tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1426-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:267 entity=document_number:267 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2785 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/03/24ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعي: (...) ، سجل مدني رقم (...) وبحضور المدعي عليه اصاله، تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 25/04/1426ه، من اجل الاشراف ومتابعه تنفيذ عدد (7) مشاريع مقابل اتعاب قدرها (54.000) اربعمايه وخمسون الف ريال شهريا وباشر المدعي العمل وانجزه علي اكمل وجه وكانت اجمالي قيمه ما يستحقه موكله بمبلغ وقدره (969.000) تسعمايه وتسعه وستون الف ريال استلم موكله دفعات كانت في مجملها (515.740) خمسمايه وخمسه عشر الف وسبعمايه واربعون ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه لموكله مبلغ وقدره (453.260) اربعمايه وثلاثه وخمسون الف ومايتان وستون ريال، وحاول المدعي مرارا وتكرارا طلب المتبقي في ذمه المدعي عليه، الا ان المدعي عليه يماطل في سداد المبلغ المتبقي ويطلب الزامه به، وبقيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه، ففي جلسه 24/03/1440ه، حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده (35) من نظام المرافعات التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، وحيث انه وقبل الدخول في نظر موضوع الدعوي يتعين البحث ابتداء في اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في هذه الدعوي وما اذا كانت من المنازعات التجاريه التي تدخل في الاختصاص الولايي او النوعي لها فتبسط الدايره عليها ولايتها ام لا تدخل فتنحسر عنها الولايه وبالتالي يمتنع علي الدايره نظرها، باعتبار ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب التصدي لها قبل بحث موضوع الدعوي لتعلقها بالولايه علي نظر الدعوي، ولكونها من امور النظام العام التي يجب الفصل فيها في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي، ولو لم يثرها اطراف الدعوي، ومن حيث انه في بيان ذلك فان مناط الاختصاص العام للمحاكم التجاريه بنظر المنازعات التجاريه يتحدد بان تكون الدعوي بين تاجرين وتتعلق باعمالهم التجاريه وان تكون في المنازعات المتولده عن امور تجاريه سواء كانت اصليه او تبعيه واكده استقرار قضاء المحاكم التجاريه، كما تختص ايضا بالنظر في المنازعات التي تنشا عن تطبيق نظام الشركات بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، ونص هذا القرار علي نقل اختصاصات هييه حسم منازعات الشركات التجاريه الي المحاكم التجاريه، وحيث انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا، لكون النزاع بين طرفي الدعوي هو حول مطالبه المدعي للمدعي عليه بسداد مبالغ في ذمه المدعي عليه، وحيث ان طبيعه عمل المدعي وفقا لما قرره وكيله هو بمثابه تقديم خدمه الاشراف والمتابعه لاعمال مقاولات للمدعي عليه؛ وحيث ان الدعوي بهذا الشكل لا يعد موضوعها تجاريا اصليا ولا تبعيا، ومن ثم لا يمكن ان يكون عمل المدعي متفرعا عن عمل تجاري، وانما عن عمل مدني خالص؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . 
(لذلك) 
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لمقاولات المباني، سجل تجاري رقم (...)، ضد: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...).
امين السر
عبدﷲ بن عبدالرحمن الجوعي
 عضو
عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو
بدر بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 1341 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا
وبحضور عمر بن سليمان العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد اشراف ومتابعه علي مشاريع، وطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي المبلغ المتفق عليه في العقد بين الطرفين.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/3/1440ه في القضيه رقم 2785 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. 
امين السر
عمر بن سليمان العيسي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان