tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430364488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1433-12-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:cd4a5d00-f9f3-48b7-8e8f-8bf653e6159f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439194612 لعام 1443ه
المدعي: 
بديع الرحمن بن عبدالرشيد بن بديع الدين زين
المدعي عليه: 
فهد عبدالله احمد عسيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: حيث انه بتاريخ 01/12/1433ه، تعاقد موكلي مع المدعي عليه الاول/ فهد عبد الله احمد عسيري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بشان مشروع بيع الخطوط القديمه رقم 1،2،3،4 (خطوط انتاج) من مقر شركه اسمنت العربيه بمحافظه رابغ، ولوجود خلاف بينهما ذهبا الي مكتب محاماه، فتم تحرير اتفاقيه صلح بينهما، ابرمت بتاريخ 25 /04 /1434ه في مدينه جده، وذلك مقابل التخارج من عقد الاتفاق المبرم مع المدعي عليه الاول بتاريخ 01 /12 /1433ه، بشان مشروع بيع الخطوط القديمه رقم 1،2،3،4 (خطوط انتاج) من مقر شركه اسمنت العربيه بمحافظه رابغ، علي مبلغ وقدره (1،050،000) مليون وخمسون الف ريال سعودي، وقد تم توقيع الصلح بتاريخ 25 /04 /1434ه حررت الاتفاقيه من (8) ثمانيه بنود وثلاث صفحات ونسختين تعتبر كل نسخه منها اصلا، وقد حضر هذا الصلح المدعي عليه الثاني الكفيل الغارم/ زكي محمد منصور كليبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) واقر بكفاله المدعي عليه الاول/ فهد عسيري، ووقع عقد الصلح مع الطرفين موكلي كطرف ثاني والمدعي عليه الاول كطرف اول في نهايه الصفحه الثالثه من الصلح، وقد تم اخطار المدعي عليه الاول بتاريخ 22 /07 /1443ه الموافق 23 /02 /2022م، ولكون المدعي عليه الاول لم يسدد ولقول الله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} لجا موكلي للمحاكم الشرعيه، وختم طلبه في اثبات الصلح والزام المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني، بمبلغ وقدره (1،050،000) مليون وخمسون الف ريال سعودي وقدم سندا لطلبه اتفاقيه صلح وفسخ عقد اتفاق المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1434/04/25ه الموافق 2013/03/07م والمذيله بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم مؤسسه المدعي عليه. وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 12 /9 / 1443ه حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان لديه صحيفه دعوي محرره فافهمته الدايره بارفاقها بملف القضيه الالكتروني مع ما لديه من مستندات وذلك في خانه تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام مشفوعا بما لديه من مستندات، وبناء عليه. وفي جلسه 24 / 10 / 1443ه حضر طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه فذكر بانه قد ارسل تحرير دعواه ثم سالت الدايره اطراف الدعوي هل تم تنفيذ الصلح فاحال الي مذكرته السابقه وعقب المدعي بانه قد تم ندب خبير محاسبي وقيم الموجودات بمبلغ 1,050,000 ريال وبناء عليه. وفي جلسه 23 /11 / 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله واكد وكيل المدعي عليه بان المدعي اخفي بعض المواد التي قام بسحبها وقت ابرام الصلح مما حصل معه خطا في تقدير القيمه التي تم الاتفاق عليها وبسؤاله لما لم يقم موكلك برفع دعوي غبن طيله هذه المده السابقه افاد بان ذلك كان بسبب انشغال موكلي وتقديرا لظروف المدعي الصحيه هكذا افاد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان ما ذكره كلام مرسل وليس عليه دليل كما ان موكلي قد اصطلح مع المدعي عليه علي المبلغ محل الطالبه وهو اقل راس المال الذي قام موكلي بدفعه للمدعي عليه هكذا افاد ولدراسه القضيه والفصل فيها تقرر رفع الجلسه. وفي جلسه 3 /2 / 1444ه وفيها حضر طرفي النزاع وقد ذكر وكيل المدعي ان المدعي عليه قد تخارج من كامل البضاعه وهي عباره عن سكراب 30 الف طن وليس كما ذكر المدعي عليه بان المبلغ عباره عن الفرق. ثم اكتفي المدعي عليه برده الوارد في مذكراته السابقه ثم قررا الطرفان الاكتفاء وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/01ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في الدعوي فاجاب بان موكله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال ويحصر دعواه في ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بان المدعي اخفي بعض المواد التي قام بسحبها وقت ابرام الصلح مما حصل معه خطا في تقدير القيمه التي تم الاتفاق عليها، لذا وبناء علي ما تقدم، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه مستندا في دعواه علي اتفاقيه صلح وفسخ عقد اتفاق المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1434/04/25ه بكامل مبلغ المطالبه ومختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمستحقات المدعي، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307،وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، ولا ينال ماذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي اخفي بعض المواد التي قام بسحبها وقت ابرام الصلح مما حصل معه خطا في تقدير القيمه التي تم الاتفاق عليها فان الدايره تجيب عليه بان هذا دفع مرسل لا اثر له كما ان مصادقه المدعي عليه علي اتفاقيه الصلح محل الدعوي بمقام الاقرار وهو حجه علي صاحبه،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ فهد عبدالله احمد عسيري سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ بديع الرحمن بن عبدالرشيد بن بديع الدين زين سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439194612 لعام 1443ه
المدعي: 
بديع الرحمن بن عبدالرشيد بن بديع الدين زين
المدعي عليه: 
فهد عبدالله احمد عسيري
الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليون وخمسون الف (1,050,000) ريال يمثل مبلغ التخارج الذي تم الاتفاق عليه بموجب الصلح المبرم بين الطرفين، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 20/ 03 / 1444ه والذي قضي: ((بالزام المدعي عليه/ فهد عبدالله احمد عسيري -سجل مدني رقم: (...)- بان يدفع للمدعي/ بديع الرحمن بن عبدالرشيد بن بديع الدين زين -سجل مدني رقم: (...)- مبلغا قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 11/ 05 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (اولا: عدم احقيه المعترض ضده في المبلغ المحكوم به اذ نشا هذا الحق المزعوم للمعترض ضده بناء علي عقد صلح يشوبه الغش والبطلان وعدم المصداقيه والشفافيه ويظهر ذلك من خلال البيانات التي ادلي بها المعترض ضده اثناء اتفاقيه الصلح فقد تم الصلح علي ان المعترض ضده سحب كميه من المواد في الموقع تبلغ (2210) طن) كابلات وقد ظهر فيما بعد بان الكميه التي تم سحبها هي (2785 طن) علي غير ما ادعي به المعترض ضده ويعد فرق هذه الكميه بذمه المعترض ضده، وايضا ذمته مشغوله بمبالغ اخري ومنها مديونيات الشركه المطلوبه منه وايضا قيمه الاجور في الفتره ما بين تاريخ 28 / 03 / 1434ه حتي تاريخ 23 / 04 / 1434ه. وسبق ان ارفق المعترض ما يفيد ذلك اثناء تداول الدعوي الامر الذي يؤكد سوء النيه والغش والتدليس من المعترض ضده الذي بدوره نتج عنه المبلغ المحكوم به وهو غير مستحق لانه لم يكن عن رضا من المعترض لان الرضا هو ركن اساسي في العقود بصفه عامه، واساس المبادلات الماليه بصفه خاصه، فلا بيع ولا شراء ولا اجاره ولا شركه ولا غيرها من عقود التجاره ما لم يتحقق الرضا وان هذا المبلغ كان نتيجه للغش والتدليس وعدم المصداقيه وقال الله سبحانه وتعالي في ذلك: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (اطيب الكسب كسب التجار الذين اذا حدثوا لم يكذبوا، واذا وعدوا لم يخلفوا، واذا ايتمنوا لم يخونوا، واذا اشتروا لم ينموا، واذا باعوا لم يمدحوا، واذا كان عليهم لم يمطلوا، واذا كان لهم لم يعسروا). ثانيا: سقوط الحق في المطالبه بالتقادم ويظهر ذلك من تراخي المعترض ضده في المطالبه بالحق والسكوت عنه لهذه الفتره الطويله وبالتالي يكون بمثابه تنازل عنه حيث ان عقد الصلح قد ابرم بتاريخ 25 / 04 / 1434ه وبعد قرابه عشر سنوات بدا يطالب باثبات الصلح المنوه عنه سند الدعوي فلماذا كل هذا التاخير والتراخي في اثبات هذا الصلح؟ في نظام الاوراق التجاريه نصت الماده (84) بانه: (دون اخلال بحقوق الحامل المستمده من علاقته الاصليه بمن تلقي عنه الكمبياله، لا تسمع الدعوي الناشيه عن الكمبياله تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب او المظهرين بعد مضي سنه من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصروفات او بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوي المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بعد مضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبياله او من يوم اقامه الدعوي عليه..)، وينسحب ذلك ايضا الي كافه الاوراق التجاريه التي تثبت الحقوق مثل الورقه التي يحتج بها المعترض ضده ففي نظام الشركات حدد المنظم مده خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او بعد مضي مده ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل المدير المعني في الشركه ايهما ابعد، وقد تناول ذلك المادتان (78 /3) و (165 /4) من نظام الشركات ؛ فبناء علي ذلك الدفع يتجلي امام فضيلتكم سقوط المطالبه بالتقادم وطول المده التي لم يتقدم فيها بالتراخي في المطالبه. ثالثا: بطلان الحكم المعترض عليه: القاعده الاصوليه والشرعيه: ما بني علي باطل فهو باطل، وغيرها من القواعد الفقهيه التي وضعت في الاساس لحمايه حقوق الانسان واقرار مبدا العداله والمساواه بين الناس، فقد ظهر امام فضيلتكم من تواتر احداث الدعوي ان سند الدعوي هو محضر الصلح الذي اضحي باطلا امام فضيلتكم لما شابه من الغش والتدليس وعدم المصداقيه والشفافيه في التعامل ولما شابه من تراخي وعدم التقدم به للمطالبه سواء بالطرق الوديه او الطرق التي نظمها المنظم والنظام فاصبح والعدم سواء بسواء وفي ذلك قال تعالي ولا تلبسوا الحق بالباطل فكل ذلك يؤدي الي بطلان الورقه سند الدعوي وكل ما بني علي باطل فهو باطل الذي ينسحب البطلان الي الحكم المعترض عليه وبالتالي يكون الحكم باطلا فمن جميع ما سبق اطلب من فضيلتكم: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه ثانيا: اعاده النظر في الدعوي والقضاء مجددا برد دعوي المدعي لما ظهر من دفوع وما تراه الهييه الموقره. ثالثا: علي سبيل الاحتياط ندب خبير حسابي لنظر الحسابات وتحديد المبالغ للمعترض او المعترض ضده. رابعا: وفي حاله تعذر ذلك اطلب من فضيلتكم توجيه اليمين للمعترض ضده علي احقيته في المبلغ المطالب به.). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بانه يؤكد علي ما جاء في الاعتراض، فعقب وكيل المدعي بانه لا يوجد في الاعتراض ما يستدعي الرد، وذكر ان المخارجه التي تمت بين الطرفين تتصل بشراكتهم في مشروع خطوط الانتاج القديمه بمقر شركه اسمنت العربيه برابغ، وان المدعي دفع في المشاركه مبلغ (1,400,000 ريال)، وان المدعي عليه دفع مبلغا من المال في المشاركه وانه لم يسبق عرض هذا النزاع امام القضاء العام ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بان ما اجاب به وكيل المدعي سبق ذكره في الدعوي سابقا، واكد علي ان المدعي عليه دفع مبلغا في المشروع وان النزاع لم يسبق عرضه علي القضاء العام، وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها القاضي بالالزام ودخولها في موضوع النزاع قبل تحققها من مدي اختصاصها النوعي من عدمه ؛ محل نظر، اذ الثابت بعد سؤال هذه الدايره لوكيل المدعي عن العلاقه التي تجمع بين المدعي والمدعي عليه ؛ افادته بان المخارجه التي تمت بين الطرفين تتصل بشراكتهما في مشروع خطوط الانتاج القديمه بمقر شركه اسمنت العربيه برابغ، وان المدعي دفع في المشاركه مبلغا قدره مليون واربع ميه الف (1,400,000) ريال، وان المدعي عليه دفع ايضا مبلغا من المال في المشاركه، وبما ان وكيل المدعي عليه قد صادق علي صحه ما ذكره وكيل المدعي وان موكله دفع مبلغا في المشروع. وحيث ان هذه الدايره تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ مما تنتهي معه الي ان الشراكه التي يدعيها المدعي ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها..، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبما ان وكيلي طرفي الدعوي قد اكدا في جلسه هذا اليوم 11 / 05 / 1444ه بانه لم يسبق ان تم عرض النزاع امام المحكمه العامه، وبما انه قد تبين مما سبق بان طرفي الدعوي قد بذلا المال من خلال شراكتهما ؛ وبالتالي فان الاختصاص النوعي يكون منعقدا للمحاكم العامه، وهو ما يتعين القضاء به، واحاله القضيه الي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 20-03-1444ه، في القضيه رقم 439194612 والحكم مجددا ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.