moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470263953 لعام 1444ه المدعي: طارق عبدالله سليمان الحصيني المدعي عليه: JOEL STENWOLD زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو خالد صالح بن عبدالله الحصيني - سيلنترو هولدينجز ليمتدLimited Holdings C الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (سيلنترو هولدينجز ليمتد وزكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو وخالد بن صالح بن عبدالله الحصيني) ضد (مؤسسه طارق عبدالله سليمان الحصيني لصاحبها طارق عبدالله سليمان الحصيني) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه التاسعه) بشان المطالبه ب(بتسليم المستندات والقوايم الماليه منذ نشوء الشراكه المدعاه وتوزيع الارباح مع طلب عاجل بفرض الحراسه القضاييه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا الغاء القرار العاجل الصادر في القضيه والمتضمن فرض الحراسه القضاييه علي مؤسسه طارق عبدالله سليمان الحصيني التجاريه. ثانيا عدم قبول الدعوي المقامه من المدعين خالد صالح عبدالله الحصيني وزكي عبدالحميد سدايو صاحب مطاعم زكي عبدالحميد مختار سدايو لتقديم الوجبات وجويل ستينولد كندي الجنسيه مالك شركه سيلنترو هولدينجز ليمتد) وذلك حسب الصك رقم (٧٦٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥ه. وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه 1-صك حكم صادر من محكمه الاستيناف بمكه المكرمه الدايره التجاريه الثانيه، في القضيه رقم (767) لعام 1440ه. 2-صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه التاسعه، في القضيه رقم (5185) لعام 1439ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14 /04 /1444ه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (423183823)، وتاريخ 13 /10 / 1443 ه وحضر وكيل المدعي عليه جويل بموجب وكاله رقم (441260535) وتاريخ 3 / 3 / 1444 ه و المدعي عليها سيلنترو هولدينجز ليمتد بموجب وكاله رقم (441214373) وتاريخ 1 / 3 / 1444 ه وحضر وكيل المدعي عليه زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو بموجب وكاله رقم (442055695) وتاريخ14 / 4 / 1444 ه والمدعي عليه خالد صالح بن عبدالله الحصيني بموجب وكاله رقم (442061647) وتاريخ 14 / 4 / 1444 ه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليهم وكاله طلبوا مهله للجواب وعليه افهمتهم الدايره بايداع مذكره الرد خلال اسبوع تودع عبر النظام علي ان يعقب وكيل المدعي بنفس الاليه فاستعدا بذلك وعليه اقفل المحضر. واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليهم) في 21 /04 /1444ه، اولا: لا صفه للمدعي عليه جويل ستينولد في هذه الدعوي حيث انه لم يكن طرفا في القضيه المشار اليها بل كانت مقدمه من شركه سلينترو هولدينجز. ثانيا: استند المدعي في دعواه علي ان موكلتي شركه سلينترو هولدينجز تقدمت بدعوي كاذبه وعلي غير اساس وهذا غير صحيح، وما يخفيه المدعي ان موكلتي قد استعملت حقها الشرعي والنظامي في اختصامه وتقدمت بتلك الدعوي بعد صدور الحكم في القضيه رقم 613/2/ق لعام 1439ه لدي دايرتكم الموقره (مرفق الحكم) حيث سببت الدايره ما نصه: "واما عن طلب المدعو جويل تسليمه للارباح وغيرها فله اقامه دعوي مستقله بذلك" وحيث ان جويل هو مدير شركه سلينترو مما استوجب ان يتقدم بالدعوي رقم 5158 وحيث ان الترافع امام القضاء في محاكم المملكه بالمجان فبامكان اي شخص ان يترافع عن نفسه او غيره دون الحاجه الي توكيل محامي. ثالثا: ان موكلتي مارست حقا لها وطالبت بما اعتقدت انه من حقوقها وحق التقاضي مكفول للجميع شرعا ونظاما كما نصت علي ذلك الماده ٤٧ من النظام الاساسي للحكم. رابعا: ان عدم ثبوت الدعوي او عدم الحكم للمدعي لا يعني كيديه الدعوي او كذبها قال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله: من لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات. اه وجاء في قرارات المحكمه العليا ما يدل علي ذلك كما في القرار رقم ٣/٢/١٧ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ه حيث جاء فيه ما نصه:" ان الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه." فهذا نص فاصل في عدم صحه ما يستند اليه المدعي في دعواه وان عدم الحكم لموكلي لا يعني بحال عدم احقيته. خامسا: ان الدعوي المطالب بالتعويض عنها محكوم فيها في عام 1440ه اي مضي عليها اكثر من اربع سنوات فلماذا تراخي المدعي في اقامه دعواه الا لانه يعتقد ان لا حق له. وطالب ب عدم قبول الدعوي في مواجهه جويل ستينولد، رد الدعوي في مواجهه شركه سلينترو. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05 /05 /1444ه، وفيها حضر طرفي النزاع المعرف بهم سلفا، وحضر لحضورهم المدعي عليه زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو فيما تبين عدم حضور المدعي عليه خالد صالح بن عبدالله الحصيني رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وفقا لافاده النظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد ارفق رده عبر النظام وبطلب الجواب من المدعي وكاله ارفق ما نصه:(فاشاره الي الدعوي المقيده لدي دايرتكم الموقره برقم: (...) لعام 1444ه والمقامه من موكلي طارق عبدالله الحصيني ضد المدعي عليهم كل من: شركه سيلنترو ومالكها ومديرها جويل ستينولد وخالد صالح الحصيني وزكي سدايو، والي مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليهما شركه سيلنترو وجويل ستينولد؛ فاننا نجمل ردنا علي النحو التالي: اولا: ما جاء في رد وكيل المدعي عليهما بانه لا صفه لموكله المدعي عليه جويل ستينولد في هذه الدعوي؛ فنرد بانه هو مالك الشركه الاجنبيه سيلنترو ومديرها وممثلها في المملكه، وقد حضر في بعض الدعاوي الاصليه اصاله عن نفسه وبصفته مالكا للشركه المدعي عليها سيلنترو، وكان يطالب في الدعاوي الاصليه باثبات الشراكه لنفسه -وهذا ظاهر من خلال ورود اسمه نصا في منطوق الحكم-، وانما كان يتستر بغطاء الشركه الاجنبيه ليتهرب من تبعات الاحكام القضاييه في دعاواه الكيديه ولكونه مقيما في المملكه غير مصرح له نظاما بالتجاره والاستثمار. وعليه فان الصفه منعقده فيه. ثانيا: ما جاء في رد وكيل المدعي عليهما جويل وسيلنترو من ان موكيله قد استخدما حقهما الشرعي والنظامي في اختصامهما فنرد بانه وبالرجوع الي صك الحكم بالقضيه رقم: (5158) لعام 1439ه نجد ان المدعي عليهم قد تقدموا في دعواهم تلك بطلب توزيع الارباح مع فرض الحراسه القضاييه بصفتهم شركاء علي حد زعمهم، ومستندهم في اقامه الدعوي هو صك الحكم في القضيه رقم: (613) الذي لم يكتسب الصفه النهاييه انذاك -للمدعي عليه في هذه زكي سدايو- والذي جري نقضه بحكم محكمه الاستيناف فيما بعد اثناء نظر الدعوي؛ علما ان المدعي عليهم الاخرين لم يكونوا اطرافا في تلك الدعوي، ثم تقدموا بالدعوي محل طلب التعويض، والتي انتهي الحكم فيها الي انعدام صفه المدعي عليهم خالد الحصيني وسيلنترو ومالكها جويل في المطالبه بالارباح. هذا علاوه علي ان الحكم الابتدايي في الدعوي رقم: (613) اسس بناء علي تقديم المدعي عليهما جويل وخالد الحصيني افادات وشهادات معيبه وغير صحيحه لصالح المدعي عليه زكي سدايو في تلك الدعوي، وهو مما ادي الي نقض الحكم من مقام الاستيناف. ثالثا: ما جاء في رد وكيل المدعي عليهما من ان عدم ثبوت الدعوي او عدم الحكم لموكيله لا يعني الكيديه. فنرد عليه بانه استنادا الي الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه..."؛ فالواقع انه لم تكن ثم مصلحه قايمه ولا مشروعه للمدعي عليهم من تقديم دعواهم رقم (5158) لا سيما مع ما انتهي اليه الحكم والاعتراض المقدم عليه. رابعا: ما جاء في رد وكيل المدعي عليهما سلينترو وجويل من ان موكيله قد مارسا حقهما الشرعي في التقاضي علي الوجه المكفول لهما شرعا فغير صحيح لما اسلفنا من بيان كيديه الدعوي وعدم استحقاق المدعي عليهم وقصدهم الاضرار بموكلي من خلال طلبهم فرض الحراسه القضاييه ومن خلال اقامتهم الدعاوي المتلاحقه علي غير سند ولا برهان ولا بينه، والتي انتهت جميعها باحكام قطعيه نهاييه بالرفض ولله الحمد. خامسا: ما دفع به وكيل المدعي عليهما من طول المده بين انتهاء الدعوي الاصليه وبين اقامتنا لهذه الدعوي؛ فنرد بانه فضلا عن ان المده المذكوره لا تعد طويله عرفا ولا نظاما، فلا يخفي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم، كما ان المدعي عليهم استمروا في اقامه سلسله من الدعاوي المتعلقه بنفس موضوع الشراكه، ولم تنته الاخيره منها -وهي الدعوي رقم: (2708) - الا قبل عده اشهر فقط، وقد جرت اقامه دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن جميع تلك الدعاوي في وقت واحد بعد انتهاء الدعوي الاخيره.) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليهم متضامنين بالتعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٣٩٨٢٥١٥٨) وتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه بمبلغ قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره تاسيسا علي سابق نظرها وفصلها في الدعوي المشار اليها.، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وبما ان وكيل المدعي عليهم اجمل اجابته في ان موكيله قد استعملوا حقهم الشرعي والنظامي في اختصامهم والدعوي التي تم رفعها سابقا غير كيديه او كاذبه.، وبالنظر في حكم الدايره السابق والذي تبين بان الحق المتنازع فيه لم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع، ولانه ظهر للدايره ان المدعي عليهم انما خاصموا المدعي ظانين ان الحق لازم من جهتهم، ولان حق التقاضي مكفول للجميع، ولم يظهر من المدعي عليهم قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعي لما يطلبه، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له "حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات" مجموع فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ٥٥/١٣؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470263953 لعام 1444ه المدعي: طارق عبدالله سليمان الحصيني المدعي عليه: JOEL STENWOLD زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو خالد صالح بن عبدالله الحصيني - سيلنترو هولدينجز ليمتدLimited Holdings C الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليهم متضامنين بالتعويض عن اتعاب التقاضي في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (39825158) وتاريخ 17 / 10 / 1439ه بمبلغ قدره (2,500,000) مليونان وخمسمايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 10 / 05 / 1444ه والذي قضي: ((برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.))، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 02 / 07 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: " اولا: عدم القناعه بما انتهي اليه الحكم المعترض عليه من اغفال الكيديه المحضه في الدعوي التي اقامها المدعي عليهم ضد موكلي، وقصدهم الي الاضرار به بفرض الحراسه القضاييه علي مؤسسته، وبيان ذلك فيما يلي: سببت الدايره الموقره حكمها بان الحق المتنازع فيه لم يكن ظاهرا بل احتيج فيه الي حكم حاكم لفصل النزاع وان المدعي عليهم لم يكونوا مضارين في دعواهم، وانهم انما خاصموا المدعي ظانين ان الحق لازم من جهتهم، وانه لم يظهر من المدعي عليم قصد الاضرار او التعسف في استعمال حق التقاضي المكفول للجميع!! والعجيب انها استندت في تسببها ذلك الي الاجابه المرسله المجرده المقدمه من المدعي عليهم دون اعتبار لردنا علي اجابتهم وعليه نود ان نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليهم اقاموا دعواهم مبطلين فها ومضاربين بها بدليل طلبهم فرض الحراسه القضاييه علي مؤسسه موكلي دون مستند علي شراكتهم او استحقاقهم لاي مستندات او قوايم او ارباح، بل كانوا يعلمون يقينا ان دعواهم غير صحيحه ودليل ذلك انه بالرجوع الي صك الحكم في القضيه محل طلب التعويض - رقم: (5158 لعام 1439ه) نجد ان المدعي عليهم قد تقدموا في دعواهم بطلب توزيع الارباح مع فرض الحراسه القضاييه بصفتهم شركاء علي حد زعمهم، ومستندهم في اقامه تلك الدعوي هو صك الحكم الابتدايي في القضيه رقم: (613) -الصادر للمدعي عليه في هذه الدعوي زكي سدايو-، والذي لم يكتسب الصفه النهاييه، والذي جري نقضه فيما بعد اثناء نظر الدعوي بحكم محكمه الاستيناف الذي قضي برفض دعواه بالشراكه علما ان المدعي عليهم الاخرين لم يكونوا اطرافا في تلك الدعوي رقم: (613). ثم تقدموا بالدعوي محل طلب التعويض، والذي انتهي الحكم فيها الي الغاء القرار العاجل المتضمن فرض الحراسه القضاييه وعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليهم خالد الحصيني وسيلنترو ومالكها جويل لعدم تقديمهم ما يثبت علاقتهما بمؤسسه موكلي، ولان الحكم الذي يستند اليه المدعي عليه زكي سدايو لم يكتسب الصفه النهاييه - وقد نقض لاحقا كما اسلفنا هذا علاوه علي ان الحكم الابتدايي في الدعوي رقم: (613) كان قد اسس بناء علي تقديم المدعي عليهما جويل وخالد الحصيني افادات وشهادات معيبه ومغلوطه لصالح المدعي عليه زكي سدايو - بقرينه مناقضتهم لتلك الافادات والشهادات في دعاوي لاحقه لدي الدايره التجاريه التاسعه نفسها، وهو مما ادي الي نقض الحكم من مقام الاستيناف وقد نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه..". فالواقع يوضح انه لم تكن ثم مصلحه قايمه ولا مشروعه للمدعي عليهم من تقديم دعواهم محل طلب التعويض -رقم: (5158)- بدليل ما سبق ذكره من عدم وجود مستند يثبت مزاعمهم الكاذبه وطلباتهم الباطله، وبدليل ما انتهي اليه الحكم في الدعوي، ومنطوقه: اولا: الغاء القرار العاجل الصادر في القضيه والمتضمن فرض الحراسه القضاييه علي مؤسسه طارق عبد الله سليمان الحصيني التجاريه. ثانيا: عدم قبول الدعوي المقامه من المدعين خالد صالح عبدالله الحصيني وزكي عبد الحميد سدايو صاحب مطاعم زكي عبد الحميد مختار سدايو لتقديم الوجبات وجويل ستينولد كندي الجنسيه مالك شركه سيلنترو هولدينجز ليمتد"، ثم بدليل رفض الاعتراض المقدم منهم علي الحكم، وتاييد مقام محكمه الاستيناف للحكم. ومما سبق عرضه يتضح لاصحاب الفضيله ما درج عليه المدعي عليهم من اتخاذ الكيد والابطال منهجا وديدنا في دعاوي متعدده لا يتسع المقام للاسهاب في ذكر تفاصيلها حفظا لوقت اصحاب الفضيله ويتاكد انهم قصدوا الاضرار والتعسف، ولم يكونوا ظانين ان الحق لازم من جهتهم كما ذكرت الدايره الابتداييه في الحكم محل الاعتراض. ثانيا: فضلا عما سبق بيانه والتدليل عليه من كون المدعي عليهم قد اقاموا دعواهم مضارين بها عالمين انهم مبطلون فيها: فانه تجدر الاشاره الي ان المنظم حين اعتمد نظام التكاليف القضاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 16) وتاريخ 30 / 01 / 1443ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ: 23 / 01 / 1443ه عد مساله كسب الدعوي وخسارتها معيارا ثابتا يترتب عليه تحميل التكاليف او الاعفاء منها، وجعل العبره في ذلك بما انتهت اليه الاحكام المكتسبه القطعيه دون التفات الي الاحكام الابتداييه ولا اعتبار لها، فقد نصت الماده الثالثه عشره (۱۳) من النظام علي انه: "يتحمل المحكوم عليه قيمه التكاليف القضاييه المقرره للدعوي والطلبات المتصله بها او قسطا منها... وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته فيتحمل قسط ذلك الجزء". ويحسن ههنا قياس اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي علي ذلك وطرد الحكم نفسه عليها بجامع كون كليهما -التكاليف والاتعاب- من الاضرار الناشيه عن الدعوي. ومما يعزز ذلك كذلك ما جاء في قرار معالي وزير العدل رقم: (2044) بتاريخ: 04 / 08 / 1443ه القاضي بتعديل الماده (3 /5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه لتصبح بالنص التالي: "للمتضرر من الدعوي المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدايره اثناء نظر الدعوي، او بدعوي مستقله". ولا شك ان الغاء قيد (الصوريه والكيديه) من نص الماده السابق يوسع نطاق العمل بهذه الماده ويعطيها فاعليه اكبر في المطالبه بالتعويض عن اي ضرر ناجم عن الدعوي مهما كانت طبيعتها، ويجعلها اكثر مواءمه لاختبارات المنظم وترجيحاته وقد نصت الماده الرابعه والتون بعد الميه (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..". ثالثا: لقد تكبد موكلي من جراء الدعوي الباطله التي اقامها المدعي عليهم ضده اضرارا بالغه سواء علي المستوي المادي او المعنوي -كالاضرار التي تلحق السمعه التجاريه والقيمه السوقيه وغيرها مما لا يخفي، وادني ذلك وايسره اتعاب المحاماه. ونرفق لفضيلتكم بينه موكلي علي الضرر الذي يطلب التعويض عنه، وهي عقد اتعاب المحاماه المبرم بشان القضيه محل طلب التعويض، الطلبات بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم: 1- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا ونظره مرافعه. 2- نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده، والحكم مجددا بالزام المدعي عليهم بتعويض موكلي عن اتعاب المحاماه التي تكبدها بسبب دعواهم بمبلغ قدره (2,500,000) مليونان وخمس ميه الف". وبعرض ذلك علي المدعي عليهم اصاله ووكاله اجابوا بانهم يكتفون بما سبق تقديمه، ثم اكد وكيل المدعي عليه جويل بعدم صفه موكله وانه لم يكن طرفا في الدعاوي السابقه، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه جويل حضر في قضيه سابقه وقدم افادات فيها وادعي الشراكه لنفسه فسالته الدايره هل كان جويل مدعيا في تلك الدعوي فاجاب بانه لم يكن مدعيا، ثم عقب وكيل جويل بان موكله ليس له صفه وانه حضر في القضيه السابقه بصفته مالكا للشركه بالاضافه الي ان الشركه تقدمت بالمستندات التي تثبت دعواها ومن ضمنها اتفاقيات تعاون مع المدعي وان الحكم السابق لم يقبل دعوي موكلته لعدم تقديم ما يثبت علاقتها بمؤسسه المدعي (المدعي عليه في تلك الدعوي) واضاف بانه يوجد حكم في القضيه رقم (613) واشار الحكم الي ان للشركه مطالبه الارباح في دعوي مستقله، ثم عقب وكيل المدعي بان الحكم الذي اشار اليه وكيل المدعي عليه تم نقضه فضلا عن ان المدعي عليه ليس طرفا فيه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع، فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان مطالبه المدعي بهذه الاتعاب تعد في حقيقتها جزءا من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد، وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها. والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعي فان البين ان الحكم في القضيه رقم (5158 لعام 1439ه) -محل طلب التعويض عنه في هذه القضيه-، قد تم رفعه من قبل المدعي عليهم بناء علي ثبوت الشراكه بالحكم الابتدايي للقضيه رقم (613 لعام 1439ه)، وحيث ان المدعين استعجلوا برفع القضيه رقم (5158 لعام 1439ه)، ولم يصدر حكم نهايي في القضيه رقم (613 لعام 1439ه)، بل ان الحكم النهايي الصادر في القضيه (1357 لعام 1439ه) انتهي الي ما يلي: اولا: نقض حكم القضيه رقم (613 لعام 1439ه)، ثانيا: الحكم برفض دعوي المدعي فيها؛ الامر الذي يدل علي ثبوت خطا وتعدي المدعي عليهم باقامه الدعوي، وبما ان المدعي عليهم الجاوا المدعي بتوكيل محامي، وحيث نصت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 28 / 07 / 1422ه علي انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا, قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل". ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه". والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما صدر في مصلحه المدعي من حكم وما سبق تقريره من احقيته لمبلغ يتناسب مع اتعاب القضيه، وعليه تقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره ستون الف (60.000) ريال يدفعه المدعي عليهم متضامنين، وهم/ 1- زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو، 2- شركه سيلنترو هولدينجز ليمتد - Cilantro Holdings Limited، 3- خالد صالح بن عبدالله الحصيني، وهم المدعون في القضيه رقم (5158 لعام 1439ه)، واما المدعي عليه الرابع/ JOEL STENWOLD، وحيث لم يكن من ضمن المدعين وانما تمثلت صفته بتلك الدعوي باخذ افادته فقط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهته، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 10-05-1444ه، في القضيه رقم (...) والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليهم: (متضامنين) زكي بن عبدالحميد بن مختار سدايو، هويه وطنيه رقم (...)، و سيلنترو هولدينجز ليمتد - Cilantro Holdings Limited، ذات السجل التجاري رقم (...) وخالد صالح بن عبدالله الحصيني، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفعوا للمدعي: طارق عبدالله سليمان الحصيني، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال سعودي اتعابا للمحاماه. ثانيا: عدم قبول دعوي المدعي في مواجهه: JOEL STENWOLD هويه مقيم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.