مباشره الشخص -الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي- لحقوقه، انتقال ملكيه الحقوق الوارده علي الاسهامات الفرديه الداخله فيه، وذلك دون اخلال بالماده (السابعه عشره) من النظام. ولا يجوز استغلال اي اسهام بصوره مستقله اذا كان من شان ذلك الاضرار بالمصنف الجماعي او التاثير في استغلاله.

الماده الخامسه عشره:1- يعد المصنف المبتكر من العامل متعلقا بانشطه او اعمال صاحب العمل اذا كان ناتجا عن اداء مهامه الوظيفيه او تنفيذا لالتزاماته التعاقديه، او تم ابتكاره بناء علي تكليف او توجيه من صاحب العمل، او انجز باستخدام موارده او بياناته او تجهيزاته علي نحو يرتبط مباشره بتلك الانشطه او الاعمال.2- اذا ابتكر مصنف بناء علي عقد خاص مبرم مع شخص لا تربطه بالمؤلف علاقه عمل، فالحقوق الادبيه محفوظه للمؤلف، والحقوق الماليه تؤول للشخص ما لم يتضمن العقد نصا صريحا بخلاف ذلك.3- لا يعتد باستخدام الوسايل او الادوات المكتبيه الاعتياديه، او ما يعد من متطلبات اداء العمل اليومي، دليلا علي استخدام موارد او تجهيزات مملوكه لصاحب العمل، ما لم تكن تلك الوسايل او التجهيزات جوهريه في ابتكار المصنف او لازمه بطبيعتها لتحقيقه.

الماده السادسه عشره:1- يعد من مؤلفي المصنف السمعي او البصري كل من اسهم فيه اسهاما ابداعيا اصيلا، وعلي وجه الخصوص كاتب السيناريو او النص، والمخرج، ومؤلف الموسيقي التصويريه الخاصه بالمصنف.2- لا يعد من يقتصر دورهم علي الجوانب التقنيه او التنفيذيه مؤلفين للمصنف او من اصحاب الحقوق المجاوره.

الماده السابعه عشره:1- يؤول المصنف واعمال الحقوق المجاوره الي الملك العام بانقضاء مده حمايه الحقوق الماليه المقرره نظاما، وتستمر الحقوق الادبيه قايمه، ولا تسقط بالتقادم او بالتخلي.2- يؤول المصنف الي الملك العام حال تخلي صاحب الحق طوعا عن حقوقه الماليه المقرره نظاما، ويعتد بالتخلي عن الحقوق الماليه اذا تضمن المصنف او بيانات نشره اقرارا صريحا بتخصيصه للملك العام.

الماده الثامنه عشره:تؤول الي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم -بصفتها الجهه المختصه- اداره حقوق المؤلف والحقوق المجاوره المنصوص عليها في النظام واللايحه، في الحالات التي يتوفي فيها صاحب الحق من المواطنين دون وجود خلف عام، او في المصنفات والحقوق المجاوره التي تعد يتيمه -وفق الضوابط والاجراءات المعتمده لديها- وتتخذ في سبيل ذلك الوسايل والاجراءات اللازمه، علي النحو الذي يكفل حمايتها والمحافظه عليها.

الماده التاسعه عشره:1- تنسق الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم -قبل مباشره اي استغلال او ممارسه لحقوق المؤلف او الحقوق المجاوره التي لا وارث لها او التي تعد يتيمه، وبما لا يخل بالحقوق الادبيه لصاحب الحق- مع الهييه لاستكمال اجراءات تسجيل تلك المصنفات او الحقوق المجاوره وترخيصها وفقا لاحكام النظام واللايحه.2- تتولي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم تحديث سجل قيد المصنفات والحقوق المجاوره لدي الهييه، وفقا للاليه المعتمده بالتنسيق مع الهييه، وذلك في الحالات التي يظهر فيها صاحب الحق او يثبت وجود خلف عام له.

الماده العشرون:1- تنتقل الحقوق الماليه المنصوص عليها في النظام واللايحه بالتصرف النظامي بما في ذلك الارث والوصيه والهبه وغيرها، كما يجوز ايقاع الحجز عليها وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله.2- تعد حقوق المؤلف والحقوق المجاوره مستقله عن ملكيه الشيء المادي الذي يتجسد فيه المصنف او الاداء او التسجيل، ولا يترتب علي نقل ملكيه ذلك الشيء انتقال اي من تلك الحقوق.3- يثبت نقل ملكيه الحقوق الماليه باي وسيله معتبره نظاما صادره من اطراف التصرف او من يمثلهم نظاما، ويعد ذلك قرينه علي صحه التصرف ما لم يثبت خلافه. ويجوز قيد نقل ملكيه الحقوق الماليه -كليا او جزييا- في السجل بموجب المستند المثبت للتصرف، ويخضع طلب القيد لاحكام واجراءات التسجيل المنصوص عليها في اللايحه.4- يتمتع من الت اليه الحقوق الماليه بالحقوق الاستيثاريه المنقوله اليه، وله مباشره جميع الحقوق والدعاوي الناشيه عنها، بما في ذلك المطالبه بالتعويض عن اي تعد يقع عليها، وذلك في حدود نطاق النقل ومده سريانه.

الماده الحاديه والعشرون:لا يغني الترخيص باستغلال التسجيل الصوتي عن الحصول علي التراخيص اللازمه من اصحاب الحقوق الاخرين، متي كان التسجيل متضمنا اداء او مصنفا يتمتع بالحمايه.

الماده الثانيه والعشرون:علي اصحاب الحقوق -الافراد والمنشات التي تزاول انشطه مشموله باحكام النظام واللايحه-، تنظيم علاقاتهم التعاقديه من خلال عقود مكتوبه تحدد بموجبها الحقوق والالتزامات، بما في ذلك -دون حصر- ما يلي:1- تحديد المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او السمعي البصري او ماده البث محل التعاقد، ونوع الاستغلال المصرح به، ومدته، ونطاقه الجغرافي.2- بيان المقابل المالي او نسبه العايد المخصصه لاصحاب الحقوق -ان وجدت- واليه السداد، وحقهم في الاطلاع علي التقارير الدوريه لاستغلال المصنف او الاداء او التسجيل الصوتي او السمعي البصري او ماده البث.

الماده الثالثه والعشرون:مع مراعاه الماده (السابعه والثلاثون) من النظام وحالات الاستعمال النظامي المسموح بها بموجب احكام النظام، يجوز استعمال الغير للمصنف دون اذن من المؤلف ودون تعويض، وفقا للضوابط الاتيه:1- ان يكون الاستعمال لغرض غير تجاري، سواء بصوره مباشره او غير مباشره، والا يترتب عليه تحقيق منفعه ماليه او ربح مادي للشخص المستخدم.2- الا يؤدي الاستعمال الي التاثير السلبي علي قيمه المصنف، او المصالح المشروعه لصاحب الحق.3- ان ينسب المصنف الي مؤلفه وذكر مصدره بوضوح -متي ما كان ذلك ممكنا عمليا-.4- ان يقتصر الاستعمال علي القدر اللازم لتحقيق الغرض المشروع منه، وبما لا يتجاوز ما تقتضيه طبيعه ذلك الغرض، والا يترتب عليه تعارض مع الاستغلال العادي للمصنف او الحاق ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعه لصاحب الحق.الماده الرابعه والعشرون:لا يعد مساسا بحق المؤلف في الاعتراض علي تعديل مصنفه، ما يقوم به مالك المبني او المنشاه -او من يقوم مقامه- من تعديل او ازاله لمصنف منحوت او مدمج فيه، اذا كان من غير الممكن فصل المصنف عن المبني دون اتلافه او تشويهه، شريطه اشعار المؤلف -متي امكن ذلك- او بذل جهد معقول لاشعاره قبل التنفيذ.

الماده الخامسه والعشرون:لا تنشا للمؤلف حقوق اخري -غير تلك المقرره له بموجب النظام وهذه اللايحه- بسبب ظهور عرضي لمصنف فني تشكيلي ضمن منتج طرح للتداول العام، او بسبب الاعلانات او العروض الخاصه بذلك المنتج، متي كان استنساخ المصنف بوسيله مشروعه، ولم ينطو هذا الاستخدام علي تحريف او تشويه للمصنف او مساس بسمعه مؤلفه.

الماده السادسه والعشرون:لا يعد تشويها علي مصنف فنون تطبيقيه، التعديل الذي يطرا عليه نتيجه التقادم او طبيعه المواد المستخدمه فيه.

الماده السابعه والعشرون:يستنفد الحق الاستيثاري في توزيع المصنف عند اول توزيع مشروع له من قبل صاحب الحق او بموافقته، ويجوز لمالك النسخه المشروعه اعاده بيعها او التصرف فيها وفق احكام النظام، دون التعدي علي الحقوق المقرره نظاما؛ ويسري حكم الاستنفاد علي الحقوق المجاوره في الحدود التي يقرر لها النظام واللايحه حق التوزيع، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعتها.

الماده الثامنه والعشرون:للهييه ان ترخص للهييه المعتمده القيام باعداد وتوزيع نسخ من المصنفات القابله للنفاذ في نسق ميسر، ويشترط للموافقه علي الترخيص ما ياتي:1- ان يكون ضمن انشطتها الاساسيه او التزاماتها المؤسسيه تقديم خدمات -بنسق ميسر- النفاذ الي المعلومات للاشخاص المستفيدين من ذوي الاعاقه.2- اتخاذ التدابير المعقوله لمنع او ردع النسخ او التوزيع او الاتاحه غير المصرح به للنسخ القابله للنفاذ في نسق ميسر.3- ان يقتصر توزيع النسخ في النسق الميسر علي الاشخاص المستفيدين ذوي الاعاقه او الهييات المعتمده -لخدمه ذوي الاعاقه- داخل المملكه وخارجها، دون غيرهم.4- الالتزام بعدم ادخال اي تغييرات علي المصنف سوي ما يكون لازما لجعله قابلا للنفاذ في نسق ميسر.5- الا يكون نشاط اعداد النسخ القابله للنفاذ في نسق ميسر ذا طابع ربحي.6- الالتزام بانشاء سجل او قاعده بيانات بالنسخ الميسره، تتضمن -علي الاقل- بيانات المصنف الاساسيه ونطاق توزيع النسخ.ولكل شخص مستفيد من ذوي الاعاقه او من ينوب عنه اعداد نسخ من اي مصنف في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي، دون الحاجه الي الحصول علي ترخيص.

الماده التاسعه والعشرون:يخضع استخدام برامج الحاسب الالي وتطبيقاته وقواعد البيانات -سواء كانت مثبته علي اجهزه المستخدم او متاحه عبر الشبكات او الخدمات السحابيه- للاتي:1- يكون استخدام البرنامج وفق شروط الترخيص المرافق له او المثبت عليه، سواء ادرجت تلك الشروط في الوسايط الحامله او ظهرت الكترونيا عند التحميل او التثبيت او التشغيل، وتعد موافقه المستخدم عليها ملزمه له، ما لم تتضمن احكاما مخالفه للنظام العام او الاداب.2- يجب ان يتضمن ترخيص الاستخدام بيانا واضحا لحقوق المستخدم والتزاماته، وبوجه خاص نطاق الترخيص ومدته والغرض منه واي قيود جوهريه علي الاستعمال.3- لا يعتد باي شرط في الترخيص يتضمن التنازل عن الحقوق المقرره بموجب النظام وهذه اللايحه، او يقيد الاستخدام المشروع المسموح به وفق الاستثناءات النظاميه.4- يكون المستخدم ملزما بشروط الترخيص الساريه وقت ابرام الترخيص او الحصول علي البرنامج، ولا يسري اي تعديل لاحق عليها الا بعد ابلاغه به وموافقته عليه.

الماده الثلاثون:في حالات نسخ المصنف الاصلي لاغراض تطوير منتجات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وفقا للفقره الرابعه من الماده (السادسه والعشرون) من النظام، تطبق الضوابط الاتيه:1- ان يقتصر النسخ والتحليل علي القدر اللازم لتحقيق غرض تطوير خوارزميات او منتجات الذكاء الاصطناعي، دون ان يمتد ذلك الي اعاده النشر او توزيع المصنف او استغلاله التجاري المباشر.2- لا يجوز استخدام المصنف في اطار تجاري بحت، ما لم يكن هذا الاستخدام غير جوهري بالنسبه للمصنف او لا يؤثر علي استغلاله العادي.3- تلتزم الجهه المطوره بالاحتفاظ بسجلات توضح نوع المصنف المستخدم، ومصدره، وغرض الاستخدام، وتاريخ الاستخدام، وتقدمها لاي جهه مختصه تنظر في نزاع يتعلق بذلك الاستخدام عند الطلب.4- الا يلحق استخدام المصنف ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعه للمؤلف، والا يؤثر علي فرصه في استغلال مصنفه او الحصول علي عايد مادي منه.5- يحظر تحوير او اعاده نشر المصنف او اتاحته للجمهور او تضمينه بصوره غير ضروريه في المنتجات النهاييه، الا باذن من صاحب الحق، ما لم يكن المصنف قد ال الي الملك العام.6- اذا كان المصنف يتضمن عناصر تخضع لحمايه او حقوق مستقله، فيجب مراعاه الاحكام المنظمه لتلك العناصر، بحسب الاحوال.

الماده الحاديه والثلاثون:لكل شخص ذي صفه طبيعيه من المواطنين السعوديين، او شخص ذي صفه اعتباريه يكون مقره الرييس في المملكه، طلب الترخيص الاجباري لاستنساخ مصنف او ترجمته الي اللغه العربيه.

الماده الثانيه والثلاثون:يشترط للحصول علي الترخيص الاجباري ما ياتي:1- الالتزام بضوابط الترخيص الاجباري ونوعه ومدته.2- ان يقدم طالب الترخيص الاجباري ما يثبت بذل جهود معقوله للحصول علي ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وما يثبت رفض طلبه بالحصول علي الترخيص التعاقدي، او عدم الرد عليه خلال مده لا تقل عن ثلاثه اشهر، او ما يثبت تعذر الوصول الي صاحب الحق، وذلك دون اخلال بالمده المنصوص عليها في الماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه.3- توافر القدره علي ضمان جوده ودقه ترجمه المصنف او نسخه.4- التعهد بالوفاء بما يترتب علي الترخيص الاجباري من مقابل مالي لصاحب الحق، عند صدور قرار الموافقه علي منح الترخيص الاجباري.5- سداد المقابل المالي.وتحدد الهييه ما يلزم من اجراءات ومستندات لتنفيذ هذه الماده.

الماده الثالثه والثلاثون:لا تنظر الهييه في طلب الترخيص الاجباري اذا لم تنقض مده لا تقل عن سته اشهر من تاريخ بدء طالب الترخيص الاجباري ببذل الجهود المعقوله للحصول علي ترخيص تعاقدي من صاحب الحق، وفق احكام هذه اللايحه.

الماده الرابعه والثلاثون:يجوز منح ترخيص اجباري لترجمه او استنساخ مصنف محمي بموجب احكام النظام، بناء علي طلب يقدم الي الهييه، ويكون الترخيص غير حصري، ومقتصرا علي مصنف واحد يبت فيه علي نحو مستقل، ولا يمنح الترخيص الاجباري الا مقابل تعويض عادل لصاحب الحق.

الماده الخامسه والثلاثون:لا يمنح الترخيص الاجباري اذا قام صاحب الحق -قبل البت في الطلب- بترجمه المصنف الي اللغه العربيه او اتاحته للتداول في المملكه بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثله، او اذا قام المؤلف بسحب جميع نسخ الطبعه محل الطلب من التداول.

الماده السادسه والثلاثون:تصدر الهييه قرار منح الترخيص الاجباري بعد مضي مده لا تقل عن سته اشهر من تاريخ استيفاء متطلبات الترخيص الاجباري.

الماده السابعه والثلاثون:يلتزم مقدم طلب الترخيص الاجباري بسداد المقابل المالي للترخيص الاجباري المستحق لصاحب الحق خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار الموافقه علي منح الترخيص الاجباري، وفي حال عدم السداد خلال هذه المده يعد طلب الترخيص الاجباري كان لم يكن، ما لم يتعذر الوصول الي صاحب الحق وفقا لما يحدده قرار الموافقه.

الماده الثامنه والثلاثون:يمنح الترخيص الاجباري، لتلبيه الاحتياجات التعليميه او البحثيه غير الربحيه فقط في اي من الحالات الاتيه:1- ترجمه المصنف الي اللغه العربيه، اذا لم يقم صاحب الحق بترجمته او التصريح بذلك بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ اول نشره، او رفض ذلك، او نفذت نسخ الترجمه في المملكه ولم يقم بتوفير نسخ ترجمه بديله بعد طلب ذلك من صاحب الحق.2- استنساخ المصنف، بما في ذلك المصنفات التي تتكون من رسوم او صور توضيحيه، اذا لم تطرح منه نسخ في المملكه، او توقف صاحب الحق عن توفيرها لمده سته اشهر بثمن مقارب للثمن المعتاد لمصنفات مماثله، وذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات للمصنفات العلميه او التقنيه، او خمس سنوات للمصنفات العامه، او سبع سنوات للمصنفات الادبيه او الفنيه.3- ترجمه المصنف لصالح هييات البث التي يكون مقرها الرييس في المملكه، متي اقتصر الترخيص علي الاغراض التعليميه او اذاعه معلومات علميه موجهه الي مختصين داخل المملكه، وتمت الترجمه من نسخه مشروعه.4- يجوز للهييه، في نطاق الاغراض التعليميه، الترخيص لهييات البث بترجمه اي نص مضمن في تثبيت سمعي بصري اعد ونشر للاستخدام التعليمي.

الماده التاسعه والثلاثون:يلتزم المرخص له بان يقتصر الاستنساخ علي المصنفات المطبوعه او ما يماثلها، وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف، وان يثبت العنوان الاصلي للمصنف بلغته الاصليه في حال الترجمه، وان تتضمن كل نسخه بيانا صريحا بقصر تداولها داخل المملكه، وذلك دون اخلال باي ضوابط اخري تقرها الهييه.

الماده الاربعون:يقتصر استخدام النسخ الصادره بموجب الترخيص الاجباري داخل المملكه، ولا يجوز تصديرها الي خارجها. واستثناء من ذلك، يجوز للاجهزه الحكوميه في المملكه تصدير النسخ المترجمه الصادره بموجب الترخيص الاجباري الي خارج المملكه، بشرط ان يتم التصدير دون مقابل ربحي او تجاري، وان يكون موجها الي مواطنين سعوديين مقيمين خارج المملكه، وذلك وفقا للاحكام النظاميه المنظمه لذلك وبالتنسيق مع الجهات المختصه.

الماده الحاديه والاربعون:يحدد في قرار منح الترخيص الاجباري نطاق الترخيص ومدته والوسيله او الوسيط المستخدم لنقل المصنف الي الجمهور، وللهييه تمديد مده الترخيص الاجباري لسبب مشروع.

الماده الثانيه والاربعون:يلغي الترخيص الاجباري في اي من الحالات الاتيه:1- اذا لم يستغل المرخص له الترخيص الاجباري علي نحو كاف خلال المده المحدده في قرار المنح.2- اذا ثبت حصول المرخص له علي الترخيص الاجباري بغير وجه حق.3- اذا اخل المرخص له باي حكم من احكام النظام او اللايحه.

الماده الثالثه والاربعون:1- ينتهي الترخيص الاجباري بناء علي اخطار من صاحب الحق اذا قام بترجمه المصنف الي اللغه العربيه او اتاح نسخا من المصنف للتداول في المملكه بذات المضمون او بثمن مقارب للثمن المعتاد، سواء بنفسه او بتصريح منه، وذلك بعد تبليغ المرخص له وتقديم ما يثبت ذلك.2- يسري انهاء الترخيص بعد ثلاثه اشهر من تاريخ تبليغ المرخص له.3- يجوز استمرار تداول النسخ الصادره بموجب الترخيص الاجباري داخل المملكه الي حين نفادها.ويكون الانهاء دون اثر رجعي، ودون اخلال بما تم استغلاله استغلالا مشروعا قبل سريانه.

الماده الرابعه والاربعون:تقيد في سجلات الهييه، وتنشر، قرارات منح وانهاء والغاء وتمديد التراخيص الاجباريه، متضمنه اسم المؤلف وبيانات التواصل معه، ونطاق الترخيص الاجباري، واسم المرخص له، ومدته، ويبلغ المرخص له بتلك القرارات.

الماده الخامسه والاربعون:تتيح الهييه خدمه التسجيل للمصنفات واعمال الحقوق المجاوره التي يصدر بتحديدها قرار من الرييس التنفيذي للهييه.

الماده السادسه والاربعون:ينشا في الهييه سجل توثق فيه بيانات المصنفات واعمال الحقوق المجاوره المسجله، وبيانات اصحاب الحقوق عليها -بحسب الاحوال-، وتاريخ انشاء المصنف او تقديم الاداء او انتاج التسجيل الصوتي او البث، وحاله النشر وتاريخه، وما يرد عليها من تعديل او تصرف، وغيرها من البيانات، والخدمات التي تقررها الهييه.

الماده السابعه والاربعون:لكل ذي صفه نظاميه يرغب في تسجيل مصنف او عمل حق مجاور، او تعديل بياناته، او قيد تصرف وارد عليه، او اي خدمات اخري تتيحها الهييه، ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيله وفق الوسيله المعتمده، متضمنا البيانات والمستندات اللازمه بحسب نوع الخدمه.

الماده الثامنه والاربعون:يجب ان يشمل طلب تسجيل المصنف او عمل الحق المجاور البيانات الاتيه:1- اسم مقدم الطلب، وصفته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمه، وسند الوكاله -ان وجد-، واي مستند يثبت صلته بالمؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي او هييه البث او صاحب الحق للمصنف او عمل الحق المجاور محل التسجيل.2- اسم المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي او هييه البث، او الاسم المستعار او اسم الشهره -ان وجد-، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازمه وتاريخ الوفاه -ان وجد-.3- اسم صاحب الحق، وجنسيته، وبيانات التعريف والتواصل اللازم، والمستند الذي يثبت وقوع انتقال الحق من المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي او هييه البث الي صاحب الحق -ان وجد-.4- اسم الجهه التي وجه العمل لصالحها -ان وجدت-، وعنوانها، والمستند المثبت للعلاقه بينها وبين المؤلف او المؤدي او منتج التسجيل الصوتي او هييه البث.5- عنوان المصنف او عمل الحق المجاور، ونوعه، ووصفه، ولغته وتاريخ انشايه.6- اسم الناشر -ان وجد-، وعنوانه، وتاريخ ومكان اول نشر، والرقم الدولي -ان وجد-.7- بيان اي تصرف وارد علي المصنف او العمل -ان وجد-، مع تحديد اطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له.8- اي بيانات اخري تطلبها الهييه.

الماده التاسعه والاربعون:1- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد المؤلفين او المؤدين او منتجي التسجيلات الصوتيه او هييات البث، بادراج اسمايهم، وجنسياتهم، وبيانات التعريف والتواصل اللازمه لكل منهم، وتاريخ الوفاه -ان وجد-.2- يلتزم مقدم الطلب في حال تعدد اصحاب الحقوق في المصنف او عمل الحق المجاور، بادراج اسمايهم، وجنسياتهم، بيانات التعريف والتواصل اللازمه لكل منهم، وتاريخ الوفاه -ان وجد-، وارفاق مستند نظامي موضح به نسبه الحقوق التي تعود لهم كاصحاب حق.

الماده الخمسون:يرفق بطلب التسجيل ما ياتي:1- ما يثبت هويه مقدم الطلب وصفته النظاميه.2- نسخه المصنف او عمل الحق المجاور وفقا لطبيعتها.3- اقرار بصحه البيانات المقدمه، وبملكيه الحق محل التسجيل، وتحمل مقدم الطلب المسؤوليه عن اي تعد علي حقوق الغير او لاي مخالفه لاحكام النظام واللايحه.4- اي مستندات او مرفقات اخري تحددها الهييه.

الماده الحاديه والخمسون:يشترط لقبول طلب تسجيل المصنف او عمل الحق المجاور ما ياتي:1- الا يكون المصنف او عمل الحق المجاور مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او انظمه المملكه او الاداب العامه.2- الا يكون المصنف او عمل الحق المجاور من المواضيع المستثناه من الحمايه وفق احكام النظام واللايحه.3- ان يكون المصنف او عمل الحق المجاور في شكله النهايي.4- ان يقتصر الطلب علي مصنف او عمل حق مجاور واحد، ما لم تجز الهييه خلاف ذلك وفق ضوابط يصدرها الرييس.5- سداد المقابل المالي.6- استيفاء اي متطلبات اخري تحددها الهييه.

الماده الثانيه والخمسون:يزود مقدم الطلب برقم تسلسلي يفيد بايداع طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايداع الطلب، وفي حال عدم السداد خلال المهله المحدده يعتبر الطلب كان لم يكن.

الماده الثالثه والخمسون:تفحص الهييه الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات والشروط اللازمه للتسجيل، وتصدر الهييه قرارها خلال (ستين) يوما من تاريخ سداد المقابل المالي للفحص او من تاريخ استيفاء المتطلبات الاضافيه.

الماده الرابعه والخمسون:للهييه ان تطلب من مقدم الطلب بموجب اخطار يوجه اليه، تقديم اي مستندات او بيانات اخري -تراها ضروريه للتحقق من توافر الشروط اللازمه لقبول طلبه- خلال تسعين يوما من تاريخ اخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهله المحدده، عد طلبه كان لم يكن، ولا يترتب علي ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي.

الماده الخامسه والخمسون:اذا استوفي طلب التسجيل الشروط المقرره، اخطر مقدم طلب التسجيل بذلك، وعليه سداد المقابل المالي للتسجيل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الاخطار، والا عد الطلب كان لم يكن ولا يسترد مقابل الفحص؛ اما اذا لم يستوف الشروط، فيرفض بقرار مسبب يخطر به مقدم طلب التسجيل.

الماده السادسه والخمسون:لمالك طلب التسجيل او من يمثله نظاما -بعد سداد المقابل المالي- التقدم بطلب تعديل او تصحيح اي بيان مقيد في السجل، علي ان يرفق بالطلب ما يثبت سبب التعديل وصحته. ولا يترتب علي التعديل المساس بذات المصنف او العمل محل التسجيل.

الماده السابعه والخمسون:يجوز تسجيل اي تصرف يرد علي المصنف او عمل الحق المجاور المسجله في السجل، متي كان ثابتا بموجب مستند نظامي. ويشتمل طلب تسجيل التصرف علي بيان اطرافه، ونوعه، ومدته، ونطاقه، والمستند المثبت له. ويكون تسجيل قيد التصرف قرينه لاثبات التصرف في مواجهه الغير، وذلك دون اخلال باحكام النظام واللايحه.

الماده الثامنه والخمسون:تسري علي طلبات تعديل البيانات المقيده في السجل وطلبات قيد التصرفات الوارده علي الحقوق، الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، وذلك بالقدر الذي يتفق مع طبيعه كل طلب.الماده التاسعه والخمسون:تصدر الهييه -بعد سداد المقابل المالي- شهاده التسجيل او التعديل او قيد التصرف، بحسب الاحوال، ويجوز للهييه اشهار بيانات الشهاده باي وسيله تحددها.

الماده الحاديه والستون:يعد القيد في السجل اجراء توثيقيا، ولا يترتب عليه انشاء الحق او منحه او تقييده او تصريح بتداوله او عرضه او نشره او المساس بالحمايه المقرره له بموجب النظام او اللايحه.

القسم الاول: الشكاوي والبلاغات

الماده الثانيه والستون:تضبط المخالفات لاحكام النظام واللايحه من خلال الشكاوي او البلاغات الوارده الي الهييه، او الجولات والزيارات الميدانيه والالكترونيه التي ينفذها مامورو الضبط.

الماده الثالثه والستون:للهييه الاستعانه باهل الخبره في المسايل الفنيه او المتخصصه ذات الصله بكشف المخالفات او اجراءات الاستدلال، وفق الاجراءات المعتمده لديها.

الماده الرابعه والستون:يشترط لقبول الشكوي لدي الهييه ما ياتي:1- ان تقدم الشكوي من صاحب الحق، او من يمثله بموجب تفويض نظامي، مع ارفاق ما يثبت الصفه والتمثيل النظامي.2- ارفاق تقرير فحص فني يوضح وقايع التعدي ومحل الادعاء وموضعه، بما يمكن الهييه من فحص الشكوي، مع ارفاق نسخه منه او رابط الكتروني مباشر له او اي وسيله معترف بها تقنيا تتيح فحصه.4- اشعار الطرف المعتدي -واي جهه ساهمت في التعدي- بالمخالفه قبل تقديم الشكوي، متي رات الهييه امكانيه ذلك بحسب طبيعه المخالفه.4- الا تكون الشكوي مقدمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ وقوع المخالفه.5- تقديم تعهد من صاحب الحق بعدم وجود دعوي منظوره حاليا امام جهه قضاييه في ذات الموضوع.6- تقديم تعهد من صاحب الحق بقدرته علي اتاحه العمل الاصلي محل الادعاء للهييه لفحصه متي طلب ذلك.7- الا تكون الهييه قد سبق لها نظر الشكوي ذاتها، ما لم يقدم ما يثبت وجود وقايع جديده من شانها تغيير نتيجه نظر الشكوي.وللهييه عدم قبول الشكوي او تعليق النظر فيها الي حين استيفاء اي من الشروط المنصوص عليها في هذه الماده، ولها عند الاقتضاء طلب متطلبات اضافيه لازمه للفحص الفني، بحسب طبيعه العمل محل الشكوي.

الماده الخامسه والستون:يشترط في التقارير الفنيه المقدمه في الشكاوي المتعلقه بالاعتداء علي الحقوق المنصوص عليها في النظام واللايحه، ان تكون معده وفق النموذج المعتمد من الهييه، وان تتضمن -علي وجه الخصوص- وصفا فنيا لوقايع الاعتداء محل الادعاء، وبيان طبيعتها ونطاقها، وتحليلا فنيا لمظاهر التعدي المدعي بها، وبيان اوجه الاعتداء محل الادعاء ونتايج التحليل الفني، وبيانات الجهه المعده للتقرير. ولا يعتد باي تقرير فني لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في هذه الماده او لم يعد وفق النموذج المعتمد.

الماده السادسه والستون:تتولي الهييه اجراء فحص اولي للشكاوي المقدمه اليها، والتحقق من استيفايها متطلبات قيد الشكوي وفق النماذج والاجراءات المعتمده، ولها طلب استكمال ما تراه من بيانات او مستندات لازمه لذلك.

الماده السابعه والستون:تتولي الهييه النظر في الشكاوي المتعلقه بالتعدي علي الحقوق المنصوص عليها في النظام واللايحه، وتستكمل اجراءات الاستدلال خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ استكمال جميع المستندات والمتطلبات النظاميه، وللهييه تمديد هذه المده عند الاقتضاء وفق ما تقدره.

الماده الثامنه والستون:للهييه اغلاق الشكوي او البلاغ في اي مرحله من مراحل الاستدلال، وذلك في اي من الحالات الاتيه:1- اذا كان موضوع الشكوي او البلاغ منظورا امام جهه قضاييه مختصه، وفقا لاحكام النظام، او سبق الفصل فيه بحكم نهايي.2- اذا سبق للهييه النظر في الشكوي او البلاغ ذاته، ولم يقدم ما يثبت وجود وقايع جديده من شانها تغيير نتيجه نظر الشكوي او البلاغ.3- خلو البلاغ او الشكوي من المعلومات او الوثايق المؤيده، او ثبوت استناده الي معلومات او مستندات غير صحيحه.4- اذا كان موضوع الشكوي او البلاغ خارج نطاق اختصاص الهييه.5- اذا وجد سبب نظامي يحول دون الاستمرار في اجراءات النظر في الشكوي او البلاغ.6- اذا ثبت للهييه كيديه الشكوي او البلاغ، مع اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال مقدمها.

الماده التاسعه والستون:لا يترتب علي اغلاق الشكوي او البلاغ مانع من اعاده تقديمه متي زال سبب الاغلاق او استوفيت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللايحه، ولا يخل ذلك بحق صاحب الحق في رفع دعوي امام المحكمه المختصه، ما لم يكن الاغلاق بسبب سبق الفصل في موضوعه بحكم نهايي.

القسم الثاني: مامورو الضبط وصلاحياتهم

الماده السبعون:علي ماموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، ابراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظاميه، وتطبق علي اعمالهم، فيما لم يرد به نص خاص في النظام او اللايحه، الاحكام النظاميه ذات الصله.الماده الحاديه والسبعون:يتولي مامورو الضبط في الهييه مهام ضبط المخالفات لاحكام النظام واللايحه، وحجز الادله المتصله بها، وفقا للاجراءات النظاميه، ولهم في سبيل ذلك مباشره المهام الاتيه:1- دخول مقار المنشات التي تزاول انشطه مشموله باحكام النظام واللايحه، بما في ذلك المرافق والمستودعات والاماكن التابعه لها والمرتبطه مباشره بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه.2- ضبط وتحريز محل الاعتداء او المتصل به، وسحب العينات للفحص، متي توافر لدي مامور الضبط عند الفحص الاولي ما يدل علي قيام شبهه مخالفه لاحكام النظام واللايحه.3- سماع اقوال من تنسب اليه المخالفه، او اي من العاملين بالمنشاه، او مالك المنشاه او من وكيله النظامي، متي اقتضت اجراءات الضبط ذلك.4- طلب اصدار قرار من الرييس باغلاق مكان وقوع المخالفه مؤقتا في الحالات الضروريه، الي حين استكمال اجراءات الضبط، علي الا تتجاوز مده الاغلاق (سبعه) ايام عمل.5- التحفظ علي الادله الماديه او الرقميه ذات الصله بالمخالفه، ونسخ البيانات او استخراجها، مع المحافظه علي سلامه المواد المضبوطه وفق محضر يعد بذلك.الماده الثانيه والسبعون:1- يقتصر اسناد المهمات المذكوره في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام الي القطاع الخاص علي المهمات المسانده، ولا يشمل ذلك ايا من ممارسه الصلاحيات النظاميه المقرره للهييه في مجال الضبط والتفتيش وسماع الاقوال.2- تسند المهمات بموجب ترتيبات تعاقديه تحدد نطاق الاعمال، ومدتها، واليات تنفيذها.3- تخضع الجهه المسند اليها المهمات لاشراف الهييه، وتلتزم بما يصدر عنها من ضوابط وتعليمات.4- يصدر الرييس الضوابط والاجراءات اللازمه لتنفيذ احكام هذه الماده.

القسم الثالث: ضبط المخالفات وسماع الاقوال

الماده الثالثه والسبعون:1- يجب علي مامور الضبط اثبات ما يضبط او يحجز في محضر ضبط معتمد من الهييه، ويوقع عليه مامور الضبط وصاحب المنشاه او من يمثله، او من يوجد في الموقع من العاملين ذوي الصله، ويدون في المحضر ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع او مغادره الموقع.2- يجب ان يتضمن محضر الضبط -علي وجه الخصوص- الاتي: اسم المنشاه وعنوانها وبياناتها الثبوتيه الاساسيه، ومكان الضبط وتاريخه، وبيان الحق محل المخالفه وطبيعته، وكميات المضبوطات ومواصفاتها، ووصف المخالفه.

الماده الرابعه والسبعون:لمامور الضبط تمكين من تنسب اليه المخالفه من تقديم دفوعه كتابه او تدوينها، وارفاق ذلك بمحضر الضبط، اضافه الي ما يقدمه من وثايق ومستندات.الماده الخامسه والسبعون:يباشر مامورو الضبط سماع اقوال من تنسب اليه مخالفه لاحكام النظام او اللايحه، او من يمثله نظاما، متي توافرت دلايل او مؤشرات تستدعي ذلك، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الاجراءات الاتيه:1- توجيه استدعاء لمراجعه الهييه، علي الا يتجاوز اجل الاستدعاء (ثلاثه) ايام عمل، ويجوز توجيه استدعاء نهايي لا يتجاوز اجله (خمسه) ايام عمل، وفي حال عدم الحضور تستكمل الاجراءات وفق ما تقرره الهييه، بما في ذلك احاله الدعوي الي النيابه العامه متي استوجبت احكام النظام ذلك.2- استدعاء من يري ضروره سماع اقواله متي كان لذلك اثر في ايضاح وقايع المخالفه -حضوريا او بالوسايل التقنيه-، وتدوين اقواله في محضر سماع الاقوال.

الماده السادسه والسبعون:يجب ان يشتمل محضر سماع الاقوال -علي وجه الخصوص- علي البيانات الاتيه:1- وقت وتاريخ ومكان سماع الاقوال.2- اسم مامور الضبط او الموظف المختص الذي قام بسماع الاقوال وصفته.3- بيانات من تنسب اليه المخالفه، بما في ذلك اسمه ورقم هويته ووسايل التواصل معه.4- بيان المخالفات المنسوبه اليه علي وجه التحديد.5- تدوين اقوال من تنسب اليه المخالفه كامله بشان الاسيله الموجهه اليه، بما في ذلك ما يقدمه من دفوع او ايضاحات.

الماده السابعه والسبعون:تحال المخالفه التي اكتملت بشانها اجراءات الضبط والاستدلال، بكامل مستنداتها، الي النيابه العامه بعد انقضاء خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغ المخالف باكتمال تلك الاجراءات، ما لم يتقدم المخالف خلالها بطلب تسويه وفقا لقواعد واجراءات تسويه مخالفات نظام حقوق المؤلف. وذلك بما لا يخالف احكام النظام واللايحه.الماده الثامنه والسبعون:تختص الهييه في حدود ما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، بمتابعه وانفاذ الاحكام والقرارات القضاييه النهاييه الصادره في مخالفات النظام، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها من اجراءات، وذلك دون اخلال باختصاص الجهات القضاييه او جهات التنفيذ المختصه.

الماده التاسعه والسبعون:تطبق احكام هذا الفصل علي اجراءات رصد وضبط المخالفات لاحكام النظام واللايحه التي تقع عبر المواقع الالكترونيه او غيرها من الوسايط الرقميه، ويشمل ذلك الافعال التي تشكل مخالفه لاحكام الماده (السابعه والاربعون) من النظام، وذلك دون اخلال باحكام الفصل (العاشر) من اللايحه.

الماده الحاديه والثمانون:تسري احكام هذا الفصل علي مقدم محتوي الانترنت الذي يزاول الانشطه التي يكون من شانها تمكين المستخدمين من الوصول الي اي من الحقوق المقرره بموجب احكام النظام واللايحه، وذلك دون اخلال بما تقضي به الانظمه واللوايح ذات الصله.

الماده الثانيه والثمانون:لا تسري احكام هذا الفصل علي خدمات البنيه التحتيه للاتصالات وتقنيه المعلومات او مراكز تخزين البيانات.

القسم الثاني: التعدي علي الحقوق في البييه الرقميه ومسؤوليه مقدمي محتوي الانترنت

الماده الثالثه والثمانون:لصاحب الحق، اذا كانت لديه اسباب سايغه تدل علي وجود مخالفه للنظام، ان يتقدم الي مقدم محتوي الانترنت باشعار يتضمن الاتي -دون اخلال بحق صاحب الحق في اللجوء الي المحكمه المختصه وفقا لاحكام النظام-:1- اسم مقدم الاشعار وصفته وعنوانه ووسايل التواصل معه.2- بيان الحق المحمي والوقايع محل المخالفه.3- الرابط او المسار الالكتروني للمحتوي محل المخالفه.4- اقرار مقدم الاشعار بانه يملك او يمثل صاحب الحق محل الحمايه، وانه لم يمنح ترخيصا او تفويضا باستخدامه.5- اقرار مقدم الاشعار بحسن النيه في تقديم الطلب.

الماده الرابعه والثمانون:1- يلتزم مقدم محتوي الانترنت عند استلامه اشعارا مكتمل البيانات وفق احكام الماده (الثالثه والثمانون) من اللايحه بازاله المحتوي محل الاشعار او تعطيل الوصول اليه خلال المده المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (الخامسه والثمانون) من اللايحه.2- للمستخدم الذي ازيل محتواه تقديم اشعار مضاد يوضح فيه ان الازاله تمت عن طريق الخطا او نتيجه تحديد هويه غير صحيحه.3- في حال استلام مقدم محتوي الانترنت اشعارا مضادا، يقوم بابلاغ مقدم الاشعار خلال مده لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ استلام الاشعار المضاد.4- لا يحمل مقدم محتوي الانترنت اي مسؤوليه مدنيه او جزاييه عن الازاله التي تمت بناء علي اشعار مستوف للشروط النظاميه.

الماده الخامسه والثمانون:يعفي مقدم محتوي الانترنت من المسؤوليه عن التعدي علي الحقوق المقرره بموجب احكام النظام واللايحه في حال تحقق جميع الشروط الاتيه:1- ان تكون التصرفات التي قام بها ذات طابع تقني بحت او بناء علي طلب المستخدم، دون تعديل علي المحتوي، ودون علم بوجود مخالفه لاحكام النظام، وانتفاء الظروف التي تدل دلاله ظاهره علي ذلك.2- ان يضع مقدم محتوي الانترنت التدابير والاجراءات الضروريه التي تتيح لاصحاب الحقوق الابلاغ عن اي محتوي مخالف للنظام باستخدام خدمته.3- ان يقوم مقدم محتوي الانترنت بازاله المحتوي المخالف للنظام او تعطيل الوصول اليه خلال مده لا تتجاوز (ثمان واربعين) ساعه عمل من تاريخ علمه بالمخالفه او من تاريخ استلامه اشعارا مكتملا من صاحب الحق -ايهما اسبق.4- الا تتحقق لمقدم محتوي الانترنت اي استفاده ماليه مباشره ناتجه عن النشاط المخالف للنظام.5- ان يضع مقدم محتوي الانترنت سياسه مكتوبه وواضحه لانهاء او تقييد حسابات المستخدمين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات لاحكام النظام.6- الالتزام بالمتطلبات النظاميه والاجراييه المعتمده لدي الهييه.

القسم الثالث: اجراءات ضبط المخالفات في البييه الرقميه

الماده السادسه والثمانون:ترصد وتضبط المخالفات لاحكام النظام واللايحه عبر المواقع الالكترونيه او غيرها من الوسايط الرقميه عن طريق الشكاوي او البلاغات الوارده الي الهييه وفق النماذج المعتمده، او من خلال الرصد الذي تقوم به الهييه استنادا الي دلايل اوليه جديه.

الماده السابعه والثمانون:يتولي مامور الضبط عند توافر دلايل اوليه علي وقوع مخالفه عبر المواقع الالكترونيه او غيرها من الوسايط الرقميه، اتخاذ الاجراءات الاتيه:1- توثيق وقايع المخالفه محل الرصد توثيقا فنيا مناسبا.2- اعداد محضر ضبط للواقعه الالكترونيه يشمل -علي وجه الخصوص- سبب مباشره الضبط، واسم النطاق او عنوان بروتوكول الموقع الالكتروني او غيره من الوسايط الرقميه، موضع المخالفه داخل المواقع الالكترونيه او غيره من الوسايط الرقميه، وصف وقايع المخالفه محل الرصد.

الماده الثامنه والثمانون:اذا كانت المخالفه محل الرصد مما يخضع لاليه الاشعار وازاله المحتوي المنصوص عليها في احكام هذا الفصل، فيقدم تطبيق تلك الاليه، ولا تباشر الهييه اجراءات الحجب او الاحاله الا في حال عدم امتثال مقدم محتوي الانترنت للاشعار النظامي، او تعذر تحديده او التواصل معه، او في حال تكرار المخالفه او استمرارها رغم الازاله.الماده التاسعه والثمانون:للهييه -بقرار من الرييس- اتخاذ اجراء الحجب المؤقت -وفق الاجراءات النظاميه- للمواقع الالكترونيه او غيرها من الوسايط الرقميه كاجراء استثنايي ومؤقت، متي كان ذلك ضروريا لمنع استمرار المخالفه، وبعد تعذر معالجتها وفق اجراءات الماده (الثامنه والثمانون) من اللايحه.

الماده التسعون:1- لصاحب الحق اذا توافرت لديه اسباب جديه للاعتقاد بان سلعا مستورده تمثل اعتداء علي احد حقوقه المحميه بموجب النظام واللايحه، ان يتقدم بطلب لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك -من خلال الاليه التي تعتمدها- لدراسته بالتنسيق مع الهييه.2- يجب ان يكون الطلب مشفوعا بما يثبت صفه مقدمه وملكيته للحق، وان يتضمن ادله كافيه علي جديه الادعاء، والمعلومات اللازمه للتعرف علي السلع محل الطلب، بما في ذلك -بحسب الاحوال- بيانات صاحب الحق او من يمثله، وتشمل اسم مالك الحق، والعنوان، وبيانات التواصل، ورقم البيان الجمركي، وبوليصه الشحن، واسم المستورد، وتعهد بتحمل المسؤوليه عن الاضرار الناتجه عن عدم ثبوت الاعتداء علي الحقوق واي تكاليف او نفقات ناتجه عن وقف الافراج الجمركي، واي بيانات اخري اضافيه يتم طلبها.

الماده الحاديه والتسعون:1- تنظر هييه الزكاه والضريبه والجمارك بطلب وقف الافراج الجمركي بالتنسيق مع الهييه وتشعر مقدم الطلب بقرار القبول او الرفض خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال قبول الطلب يتم استكمال الاجراءات اللازمه لوقف الافراج الجمركي.2- يسري الطلب عند قبوله لمده سنه واحده من تاريخ تقديمه او للفتره المتبقيه من مده الحمايه ايهما اقرب، ما لم يطلب مقدم الطلب فتره اقصر.

الماده الثانيه والتسعون:لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بعد التنسيق مع الهييه ان تكلف طالب ايقاف الافراج الجمركي بتقديم كفاله تضمن التعويض العادل او ما يعادلها من ضمان، لحمايه حقوق صاحب السلعه المطلوب وقف الافراج عنها.

الماده الثالثه والتسعون:1- لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بعد التنسيق مع الهييه ان تقرر ايقاف الافراج الجمركي عن الحالات التي يشتبه بانها تمثل اعتداء علي احد حقوق المؤلف متي توافرت ادله كافيه، وتستكمل هييه الزكاه والضريبه والجمارك الاجراءات اللازمه لوقف الافراج الجمركي المتبعه في هذا الشان، وتستكمل الاجراءات النظاميه وفقا لما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه.2- يسمح لاصحاب الشان طلب عينه من السلع التي تم وقف الافراج الجمركي عنها وفقا للاجراءات المتبعه في هذا الشان.3- لصاحب الحق ان يرفع دعوي باصل النزاع امام المحكمه المختصه وتقديم ما يثبت ذلك الي هييه الزكاه والضريبه والجمارك خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل من تاريخ اشعاره بقرار وقف الافراج الجمركي عن هذه السلع، والا اعتبر القرار كان لم يكن، ما لم تقرر هييه الزكاه والضريبه والجمارك -بعد التنسيق مع الهييه- او المحكمه المختصه تمديد هذه المهله في الحالات التي تقدرها لمده لا تتجاوز عشره ايام اخري.

الماده الرابعه والتسعون:يستثني من تطبيق احكام المواد المتعلقه بوقف الافراج الجمركي ما يلي:1- الكميات الضييله ذات الصبغه غير التجاريه من السلع التي ترد ضمن امتعه المسافرين الشخصيه او الشحنات الفرديه المماثله.2- السلع التي تكون قد طرحت للتداول في اسواق البلد المصدر من قبل صاحب الحق او بموافقته.3- السلع التي انتهت مده حمايتها النظاميه.

الماده الخامسه والتسعون:يحق لمن صدر بشانه قرار من الهييه تطبيقا لاحكام النظام واللايحه التظلم منه امام الرييس خلال (ستين) يوما من تاريخ نشر القرار او الاخطار به -بحسب الاحوال- ولا يترتب علي التظلم وقف نفاذ القرار او استكمال اجراءاته. وتصدر الهييه قرارها في التظلم خلال (ستين) يوما من تاريخ سداد المقابل المالي المقرر.

الماده السابعه والتسعون:تحدد الهييه -بالاتفاق مع وزاره الماليه- ضوابط واجراءات منح المكافات الماليه لموظفي الهييه المشار اليهم في الماده (الثالثه والاربعون) من النظام، وضوابط واجراءات منح المكافات التشجيعيه للمبلغين عن مخالفات النظام المشار اليها في الماده (السابعه والاربعون).