tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630217037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-09-23 date_hijri=1446-03-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:bb72e87a-f625-4502-adb5-9b5c03256b2c entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٧٧٨٧٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحقوق المدعيه مما ادي الي اضطرار المدعيه لاقامه دعوي ضد المدعي عليها والمقامه من (شركه (...) التجاريه) ضد (شركه (...) للصناعه) والمقيده برقم (٤٥٧٠١٤٣٦٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٧ه والمنظوره لدي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وحيث ان مضمون الدعوي الاصليه يتمثل في (انه بتاريخ من ١٤٤٣/١١/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها بوم تراك (١٥) طن بمبلغ وقدره قيمه الاجره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال للشهر الواحد بواقع عمل (٢٦) وعشرون يوم في الشهر وعشر ساعات في اليوم وما زاد عنها يحتسب اضافه الي قيمه الاجره، وحيث قد بلغ اجمالي قيمه الايجار منذ التعاقد مبلغ قدره (١٠٨,٨٥٠) مايه وثمانيه الاف وثمان ميه وخمسون ريال، الا ان المدعي عليها لم تسدد منه سوي مبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وحيث تبقي للمدعيه في ذمتها مبلغ قدره (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الف وثمان ميه وخمسون ريال) وبسبب مماطله المدعي عليها في السداد للمدعيه اضطرت لتعيين محامي لاقامه الدعوي وحضور الجلسات بواقع ثلاث جلسات وصولا للاستيناف، وحيث قد انتهت القضيه بحكم نهايي صادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض نصه (تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٢\٠٣\١٤٤٥ القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم ( ... ) بان تسلم للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٥٦٤٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ه، وبناء علي ما تقدم ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض في اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٩,٣٧٠) تسعه عشر الف وثلاث ميه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١- عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، علي مطبوعات مكتب المحامي (...)، والمبرم مع المدعيه وممهور بتوقيع منسوب للمدعيه، ٢- ايصال حواله، بمبلغ قدره (١٩,٣٧٠) تسعه عشر الف وثلاث ميه وسبعون ريال، ٣-محرر رسمي متمثل صك حكم برقم (٤٥٣٠٥٦٤٥٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ه في قضيه رقم (٤٥٧٠١٤٣٦٨٣) الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه: حضر المدعيه وكاله والمدعي عليها وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قدم رده الاتي: ١- عدم القدره علي حضور الجلسه بسبب التاخير في حضور القاضي وتعارض المواعيد مع جلسه اخري، ٢- لم يتم احواج المدعيه للشكايه بل تعذر تقديم الدفوع الكافيه لدي محكمه اول درجه، ٣- لم يتم بذل عناء باجراءات التقاضي بل تم الفصل في الدعوي من اول جلسه لنظرها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (١٩,٣٧٠) تسعه عشر الف وثلاث ميه وسبعون ريال، (١٩,٣٧٠) تسعه عشر الف وثلاث ميه وسبعون ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه الاصليه المفصول فيها من قبل هذه الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢ه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه". وبشان الموضوع: بما ان المدعيه تستند في مطالبتها علي الحكم الانف ذكره ومطل المدعي عليها في اداء الحق المدعي به في الدعوي الاصليه، واسانيد تكبدها مصاريف اللجوء للتقاضي، وبما ان المدعي عليه تدفع بعدم مماطلتها وان الحق متنازع فيه وانه لم يتم بذل عناء في الفصل في الخصومه، عليه ولما كان الثابت من وقايع الحكم الصادر في الدعوي الاصليه خطا المدعي عليها في الجاء المدعيه للمخاصمه في سبيل تحصيل حقها، عليه واستنادا للماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت حق المدعيه، عليه ولما تضمنته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ورد عن شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد"، بناء علي ذلك ولكون الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي من جهد وعاد من نفع، لذا فان الدايره تقرر ان ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها ادناه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه رقم سجل تجاري ( ... ) ان تدفع للمدعي/ شركه (...) التجاريه رقم سجل تجاري ( ... ) مبلغا قدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، والله الموفق.