tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430905033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-05-22 date_hijri=1444-11-02 document_type=ruling entity=document_number:926e38d0-2fd3-45d7-858a-262df0a2c244 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470138997 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال جدار خرساني، من تاريخ 1443/03/27ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/04/25ه، بمبلغ وقدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، لم تسدد منها شيء وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه: 1- محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (01) بتاريخ 2021/11/02م، علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل، لمشروع(...) والموجهه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا، وممهوره بختم المؤسسه وتواقيع. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/26ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها وذكر الاطراف بانه تم الاتفاق علي انهاء النزاع صلحا وذلك علي: (ان تقوم المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (74,520) اربعه وسبعون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، تدفع بتاريخ 2023/06/01م)، وطلبا اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
. وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (93,150) ثلاثه وتسعون الفا ومايه وخمسون ريالا. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، واستنادا لما نصت عليه الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 1435/01/22ه، والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، ولطلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ؛لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.