tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4530340899 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-22 date_hijri=1445-02-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:a34ddb3d-5771-4b2d-a51a-f77a22359595 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570250738 لعام 1445ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
شركه(......) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقديم وكيله المدعي/(.....) الهويه الوطنيه رقم: (...)، (الوكاله رقم:(.....) وتاريخ 18 / 02 /1445ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد 23 / 03 / 1445ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيله المدعيه المشار الي بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلها فذكرت بان مؤسسته وردت للمدعي عليها (....) بثمن وقدره (10074) عشره الاف واربعه وسبعون ريالا، سددت منه مبلغا وقدره (4000) اربعه الاف ريال، وتبقي في ذمتها لموكلها مبلغ وقدره (6074) سته الاف واربعه وسبعون ريالا، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها المبلغ المتبقي في ذمتها المشار اليه اعلاه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، حصرت المدعيه وكاله بينات موكلها وادلته بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وحددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعي عليها ولا ادلتها ولم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لعدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها، ولم تقم الدايره باعتماد خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها دون ارفاقها من الاداره المختصه، ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم ذكرت لها الدايره بان عليها ابلاغ موكلها بالحضور في الجلسه القادمه، فاستعدت لذلك، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي موعد لاحق، وفي جلسه هذا اليوم الاحد 07 / 04 / 1445ه حضرت المدعي ووكيلته المشار الي بياناتها اعلاه، في حين تبين عدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها علي الرغم من تبليغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق بملف الدعوي الالكتروني، ثم ذكرت الدايره للمدعي انه بناء علي الماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1444ه فانها تقرر توجيه اليمين له بالصيغه الاتيه: والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني وردت من خلال مؤسستي مؤسسه (.....) ه للمدعي عليها شركه (.....) بضاعه عباره عن 12 كيلوغرام قهوه اوغندا مناناسي و10 كيلوغرام قهوه كولومبيا البا و30 كيلوغرام قهوه اثيوبيا تشيلي و25 كيلوغرام قهوه سلفادور الكارمن وثمنها مجتمعه هو مبلغ وقدره (10074) ريالا، وقد سلمت البضاعه للمدعي عليها، وقد تبقي من ثمنها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (6074) ريالا، لم تسدده لي ، فاستعد المدعي بادايها ثم اداها بالصيغه المعروضه عليه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه؛ للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (6074) سته الاف واربعه وسبعون ريالا يمثل ثمن البضاعه التي وردها اليها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي يستند في دعواه الي الفاتوره رقم (inv13909) وتاريخ 07 / 11 / 1443ه الموافق 06 / 06 / 2022م، بالاضافه الي الحواله البنكيه الصادره الي حسابه من حساب المدعي عليها ومبلغها (4000) اربعه الاف ريال، وبما ان ما سبق لا ينهض الي ان يكون دليلا علي اثبات صحه دعوي المدعي، وبما ان الممثل النظامي للمدعي عليها لم يحضر الجلسات المقرره لنظر الدعوي، وبما انه تبعا لذلك لم ينازع في صحه دعوي المدعي، وبما ان ذلك يعد قرينه علي صحه ما جاء في دعوي المدعي اذ لو لم يكن الامر كذلك لما فوت علي المدعي عليها فرصه الدفاع عن موقفها والاجابه عما ورد في هذه الدعوي، وبما ان هذا الاستخلاص جايز للدايره طبقا لما نصت عليه الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات علي الاتي: (2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، اذا تقرر ذلك وبما ان مجموع ما سبق بيانه يقوي جانب المدعي، وبما ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين حسبما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05 / 1444ه، وبما ان المدعي ادي اليمين بعد توجيهها له من قبل الدايره علي النحو الوارد في الوقايع؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان المدعي ورد للمدعي عليها البضاعه محل الدعوي بالثمن الذي ذكره، ومن ثم فانها تحكم له بالمبلغ المتبقي منه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه.
وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي ان حكمها يعد حكما نهاييا غير قابل للاعتراض عليه بطرق الاستيناف طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه.
نص الحكم:
الزام/ شركه (.....) السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (......) الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه(.....) السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (6074) سته الاف واربعه وسبعون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.