moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم439165736لعام1443ه المدعي: شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشريف وكي اي سي وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء ()، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٤م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد الارباح وقدرها (٣٤٨٤٨١٨) ثلاثه ملايين واربع ميه واربعه وثمانون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، بسبب (التخارج)، وقدر الارباح المستلمه (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الارباح المسلمه بسبب (التخارج)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 20/ 08/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (433957687)؛بسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تطالب بالزام المدعي عليها برد الارباح المسلمه بسبب التخارج مبلغا قدره (3.484.818) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (450.000) ريال. ونصها بعد تعديلها عبر المحادثه الجانبيه: المدعي عليها شركه مجموعه الشريف القابضه كانت شريكه في الشركه المدعيه شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده- موكلتي - بنسبه: (51%) من راس المال، وبتاريخ: 14/04/2015م تم ابرام اتفاقيه تخارج بين الشركاء في الشركه المدعي عليها وهم / عبد العزيز بن عمر ناصر - رحمه الله - وفايز عبد الحكيم حسن الشريف، وصدر قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها شركه مجموعه الشريف القابضه بصفتها شريك في الشركه المدعيه شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده - موكلتي - قبل التخارج قامت بسحب مبالغ ماليه من تحت حساب توزيعات الارباح للمشاريع المشتركه المنتهيه، منها المبلغ محل الدعوي البالغ قدره: (3،484،818ريال) من حصه الشريك - المتخارج - في الشركه المدعي عليها / عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - من ارباح المشاريع المشتركه المنتهيه، وذلك بموجب اتفاقيه تخارج الشركاء من الشركه المدعي عليها. ومما تجدر اليه الاشاره انه توجد دعوي سابقه بين المتخارجين من الشركه المدعي عليها شركه مجموعه الشريف القابضه، وهم: عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله - وفايز عبد الحكيم حسن الشريف. بخصوص تنفيذ اتفاقيه تخارج الشركاء من شركه مجموعه الشريف القابضه وحل النزاعات الناشيه عن الاتفاقيه، نظرت تلك الدعوي في الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، صدر بها الحكم المؤيد من الاستيناف برقم الصك: (437267486) تاريخه: 05/04/1443ه وفي الدعوي تم تكليف محاسب قانوني لدراسه المستحقات الماليه للشريكين المتخارجين من الشركه المدعي عليها في المشاريع المشتركه المنتهيه، وتحقق المحاسب المكلف من وجود مبلغ سته ملايين وتسعمايه وتسعه وستون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال (6،969،635ريال) حوالات بنكيه صادره من موكلتي الي المدعي عليها تتمثل في دفعات مقدمه من حساب ارباح المشاريع المشتركه المنتهيه، منها المبلغ المستحق للشريك المتخارج عبد العزيز البالغ قدره: (3،484،818ريال) من المشاريع المشتركه المنتهيه، الا ان الدايره مصدره الحكم في الدعوي السابقه قررت عدم صفه عبد العزيز للمطالبه بالمبلغ محل الدعوي وان الصفه متحققه في الشركه موكلتي والشركه المدعي عليها بموجب الحوالات البنكيه. وبناء علي الحكم المشار اليه اعلاه والمكتسب للقطعيه وجاء في اسبابه: (وكذلك ما يتعلق بعدم ادراج مبلغ 3،484،818 قيمه مسحوبات المدعي عليه من حساب ارباح المشروعات المشتركه المنتهيه فانه ولما كان الاعتراض متعلقا بمبلغ جري تحويله من شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده الي شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه فان الدايره تري انحسار صفه طرفي الدعوي دون ما يتعلق بهذين الاعتراضين وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه) وتاسيسا علي حكم الدايره في الدعوي السابقه بانعقاد الصفه لموكلتي تقدمنا بهذه الدعوي للمطالبه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه يطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عدت ناكلا او مكتفيه -بحسب الحال-، وافهمت الدايره المدعيه وكاله ان عليها الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 22/ 10/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (433647381) والمدعي عليه بالوكاله رقم (433957687) تشير الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه عبر النظام بتاريخ 25 / 8 / 1443ه، ذكر فيها ان لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه متناقضه فتاره يطالبون بحق يتعلق بهم وتاره يطالبون بحق يتعلق بالشريك فاذا كانوا يطالبون بحق يتعلق بالمدعيه شركه كي اي سي فما هو مستندهم حيث ان موكلته متخارجه من شركه كي اي سي وباعت حصتها بما لها وما عليها واذا كانوا يطالبون بمبالغ تتعلق بحصه الشريك المتخارج من الشركه المدعي عليها فباي حق يطالبون باشياء تتعلق بطرف اخر، كما ان الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي لم يتعرض من قريب او من بعيد لاحقيه المدعيه في هذه القضيه لما تطالب به وهو مبلغ (3.484.818) ريال بل لم يناقشه اصلا وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (522.600) ريال، كما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 2 / 9 / 1443ه ذكر فيها ان ما ذكره المدعي عليه وكاله لم يكن جوابا ملاقيا للدعوي وقد حاول ادخال وقايع ليس لها ارتباط بالدعوي وذكر انه تقدم بهه الدعوي نيابه عن موكلته شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده بصفتها صاحبه الحق في المطالبه ولم يذكر في دعواه مطالبه بحق الشريك المتوفي / عبدالعزيز بن عمر ناصر رحمه الله ولا يوجد في دعواه ما يثبت ذلك وانما كان اللازم منه ذكر الاحداث والوقايع كما هي والتدرج الي كيف وصل الحق للمدعيه كون المتوفي احد الشركاء في شركه مجموعه الشريف وكي اي سي وختم مذكرته بطلب عدم قبول الدفع المقدم من المدعي عليها واثبات احقيه موكلته في المبلغ الذي وصل اليه الخبير المحاسبي في تقريره وهو مبلغ (2.500.000) ريال وتكليف خبير محاسبي في فحص المستندات التي تثبت احقيه موكله في المبلغ المتبقي من المطالبه وهو مبلغ وقدره (948.717.37) ريال، وتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 21 / 10 / 1443ه، جاء نصها اولا: تستهل المدعيه وكاله بان ما ذكرناه في مذكرتنا المؤرخه في ٢٠٢٢/٣/٢٧م لم يكن جوابا ملاقيا للدعوي واننا نحاول ادخال وقايع ليس لها ارتباط بالدعوي ويبدوا ان المدعيه وكاله لم تمعن النظر ولم تستوعب ما جاء بمذكرتنا من ردود موضوعيه تدحض دعواها فتجاهلت الرد عليها ثانيا: اما ما تقول به المدعيه وكاله) كيف للمدعيه انكار صفه الشركه في التخارج مع علمها ان الاتفاقيه بعام ٢٠١٥م اتفاقيه تخارج نهايي في شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه وشركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده) ؟ فردنا عليه اننا نؤكد علي انه بموجب اتفاقيه التخارج المؤرخه في ٢٠١٥/٤/١٤م تم تخارج السيد / عبد العزيز عمر ناصر (يرحمه الله شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه، كما تم تخارج شركه مجموعه الشريف القابضه - من شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده. وان المدعيه في هذه الدعوي ليست طرفا في اي اتفاقيه بين الشركاء ولا ن ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف المتخارجين كل ما هنالك ان مجموعه الشريف القابضه كانت تمتلك حصه قدرها 1% في شركه الشريف وكي ايه سي وتنازلت عنها لصالح السيد عبد العزيز عمر ناصر. والاتفاقيه المقدمه من المدعيه وكاله رفق مذكرتها تؤكد ذلك ولو اطلعت علي الصفحه رقم (۲) والصفحه رقم (۳) من الاتفاقيه لتاكد لها ان التخارج كان بين الشركاء في هاتين تكن المدعيه طرف علي الاطلاق في اتفاقيه التخارج ولا تتعلق باتفاقيه التخارج التي تم توقيعها بين الشركاء. حيث ان شركه الشريف وكي اي سي المحدوده لم يكن لها اي حصص في شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه للتخارج منها. ثالثا: بينا بمذكرتنا السابقه ان المبالغ التي تطالب بها المدعيه وحسبما جاء بالتقرير المحاسبي للخبير صالح النعيم والخبير محمد فداء بهجت قد تم تحويلها في شد 18 من عام ٢ وانها ادرجت في ميزانيات عام ٢٠١٢ وانه تم التخارج علي ميزانيات ۲۰۱۳م. ولم ت المدعيه وكاله ما يخالف ذلك،فعلي اي اساس تطالب المدعيه بمبالغ تم تحويلها تحت حساب ارباح مستحقه لصالح شركه مجموعه الشريف القابضه في عام ۲۰۱۲م وتم تسويتها قبل التخارج حيث ان موكلتي تخارجت وباعت حصتها علي ميزانيه ٢٠١٣م. اما باقي الرد علي مذكره المدعيه الجوابيه فاننا نحيل ردنا الي مذكرتنا الجوابيه المؤرخه في ۲۰۲۲/۳/۲۸م تحت الطلب رقم ٤٣٧٠٥٩٠٩٨ بنظام ناجز ولا داعي لاعادته مره اخري منعا للتكرار. بناءا عليه ولكل ما سبق نطلب من الدايره الموقره الحكم برد دعوي المدعيه ثم طلبت الدايره من المدعيه وكاله ارفاق اتفاقيه التخارج كامله، وارفاق نسخه من تقرير الخبير المحاسبي الصادر في القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 14/ 11/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (433957687)؛ ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبلغ محل الدعوي هل تم سحبه قبل التخارج ام بعده؟ وهل نصت اتفاقيه التخارج عليه؟ وهل هو ثابت في القوايم الماليه للشركه؟ وهل المشاريع الغير منتهيه داخله في اتفاقيه التخارج؟ وهل المبلغ محل الدعوي مسحوب من المشاريع الغير منتهيه؟ وعلي اي بند صرف هذا المبلغ؟ وهل صرف هذا المبلغ كان لصالح الشركاء ام لصالح احدهم ام لمصاريف الشركه؟ علي ان تتم الاجابه عن ذلك كله خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 23/ 11/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40948856)؛وتشير الدايره الي تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه عبر النظام بتاريخ 20 / 11 / 1443ه، جاء نصها حيث وجهت الدايره الموقره لنا عدد من الاسيله سنقوم بالرد عليها علي النحو التالي: اولا: السؤال الاول: المبلغ محل الدعوي هل تم سحبه قبل التخارج ام بعده ؟ وجوابنا علي هذا السؤال ان المبلغ محل الدعوي تم تحويله ضمن المبالغ المحوله من شركه الشريف وكي اي سي(المدعيه) الي شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه (المدعي عليها) قبل التخارج. حيث ان هذه المبالغ حولت لموكلتي في شهور ٧ ٨ ٩ من عام ٢٠١٢. ثانيا: السؤال الثاني: وهل نصت اتفاقيه التخارج عليه ؟ فحيث ان المبلغ موضوع الدعوي تم تحويله قبل تاريخ التخارج وانه ادرج في ميزانيات ٢٠١٢ وانه تم التخارج علي ميزانيات ۲۰۱۳، وعليه فان الاتفاقيه لم تنص علي هذا المبلغ. ثالثا: السؤال الثالث: وهل هو ثابت في القوايم الماليه للشركه ؟ فجوابنا علي ذلك بنعم حيث ان المبالغ موضوع الدعوي ادرجت في القوايم الماليه للشركه لعام ٢٠١٢ تحت حساب جاري شركات تابعه. وتم تصفيه هذا الحساب عند التخارج. وتم التخارج علي ميزانيه ٢٠١٣م. رابعا: السؤال الرابع: هل المشاريع الغير منتهيه داخله في اتفاقيه التخارج ؟ ان الاتفاقيه نصت علي المشاريع الغير منتهيه والمنتهيه علي سبيل الحصر بالبند الرابع والخامس من الماده الثالثه الخاصه باعتماد الحسابات وتم عمل بيان بها وتم الاشاره اليه كمرفق رقم (38) باتفاقيه التخارج وتم تعيين المحاسب القانوني صالح النعيم من قبل الدايره الاولي لدراسه حقوق الشركاء في تلك المشاريع وتم الانتهاء منها وتم الوقوف علي حقوق كل شريك، وبناءا عليه صدر حكم الدايره الاولي. من المشاريع الغير منتهيه ؟ خامسا: السؤال الخامس وهل المبلغ محل الدعوي مسحوب جوابنا علي ذلك ان هذا المبلغ غير مسحوب علي المشاريع الغير المنتهيه كما انه غير مسحوب علي المشاريع المنتهيه بل تم تحويله كتسويه الرصيد الحسابات المتبادله فيما بين الشركتين وتم تصفيه هذا الحساب عند التخارج حيث باع كل طرف حصصه للطرف الاخر بما لها وما عليها. ولم يثبت البته ان تلك المبالغ لها علاقه بالمشاريع الغير منتهيه، كما لم يثبت انها تخص المشاريع المنتهيه التي تزعم المدعيه ان المبلغ صرف من ارباحها بل كان تسويه الارصده متبادله بين الشركتين. كما بالتقرير المحاسبي الصادر عن صالح النعيم. سادسا: السؤال السادس: علي اي بند صرف هذا المبلغ ؟ الجواب ان هذه المبالغ صرفت تحت بند حساب جاري الشركتين كما ورد بالميزانيه. سابعا: السؤال السابع وهل صرف هذا المبلغ كان لصالح الشركاء ام لصالح احدهم ام لمصاريف الشركه؟ الجواب ان تلك المبالغ صرفت بمعرفه الرييس التنفيذي للشركه انذاك السيد / عبد العزيز عمر ناصر رحمه الله - حيث صرف جزء منها لصالحه وجزء لباقي الشركاء والباقي كمصاريف علي الشركه كرواتب عماله وتجديد اقامات وسداد فواتير وجزء منها علي الانشطه التشغيليه لمشاريع الشركه (مرفق كشف حساب من واقع سجلات الشركه يوضح بنود صرف تلك المبالغ). كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره بتاريخ هذا اليوم 23 / 11 / 1443ه، ولتعذر فتح مذكره المدعيه والتمكن من الاطلاع عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 28/ 11/ 1443 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الاقرار بالوكاله التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسه القادمه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40948856)؛ ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن بينتها علي ان المبلغ محل الدعوي تم سحبه من قبل المدعي عليها كدفعات مقدمه من حساب ارباح المشاريع المشتركه المنتهيه ؟ فطلبت المدعيه وكاله مهله لتقديم بينتها علي ذلك، فامهلتها الدايره (5) ايام لتقديم كافه بيناتها علي ان المبلغ محل الدعوي تم سحبه من قبل المدعي عليها كدفعات مقدمه من حساب ارباح المشاريع المشتركه المنتهيه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 10/ 01/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الاقرار بالوكاله التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسه القادمه، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40948856) وتشير الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره عبر النظام بتاريخ 20 / 12 / 1443ه، جاء نصها وحيث اننا نثبت صحه مطالبتنا اجمالي مبلغ وقدره (3،484،818) محوله من تحت حساب ارباح المشروعات المنتهيه مفصله كالاتي: اولا مبلغ وقدره (2،500،000) ريال من تحت حساب ارباح مشروع (9-PP) وهو احد المشروعات المنتهيه بناء علي تقرير الخبير شركه الدكتور محمد فداء بهجت وجاء في نصه فتشير المستندات الي سداد مبلغ (5،000،000) ريال كحصه شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه القابضه من ارباح مشروع 9-PP وهو احد المشروعات المنتهيه، وتمثل حصه المدعي من المبلغ حسب حصته 2،500،000) ريال صفحه 87 (مرفق رقم 1)، وعليه يتضح لفضيلتكم بان مشروع (9-PP) هو احد المشروعات المنتهيه. تم صرف جزء من ارباح هذا المشروع مقدما بناء علي محضر الاجتماع بتاريخ 2012/05/03م حيث جاء في نصه ربح مشروع 9. الان مبلغا وقدره 28.5 مليون ريال سعودي ومطلوب مراجعته من قبل شركه مجموعه الشريف وعلي الشريف كي اي سي تقديم جميع تفاصيل الحساب. وقال المهندس عبد العزيز ان مجموعه الشريف لم تتلق اي حصه من الارباح في الاشهر السنه والعشرين الماضيه علي الرغم من انه قد تكون هناك تكاليف اضافيه تتحملها مجموعه الشريف وقد تقرر التالي: سيتم صرف 5 مليون الي مجموعه الشريف من الارباح في خلال ال 10 ايام القادمه (مرفق رقم (2)، وقد تم سداد هذا المبلغ الشركه مجموعه الشريف القابضه بتحويلات بنكيه 1 مبلغ وقدره (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/07/08م (مرفق رقم 3) 2 مبلغ وقدره 1،000،000 ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/07/24م (مرفق رقم () 3 مبلغ وقدره (500،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 2012/08/13م (مرفق رقم 5) 4 مبلغ وقدره (2،500،000) ريال تم تحويلها من بنك (BI) بتاريخ 2012/09/01م (مرفق رقم 6) وكل هذا مثبت ومقره به المدعي عليها بناء علي كشف الحساب البنكي المرفق ضمن ردهم علي استفسارات فضيلتكم. ثانيا: مبلغ وقدره (948،818) ريال موضحه في الاتي: استثنت اتفاقيه التخارج بتاريخ 2015/04/14م في (الماده ثانيا: التخارج من الشركات المشاريع المنتهيه وفي نصها ويشمل ذلك قيمه اي اصول ثابته او منقوله او مشاريع، فيما عدا المشاريع المشتركه المنتهيه التي سيتم اعداد التسويات الماليه الختاميه لحقوق الشركاء فيها من قبل المحاسب القانوني المكلف وتضمنت هذه الاتفاقيه جدول بحصر المشاريع غير المنتهيه، وعليه يكون ذلك اثبات بان المشروعات التي لم يشار اليها بالاتفاقيه وهي (753) 765، 790، 801793) هي من المشروعات المنتهيه (مرفق رقم (8) المبلغ المشار اليه هو من تحت حساب المشروعات المنتهيه والوارد ذكرها في البريد المرسل بتاريخ 2014/01/09م من قبل المدير المالي لشركه موكلتي السيد/ سوشيت الي المدير العام لشركه المدعي عليها السيد حسين جرديزي والمتضمن ملف اكسيل (مرفق رقم (9) حيث وضح المرفق توزيع ما تم تسليمه الي شركه مجموعه الشريف بنسبه (0.6%) من اصل (%2) من التكاليف العامه والتي يتم توزيعها ربع سنويا وهو ما يتم اعتباره مقدما لحساب الشركاء بناء علي محضر اجتماع الاداره بتاريخ 2012/05/03م حيث انه تم تحويلها مقدما للشركاء علي عدد من المشاريع المنتهيه والغير منتهيه وبحوالات اجمالي مبلغ وقدره (3،244،771) ريال يخص منها المشاريع الغير منتهيه مبلغ وقدره (1،275،136) ريال ومبلغ وقدره (1،969،635) ريال تخص المشروعات المنتهيه ليتبقي منها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (948.818) ريال، وتفصيل الحوالات كالاتي: 1 مبلغ وقدره (650،000) ريال والمحوله من البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 3013/05/12م (مرفق رقم (10) 2 مبلغ وقدره (2،529،017) درهم اماراتي والمحوله من البنك السعودي الفرنسي (مرفق رقم (11) ما يعادل بالريال السعودي مبلغ وقدره (2،594،77144) ريال (مرفق رقم (12) بتاريخ 2013/09/18م وعليه ولما اشرنا اليه اعلاه نطلب من فضيلتكم الاتي:1 الزام المدعي عليها مبلغ وقدره 2،500،000) ريال يخص المشروع المنتهي (9-PP). 2. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (948،818) ريال تخص المشروعات المنتهيه (753، 765، 790، 793، 801). كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره عبر النظام بتاريخ 9 / 1 / 1444ه، جاء نصها: اولا: المدعيه طلب منها من قبل الدايره الموقره ان تا بنتها علي ان المبالغ التي حولت لموكلتي تخص المشاريع المنتهيه ولم تقدم المدعي عليها اي بييه علي ذلك بل قدمت كلاما مرسلا يحتوي علي اجتهادات وتصورات في مخيلتها سيق الرد عليها وتفنيدها من قبلنا. ثانيا: نعيد التاكيد علي الثوابت التي كلنا بها ونتمسك بها للرد علي ادعاءات المدعيه وهي كالتالي: ما يؤكد ما سبق وقلنا به انه تم اعتماد الحسابات في ٢٠١٣م بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ٢٠١٥/٤/١٤م: ما جاء بالبند ثالثا من اتفاقيه التخارج تحت عنوان: اعتماد الحسابات: 1- اقر كل طرف من اطراف هذه الاتفاقيه فرادي ومجتمعين اصاله عن انفسهم باعتمادهم النهايي للمستندات الماليه التاليه: 1) القوايم الماليه لشركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه كما هي بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١م. ٢) القوايم الماليه لشركه مجموعه الشريف وكي اي سي كما هي بتاريخ ۱۳/۱۲/۳۱ م. (مرفق) وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان التخارج تم علي ميزانيه ۲۰۱۳ وان الاطرف اعتمدوا الحسابات والميزانيات وكون المبالغ موضوع الدعوي وردت بتلك الميزانيات فلا مجال للمطالبه بها. الغريب مع كل هذا تزعم وكيله المدعيه بان ما تقول به من ان التخارج كان علي ميزانيه ٢٠١٣ غير صحيح فما الصحيح اذن، ثالثا: نؤكد علي ان ما جاء بمذكره المدعيه وكاله الاخيره غير ملاق لما طلبته الدايره الموقره ولما جاء بمذكراتنا السابقه وان ما جاء تكرارا لما سبق وقدموه ولم يقدموا البييه التي طلبتها الدايره الموقره علي ان المبالغ المحوله كانت من المشاريع المنتهيه التي تشير اليها اتفاقيه التخارج. بل كورت المدعيه وكاله ما سبق وقالت به من ان الدليل هو الايميل الخاص بمحضر الاجتماع الذي عقد في ٢٠١٢/٥/٣م يتضح لنا انه جاء عاما وناقش العديد من النقاط المشتركه بين المدعيه شركه الشريف كي اي سي وشريكتها (شركه مجموعه الشريف القابضه (المدعي عليها) ومن الواضح انه لم يذكر او يتحدث عن مشروع بعينه سواء منتهي بل عرج الي كافه المشاريع وكان السيد / عبد العزيز ناصر - ممثلا لموكتي في تلك الاجتماع بصفته الرييس التنفيذي وقد اشير في الاجتماع طبقا لما جاء بالايميل الي ربح مشروع pp9 مبلغ قدره ۲۸.5 مليون ريال سعودي واشار الي انه مطلوب مراجعه من قبل مجموعه الشريف وعلي الشريف كي اي سي تقديم جميع تفاصيل الحساب. ثم اشار الايميل الي انه تم الانتقال الي الحديث ان العمل توقف في مشروع الشركه في دوله تشاد. ثم انتقل الي ان ممثل شركه مجموعه الشريف (موكلتي) لم تتلق اي حصه من الارباح في الاشهر السنه والعشرين الماضيه الخ ثم تم الاشاره الي انه سيتم صرف 5 مليون ريال الي مجموعه الشريف خلال عشره ايام. نلخص من ذلك الي ان ممثل شركه مجموعه الشريف لم يتحدث عن ارباح مشروع بعينه بل قال اننا لم نتلق اي ارباح خلال السنه والعشرين شهرا الماضيه. وهذا لا يشير مجرد اشاره الي مشروع (pps) التي تزعم المدعيه وكاله ان المبالغ صرفت من ارباحه بل جاء حديث ممثل موكلتي، عن الارباح عاما وشاملا حيث هناك عشرات المشاريع المشتركه بين الشركتين. يؤكد هذا انه تم الحديث عن هذا المشروع من قبل كي اي سي ثم تم الانتقال الي الحديث عن مشروع الشركه في دوله تشاد وباقي المشاريع. اشير ايضا الي ما تم التصريح به انه سيتم تحويل ٥ مليون ريال في خلال ١٠ ايام. والمبالغ المحوله حولت بعد ذلك بشهور. كما انه لم يشر في اي حواله انها تخص مشروع بعينه. وهذا ما قال به وسبق ان بيناه الخبير المحاسبي صالح النعيم من ان السيد / عبد العزيز ناصر - الذي تطالب الشركه المدعيه بما تزعم انه مستحقاته ولا الشركه المدعيه في اي وقت من الاوقات ما يفيد ان المبالغ المحوله لشركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه من شركه مجموعه الشريف وكي اي سي كانت عن ارباح المشاريع المنتهيه وعلي وجه الخصوص مشروع (pp9) كما نريد ان نؤكد علي ان ما جاء بتقرير الخبير محمد قداء بهجت من ان المبالغ المحوله تخص مشروع pps لا اساس له من الصحه حيث استند الي الايميل الخاص بمحضر الاجتماع، كما قال انه لم يتمكن من الوصول الي نتيجه حيال مبلغ (۹۹۸،۷۱۷٫۳۷) ریال لخروجه عن نطاق عمله. واستمهلت المدعيه وكاله لتقديم ردها علي مذكره المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 11/ 02/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (433647381) وتبين عدم وجود حق الاقرار بالوكاله التي لديه وافهامه بتعديل وكالته بالجلسه القادمه (للمره الثانيه)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40948856) وتشير الدايره الي انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بمذكره ختاميه، كما وردت مذكره وكيل المدعي عليه، واكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، ولدارسه القضيه وتاملها رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 09/ 03/ 1444 ه، تبين حضور المدعيه (محاميه) بالوكاله رقم (434137230) كما تبين حضور المدعي عليه (محامي) بالوكاله رقم (433957687)، وبمطالعه الدايره لما حوته الدعوي من محاضر ومذكرات؛ جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم مذكره تتضمن: اولا: بيان المشاريع المنتهيه الخارجه عن الاتفاقيه المبرمه بن الطرفين بتاريخ 25-6-1436ه الموافق 14-04-2015م، والمذكوره في البند ثانيا من الاتفاقيه علي وجه التفصيل. ثانيا: هل تم تعيين محاسب قانوني وفق الاتفاقيه المذكوره انفا؟ وما مال التقرير؟ وتزويد الدايره بنسخه منه. ثالثا: الجواب تفصيلا عما تطرق اليه الخبير محمد فداء بهجت في بنده (2 / 2 / 4 / 9) من تقريره، رابعا: بيان سبب ادراج المبلغ محل المطالبه في اتفاقيه التخارج المبرمه بتاريخ 14-4-2015م، مع دفعه بانها لميزانيه عام 2012م. رابعا: بيان سبب المبلغ المستلم محل الدعوي تفصيلا، ويتبع لاي مشروع بين الطرفين. خامسا: الجواب عن البريد الالكتروني الخاص بمحضر الاجتماع تفصيلا، وذلك خلال سبعه ايام عمل بدء من تاريخه، ففهم ذلك، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 22/ 03/ 1444 ه، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (434137230) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (40948805) وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حوت الاجابه علي ما تضمنته اسيله الدايره في جلسه ماضيه كما تضمنت تمسكها بدفعها ان اتفاقيه التخارج كانت علي ميزانيه عام 2013م وقد تم اقرارها والمبالغ محل المطالبه قامت المدعيه بتحويلها في عام 2012م،وصفحات من تقرير صالح النعيم، وكشف حساب يخص المبالغ المحوله لصالح المدعي عليها في 2012م وكيفيه صرفها، وبسؤال المدعيه وكاله هل تم الاطلاع علي مذكره وكيل المدعيه الاخير ذكرت انها لم تزود بها وطلبت من وكيل المدعي عليها ارسالها للاطلاع عليها والرد عبر البريد ghadeer@alsharifkec.com ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه الرد علي ما حوته مذكره وكيل المدعي عليها الاخيره، وان ترفق ردها عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه ؛ وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 14/ 04/ 1444 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (434137230)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (40948856)؛وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعيه وكاله عبر بريد الدايره لتعذر ارفاقها عبر النظام، وقد تضمنت حصر دعواها بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال والتي تمثل قيمه الارباح للمشروع المشترك المنتهي (pp-9) حسب ادعايها واحتفاظها بباقي الطلبات، وبعد اطلاع الدايره علي كافه مرفقات ملف القضيه تبين خلو ملف القضيه من عقد تاسيس كل من الشركتين المدعيه، والمدعي عليها في حين الوقايع محل الدعوي عليه افهمت المدعيه وكاله والمدعي علي وكاله بارفاق عقد التاسيس لشركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده، وشركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه للفتره محل النزاع فقط وان يكون هذا اليوم عبر بريد الدايره لوجود خلل في الطلبات علي القضيه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 05/ 05/ 1444 ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (434137230) كما تببن حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (40948856) وقد قررت الدايره ادخال جهه الخبره المنتدبه من الدايره الاولي سابقا شركه محمد فداء بهجت وسماع ما لديها حيال الدعوي وفقا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه وستبلغ بالحضور الجلسه القادمه وفقا للاجراءات المعتاده ورفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (434137230) كما تببن حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (40948856) كما حضر طرف الخبير المنتدب في هذه الدعوي خالد (1045857206) بهجت وبسؤال الخبير المنتدب في القضيه السابقه والحاضر في هذه الجلسه عما استند اليه في تقريره النهايي حيال ارباح المشروع المنتهي (بي-بي -9) وان الذي يخص المدعيه (2500000) مليونين وخمسمايه الف. اجاب باننا اعتمدنا في تقريرنا النهايي حسبما ورد فيه: الي1/ البريد الالكتروني بين مديري الشركتين المشار فيه الي الاجتماع المبرم في 03-05-2012 المشار فيه الي ارباح ذلك المشروع وانه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000)خمسه ملايين لمجموعه الشريف 2/واعقب ذلك حوالات في شهر 7و8و9 من عام 2012م هكذا قرر. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان موضوع النزاع متعلقا بمنازعه الشركاء داخل احد الشركات النظاميه فان ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما حصرت المدعيه دعواها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف والتي تم تحويلها من تحت حساب توزيعات الارباح للمشروع المشترك المنتهي (pp9) وتمثل حصه الشريك المتخارج عبد العزيز عمر ناصر - رحمه الله – اذ قضي حكم الدايره الاولي بانحسار صفه الشريك المشار اليه وان الدعوي منعقده لها الصفه بين المتداعيتين ؛ كون المبلغ محل الدعوي جري تحويله من شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده الي شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه، وحيث اجملت المدعي عليها جوابها ان المبالغ حولت في 2012م وان اتفاقيه التخارج كانت في 2015 علي القوايم الماليه الحسابيه لعام 2013م قبل اتفاقيه التخارج فلا تدخل ضمن ارباح المشاريع المشتركه المنتهيه كما انها لا تخص المشروع المشترك (pp9) وان هذه المبالغ كانت تسويه الارصده المتبادله بين الشركتين. كما بالتقرير المحاسبي الصادر عن صالح النعيم.. وانطلاقا من قوله: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر). فان الدايره في سبيل تحققها من المستندات المقدمه من المدعيه والنظر في مدي ايصالها للحق المدعي به اطلعت علي ما استندت اليه المدعيه في دعواها وهو ما جاء في تقرير الخبير محمد فداء بهجت (حيث ورد في البريد ما يشير الي ابرام اجتماع بين لجنتين من الشركتين في ٢٠١٢ / ٠٥ / ٣ م مشار له سلفا وانتهي الاجتماع الي تحقيق مشروع ۹ - PP ارباح قدرها ٢٨.٥ مليون ريال وتم اتخاذ قرار بصرف مبلغ 5 مليون ريال لمجموعه الشريف ثم اعقبها تحويل مبلغ ٢.٥ مليون ريال من حساب شركه مجموعه الشريف وکی ای سی الی حساب شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه عن طريق بنك (SBI) في ٢٠١٢/٩/١ ومبلغ ٢.٥ مليون ريال اخري بثلاث حوالات عن طريق بنك مسقط في شهری ۷ و ۸ سنه ٢٠١٢.) ا.ه كما ان الدايره في سبيل تحققها عن الكيفيه والطريقه التي توصل اليها الخبير في تقريره قررت ادخاله في الدعوي ومناقشته عن ذلك وفقا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤاله عما استند اليه في تقريره النهايي حيال ارباح المشروع المنتهي (بي-بي -9) وان الذي يخص المدعيه (2500000) مليونين وخمسمايه الف. اجاب بانه اعتمد في تقريره النهايي حسبما ورد فيه: الي1/ البريد الالكتروني بين مديري الشركتين المشار فيه الي الاجتماع المبرم في 03-05-2012 المشار فيه الي ارباح ذلك المشروع وانه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000)خمسه ملايين لمجموعه الشريف 2/واعقب ذلك حوالات في شهر 7و8و9 من عام 2012م وباطلاع الدايره علي البريد المشار اليه تبين انه في شهر 7من عام 2012م ويشير الي اجتماع كان في 3-5-2012م اشير فيه ارباح المشروع المشترك المنتهي، وانه سيتم تحويل المبالغ خلال عشره ايام، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير وما اجاب به الخبير في الجلسه الاخيره، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده (121) من نظام الاثبات ونصها: (مع عدم الاخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، لا يقيد راي الخبير المحكمه، واذا لم تاخذ المحكمه به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها)ا.ه وحيث ان الحوالات في شهر 7-8-9 من عام 2012م التي تقدم بها الاطراف و استند اليه الخبير في تقريره بعد ضمها الي الرسايل المتبادله بين مدراء الشركتين لا تمت بصله الي كونها تخص المشروع المشترك المنتهي (pp9) كما انها تمت بعد الاجتماع بفتره طويله وقد جاوزت 10 ايام بخلاف ما نص عليه في الاجتماع حيث ذكر في البريد الصادر بعد الاجتماع ان المبالغ ستحول بعد عشره ايام وهذا لم يتم، كما ان المدعيه خالفت الاصل والواقع المستقر عليه في الشركات بحيث لم تبين ان هذه المبالغ تخص المشروع المشترك محل الدعوي حسب القوايم الماليه المعتمده لكلا الشركتين وفي ذلك تفريط منها والمفرط اولي بالخساره، واما عن طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه فان الدايره تري عدم استحقاقها لتلك الاتعاب اذ ان الظاهر ان المدعيه قد تقدمت بهذه الدعوي ظانه ان الحق معها بموجب تقرير نتيجه تقرير جهه الخبره شركه محمد فداء بهجت تجاه المبلغ محل الدعوي المشار اليه. قال الشيخ محمد بن ابراهيم-رحمه الله- في الفتاوي (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لايلزم بذلك مطلقا -نفقات الدعوي-بل له حالتان: احداها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لايتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ا.ه، ولجميع ما ذكر، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: 1/رفض دعوي المدعيه. 2/ رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم439165736لعام1443ه المدعي: شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده المدعي عليه: شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 28/05/1444ه والذي قضي حكمت الدايره بما يلي: 1/رفض دعوي المدعيه. 2/ رفض طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 15/07/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمنه نصها (اولا: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال جانب الصواب الدايره في فهم وتمحيص الدعوي، وبدا الحكم مفتقدا للاحاطه بكافه عناصر الدعوي، مما ترتب عليه من وقوعه في استدلال معيب واعتماده علي واقعه مستخلصه بطريقه غير صحيحه ما انعكس بطبيعته علي اسبابه ومنطوقه، فالحكم بهذا التسبيب قد تجاهل السحوبات التي قامت المدعي عليها بسحبها والتي تخص ارباح مشروع (pp9) ولم تسلم موكلتي حصتها من الارباح، كما تجاهل الحكم كذلك تقرير الخبير المحاسبي المكلف، ولقد اكد النظام علي وجود التسبيب في الاحكام باعتبارها ضمانه قضاييه للخصوم، فالزم الحكم بتوضيح اسباب قبول الدليل او رفضه واما ما جاء في تسبيب الدايره باستنادها للفقره الثانيه من الماده (۱۲۱) من نظام الاثبات وان للمحكمه عدم الاخذ براي الخبير بشرط تسبيب ذلك، فكان تسبيها بان الحوالات لم تتم خلال ١٠ ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع المبرم بتاريخ: 03/05/2012م، فهذا مردود عليه ولما ما جاء في تقرير الخبير فان الخبير اكد للدايره ان المبلغ محل الدعوي يتعلق بمشروع (pp9) وذلك بناء علي البريد الالكتروني بين مديري الشركتين وما يؤكد ذلك طلب المدعي عليها من موكلتي بتحويل المبلغ سالف الذكر عبر البريد الالكتروني بالاضافه الي اقرار المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ: 23/11/1443ه باستلامها للمبلغ المذكور وذلك عبر حوالات بنكيه وبما ان موكلتي المدعيه قامت بتحويل المبلغ محل الدعوي وهو المبلغ الوحيد المحصور والمتعلق بذات المشروع والبالغ قدره (5،000،000) خمسه ملايين ريال، ولا سيما ان هذا المبلغ تم تحويله في فتره زمنيه لا تعتبر بالفتره الزمنيه الطويله وان المتعارف عليه بين التجار بسبب السيوله الماديه الخاصه بالشركه ووفق المقتضي الشرعي، مما يمثل قادحا فيه، وكما ان – لو فرضنا اذا؟ جدلا والفرض خلاف الحقيقه - ان هذه الحوالات لا تخص مشروع (pp9) فماذا تخص) بالنظر الي وقايع الدعوي يتضح لفضيلتكم عدم احاطه الحكم بكافه عناصر الدعوي والذي انعكس علي اسبابه ومنطوقه فجاء في تسبيبه: وحيث ان الحوالات في شهر 7 و 8 و 9 من عام 2012 والتي تقدم بها الاطراف واستند اليها الخبير في تقريره بعد ضمها الي الرسايل المتبادله بين مدراء الشركتين لا تمت بصله الي كونها تخص المشروع المشترك المنتهي (pp9) وردا علي ذلك ان البريد الالكتروني المتضمن في محضر الاجتماع المبرم بين اطراف الدعوي جاء بشكل تسلسلي وتمت الاشاره في مقدمه البريد علي ربح المشروع المنتهي (PP9) البالغ قدره 28.5 مليون ريال سعودي، وان مشروع تشاد متوقف لسبب عدم دفع فواتير العمل المنجزه من قبل العميل وبناء عليه تم التعميد الصرف بمبلغ وقدره 5 ملايين ريال سعودي دفعه من تحت حساب ارباح المشروع المنتهي والرابح (PP9) ودلاله السياق في محضر الاجتماع واضحه وضوح الشمس في ان الحوالات متعلقه بارباح المشروع المنتهي (PP9) لانه من غير المنطق ان يتم توزيع ارباح مشروع متوقف او غير منتهي وحيث انه لم يتم ذكر مشروع منته اخر قبل ذكر الارباح المطلوبه، والا لذكر توزيع الارباح في نهايه الاجتماع بعد الحديث عن كافه المشاريع عامه وما يؤكد ذلك ما جاء في التقرير المحاسبي النهايي الصادر من الخبير المكلف من المحكمه شركه الدكتور محمد فداء بهجت، حيث تضمن التقرير في الصفحه (86) الملاحظات والنتايج ما نصه: (طبقا لبيان المشروعات: فان مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه اعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهايي ولم تطعن شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه علي صحه ذلك الايميل ولم تنف وجود هذا الاجتماع الذي اشار الي ان مبلغ ال (5،000،000 ريال تحت حساب ارباح مشروع) (9-PP)) ومن نفس تقرير الخبير اكد استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به في الصفحه (87) نتيجه دراسه الاعتراض ما نصه: في حال رات مقام الدايره الموقره صحه مطالبه المدعي عليها بما هو متعلق بالشركه التي يشارك بها، فتشير المستندات الي سداد مبلغ (5،000،000) ريال كحصه شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه من ارباح مشروع 9-pp، وهو احد المشروعات المنتهيه، وتمثل حصه المدعيه من المبلغ حسب حصته (2،500،000) ريال . كما تم شرح ذلك بتفصيل في الصفحات من (85 - 87) من تقرير الخبير، وتقرير الخبير حجه في الاثبات. سببت الدايره بان محضر الاجتماع في تاريخ 03/05/2012م والتي اشير فيه ارباح المشروع المشترك المنتهي وكما جاء في المحضر صرف مبلغ (5،000،000) ريال بعد 10 ايام لكن تمت الحواله من نفس العام من شهر 7-8-9 وبذلك رات الدايره بسبب ان الحوالات التي قامت بها موكلتي تجاوزت 10 ايام بخلاف ما نص عليه في الاجتماع حيث ذكر في البريد الصادر بعد الاجتماع ان المبالغ ستحول بعد عشره ايام وهذا لم يتم، وبهذا تكون الدايره اهدرت حق موكلتي فالعبره في استلام المبالغ من قبل المستانف ضدها واقرارها بذلك، وبناء علي البريد الالكتروني المرسل من قبل المستانف ضدها بتاريخ 2012/07/07م مشيره في بريدها بطلب صرف مبلغ (1،000،000) ريال من المبلغ المتفق عليه في محضر الاجتماع ومن بعد استلام موكلتي لطلبها تم تحويل باقي المبالغ علي فترات متقطعه ليصل مجموعها (5،000،000) ريال تفصيلها كالاتي:. مبلغ وقدره (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 08/07/2012م مبلغ وقدره (1،000،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 24/07/2012م. مبلغ وقدره (500،000) ريال تم تحويلها من بنك مسقط بتاريخ 13/08/2012م.. مبلغ وقدره (2،500،000) ريال تم تحويلها من بنك (SBI) بتاريخ 01/09/2012م. وكل هذا مثبت ومقر به المدعي عليها بناء علي كشف الحساب البنكي المرفق ضمن ردهم علي استفسارات الدايره. ثانيا: بالاشاره الي تقرير الخبير: (1) نوضح لفضيلتكم ان الخبير محمد فداء بهجت هو الخبير المرجح من قبل الطرفين لدراسه بعض الاعتراضات علي تقرير الخبير صالح النعيم ومن ضمنها الاعتراض علي موضوع الدعوي وذلك بموجب التكليف الصادر من الدايره بتاريخ 08/06/1440ه ما نصه: (وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي من اعتراض قررت الدايره احاله اطراف الدعوي الي مكتب المحاسب القانوني محمد فداء بهجت للنظر في التقرير النهايي المقدم من الخبير وفحصه علي ضوء الاعتراضات المقدمه من اطراف الدعوي) وبناء عليه تم الاتفاق بمحضر الاجتماع بتاريخ 29/02/1441ه الموافق 29/10/2019م حصر الاعتراضات المقدمه فيما بين اطراف الدعوي وتحديد مهمه مكتب المحاسب محمد فداء بهجت الدراسه هذه الاعتراضات واصدار تقريره النهايي في ضوء هذه الاعتراضات فقط ب) ولما جاء في التقرير المحاسبي النهايي الصادر من الخبير المكلف والمنتدب بقرار من المحكمه بندب الخبير شركه الدكتور محمد فداء بهجت، وحيث تضمن التقرير في الصفحه (86) الملاحظات والنتايج ما نصه: (طبقا لبيان المشروعات فان مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه اعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهايي ولم تطعن شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه علي صحه ذلك الايميل ولم تنف وجود هذا الاجتماع الذي شار الي ان مبلغ ال (5،000،000) ريال تحت حساب ارباح مشروع) - (مرفق صورته وبما ان تقرير الخبير اكد استحقاق موكلي للمبلغ المطالب به وحيث جاء في الصفحه (87) نتيجه دراسه الاعتراض ما نصه: في حال رات مقام الدايره الموقره صحه مطالبه المدعي عليه بما هو متعلق بالشركه التي يشارك بها، فتشير المستندات الي سداد مبلغ (5،000،000 ريال كحصه شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه من ارباح مشروع 9-pp. وهو احد المشروعات المنتهيه، وتمثل حصه المدعي من المبلغ حسب حصته (2،500،000) ريال ، كما تم شرح ذلك بتفصيل في الصفحات من (85 - 87) من تقرير الخبير، وتقرير الخبير حجه في الاثبات. ت واما فيما يخصص التسبيب ، كما ان المدعيه خالفت الاصل والواقع المستقر عليه في الشركات بحيث لم تبين ان هذه المبالغ تخص المشروع المشترك محل الدعوي حسب القوايم الماليه المعتمده لكلا الشركتين وفي ذلك تفريط منها والمفرط اولي بالخساره... فمردود عليه بالاتي: ان القوايم الماليه للشركه توضح الموقف المالي من حيث الربح او الخساره للشركه باكملها وذلك في قايمه الدخل، ولا توضح القوايم الماليه نتيجه مشروع معين سواء بالربح او بالخساره او حاله المشروع من كونه منته او مستمر بل تعطي مؤشر عن ارباح الشركه او خسايرها بشكل عام خلال السنه الماليه المنتهيه فقط، ولا يمكن ان يذكر بها ما اذا كان هذا الربح ناتج عن مشروع بعينه، او ما اذا كانت الارباح المستلمه او الموزعه تخص مشروعا بعينه والاولي بالفصل فيما اذا كانت تلك التوزيعات تخص تلك المشروعات من عدمها هي الجهه التي قامت بتوزيع تلك الارباح وما تقدمه من مستندات وبراهين علي ذلك وهو ما تم تقديمه واثباته وتم دراسته وتاييده من قبل الخبير المرجح محمد فداء بهجت وفق ما تم بيانه سلفا اعلاه. وحيث اغفل الحكم محل الاعتراض ما سبق بيانه، ولم يقسط للدعوي حقها في البحث والتحقيق اذ اغفل الاخذ بتقرير الخبير المرجح والمتفق بين اطراف الدعوي واغفل بالحوالات وبان المبلغ المحول هو الخاص بمشروع (pp). واعتمادا علي ما اوضحناه وقد انتهي الحكم لرفض الدعوي فيكون قاصرا في الاستدلال والتسبيب مخلا بحقوق موكلتي وحريا بالنقض. وبالتالي وبناء علي ما تقدم فانه يتبين ثبوت تحقق استلام المبلغ المدعي به من المدعي عليها بموجب تقرير الخبره المذكور وبموجب اقرار المدعي عليها وفق ما تقدم بيانه والذي تم ثبوته بناء علي اتفاق مديري الشركتين محل الدعوي في البريد الالكتروني المشار اليه والذي هو محل اقرار من المدعي عليها والذي تضمن الاتفاق علي تحويل المبلغ ولكونه تم استلامه بعد عشره ايام فلا يعني ذلك عدم تحقق الاستلام اذ الثابت كما تقدم بيانه استلام المبلغ بعد ذلك بموجب الحوالات الموضحه اعلاه وذلك كاف في ثبوت تحققه وفق ما تم الاتفاق عليه بين مديري الشركتين والذي يخص المشروع المنتهي الموضح اعلاه وليس هناك سواه. مما يتاكد معه ثبوت دعوي موكلتي في المبلغ محل المطالبه واستحقاقها له في ذمه المدعي عليها وهو يقتضي الحكم به علي المدعي عليا والزامها بدفعه لموكلتي اضافه لما تكبدتها من اعباء التقاضي في هذه الدعوي من اتعاب المحاماه جراء هذه المطالبه وفق طلبات موكلتي الموضحه ادناه ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي: 1 قبول الاعتراض شكلا وموضوعا. 2 نقض الحكم محل الاعتراض. 3- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه مبلغا قدره اثنان مليون وخمسميه الف ريال (2،500،000 ريال). 4 الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ ميتي الف ريال وقدره (200،000 ريال)، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد في الاعتراض تكرار لما سبق تقديمه، ونكتفي بما سبق الجواب عليه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فان ما ذهبت اليه الدايره في حكمها محل نظر، ذلك انه علي الرغم من كون المبالغ حولت في 2012م وان اتفاقيه التخارج كانت في 2015 بناء علي القوايم الماليه الحسابيه لعام 2013م، الا ان وثيقه التخارج الموقعه بين طرفي الدعوي نصت علي استثناء المشاريع المشتركه المنتهيه وفق ما بينه البند 2/1 و 2/2 من هذه الوثيقه، وحيث اثبت الخبير المحاسبي المرجح ان مشروع (9-pp) من المشروعات التي انتهت ولم يتبق منه اعمال تحت التنفيذ وبالتالي يسري عليه الاستثناء من التخارج والتنازل الوارد باتفاقيه التخارج النهايي، بدليل الخطابات المتبادله بين مديري الشركتين والمشار فيه الي الاجتماع المبرم في 03-05-2012م، المشار فيه الي ارباح ذلك المشروع وانه تم اتخاذ قرار بصرف (5.000.000) خمسه ملايين ريال، وما اعقبه من تحويل المدعيه لهذا المبلغ، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي صحه دعوي المدعيه وثبوت نصيبها في مبلغ المطالبه بموجب ما اثبته تقرير الخبير المرجح، والبالغ قدره مليونان وخمسمايه الف ريال (2.500.000)، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من ان المبالغ تم تحويلها عام 2012م، وان التخارج تم عام 2013م، وان المبالغ المحوله كانت لتسويه حسابات الطرفين، ذلك ان الخبير المحاسبي اثبت ان هذه المبالغ كانت بناء علي ارباح مشروع (9-pp)، وانها من المشاريع المنتهيه المستثناه، ومن المعلوم ان الخاص مقدم علي العام، ودايره الاستيناف تستصحب هذا الاصل وتثبته في هذا النزاع، كما يضاف انه لو كان دفع المدعي عليها صحيحا، وان المبلغ المحول من المدعيه غير مسحوب علي المشاريع المنتهيه او غير المنتهيه، وان تحويله كتسويه رصيد الحسابات المتبادله فيما بين الشركتين فقط، لما استثنت وثيقه التخارج الموقعه ايه مشاريع ولجاءت نصوص التخارج بتسويه الحسابات بشكل عام وشامل دون الحاجه لاي استثناء، كما لا ينال من ذلك ما اثير من الحوالات المتعلقه بالارباح يتم تحويها بعد عشره ايام من تاريخ الاجتماع المؤرخ في 03-05-2012م، وانه تم تحويها في شهر: 7و8و9 من عام 2012م، اذ ان عدم تحويلها في الميعاد المحدد لا يسلب عنه وصفها وانها ليست ارباحا، والاصل بقاء ما كان علي ما كان، واستصحاب الحال السابق، وان المبلغ وان تاخر في الدفع فهو لذات المشروع المتفق علي ارباحه، ولا ينتقل عن هذا الاصل الا باصل اخر ناقل، ولا يوجد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قناعتها بان المبالغ المحوله للمدعي عليها متعلقه بارباح المشروع (9-pp)، واما بالنسبه لما طلبه الطرفان من اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها هي الخاسره في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبها اتعاب المحاماه، واما بالنسبه للمدعيه، وحيث ان مطالبتها تندرج تحت دعوي التعويض التي يجب ان تتوافر فيها ثلاثه اركان هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت ركن الخطا من المدعي عليها، بل كان الحق ملتبسا، ولانه قد يثبت امام القضاء ما هو خلاف الواقع علي حد قوله صلي الله عليه وسلم (فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقضي له بقطعه من نار)، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره الثالثه - المؤرخ في 28-05-1444ه، في القضيه رقم 439165736 والحكم مجددا ب الزام شركه مجموعه الشريف للمقاولات والتنميه التجاريه القابضه، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل،: شركه مجموعه الشريف وكي اي سي المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (2.500.000) مليونان وخمسميه الف ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.