moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470665984 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: بوفيه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/08/22ه ، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الحاضر: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه بما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه جمع نفايات لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧ه ، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م حتي ١٤٤٤/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م.طلبات المدعي:لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٤/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م الي ١٤٤٤/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م، هذه دعواي. اسانيد الدعوي: عقد الكتروني ويدوي. وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/13ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات فتبين وجود وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيه باستلامها للحاويه محل الدعوي والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيها بسداد القسط الاول من قيمه الاجره وبقي في ذمتها القسط الثاني من قيمتها والمذيل بتوقيع المدعي عليها ، وبسؤاله هل لديه مزيد اضافه فقرر اكتفايه بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ، ومن حيث موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.800) الف وثمانمايه ريال مقابل المتبقي من قيمه اجره حاويه نفايات لصالح المدعي عليها ، واستند في اثبات دعواه علي العقد الالكتروني المبرم بين الطرفين بالاضافه الي وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيه باستلامها للحاويه محل الدعوي والمذيله بتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي وثيقه صادره من المدعي عليها تقر فيها بسداد القسط الاول من قيمه الاجره وبقي في ذمتها القسط الثاني من قيمتها والمذيل بتوقيع المدعي عليها ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر ، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به) ، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) لتقديم الوجبات بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.800) الف وثمانمايه ريال ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .